محافظ الفيوم ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان مشروع إحلال وتجديد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أبو جنشو    الهند.. انتشال 204 جثث بعد تحطم طائرة ركاب    مواعيد جديدة للبرامج الرياضية بمناسبة مونديال الأندية    محافظ الغربية: لا تهاون مع أي إهمال خلال امتحانات الثانوية العامة.. وتأمين شامل للجان    "الزرقاني" يتفقد سير العمل بوحدة كفر عشما ويتابع معدات الحملة الميكانيكية    عرض مالي ضخم يقرب سباليتي من تدريب النصر    رسميًا.. جالطة سراي يفتح باب المفاوضات مع ليروي ساني    مبادرة "بداية" تطلق تطبيق "5Seconds" الأول من نوعه في مصر لتقديم تجربة تربوية تفاعلية للأطفال    أكثر من 3 ملايين مستفيد من خدمات "الشؤون الإسلامية" خلال موسم حج 1446ه    قصور الثقافة تُقيم معرض ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير بالهناجر.. الخميس المقبل    فى زمن الانقلاب ..عامل يقتل 3 من أبنائه ويشنق نفسه في سوهاج    حماس تنفي تفاصيل مفاوضات وقف إطلاق النار التي يتداولها الإعلام الإسرائيلي    عالم أكثر إنصافًا.. بيان عربي مشترك في يوم مكافحة عمل الأطفال 2025    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    ضبط كيانات مخالفة لإنتاج الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    أسرار بناء أقدم عجائب الدنيا |رحلة عبر الزمن لفهم تاريخ ونظريات ومراحل بناء الأهرامات    ماجد الكدواني يكشف تفاصيل اتفاقه مع كريم عبد العزيز منذ 24 عام    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    اكتملت كتيبة الأحمر.. وسام أبو علي ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي    "كانوا بيلعبوا ب40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    أهلي جدة ينتظر موقف ميسي    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    حقوق الإنسان بمجلس النواب تستضيف رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار المصري الألماني    تفاصيل لقاء "حقوق النواب" بوفد الحوار المصري الألماني    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    أول تعليق من ابنة أحمد الدجوى بعد حفظ قضية سرقة الأموال    انقطاع شامل للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة    الكشف عن برنامج خبيث ينتحل هوية تطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات، ويؤكد: المرأة المصرية ركيزة لبناء الوطن    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    بعد تعرضها لأزمة صحية.. ملك زاهر تطلب من جمهورها الدعاء    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    فريق جراحي بالزهراء الجامعي يُنقذ مريضَين بانشطار في الشريان الأورطي    وزير الصحة يبحث مع مدير "جنرال إليكتريك" التوطين المحلي لأجهزة السونار    الصحة العالمية: رصد متحور كورونا الجديد في ألمانيا    5 فواكه تُعزز عملية إزالة السموم من الكبد    مدير تعليم القليوبية لمصححى الشهادة الإعدادية: مصلحة الطالب أولوية عظمى    تامر حسنى وديانا حداد نجوم أحدث الديوهات الغنائية    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    20 مليون جنيه مخدرات وسقوط 5 خارجين عن القانون.. مقتل عناصر عصابة مسلحة في مداهمة أمنية بأسوان    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    برئاسة السيسي وولي العهد.. تعرف على أهداف مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهادة الزور بين الردع والاجتهادات القانونية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 02 - 2019

»شهادة الزور»‬ يترتب عليها عودة الروح للحقوق أو إزهاقها، المساس بحرفيتها أمر شائك قد يترتب عليه بالغ الضرر للبعض أو صدور لأحكام قد تأسر المظلومين.. ولذلك يعاقب القانون المصري علي جنحة الشهادة الزور بالحبس والغرامة إلا أن مبدأ محكمة النقض اجتهد في وضع عدة شروط لتحقيق جريمة الشهادة الزور وإيقاع عقوبتها.. وبين النص والمبدأ دارت السطور التالية علي ألسنة خبراء القانون ورجال القضاء.
يقول المستشار عبدالله الباجا بمحكمة النقض أن المادة الخاصة بشهادة الزور تنص علي أن الشاهد بها لا يعاقب الا إذا ترتب علي شهادته هذه صدور حكم أوضرر لأحد الأشخاص وفيما عدا ذلك لا يعاقب فاعلها..
ويوضح الباجا أن هذا الأمر يحتاج الي إعادة نظر لأنه قد يضلل كثيراً أجهزة البحث وتحقيقات النيابة التي تخلص الي إحالة المتهم بتهمه متأثرة بشهادة الشهود.
ويشير الباجا الي ان ما قد يزيد الامر اختلاطاً وتعقيداً هو وجود مبدأ آخر عن محكمة النقض يقضي بأنه للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في النيابة حتي وإن تعارضت مع أقوالهم في المحكمة حسب ما تطمئن له فماذا لو كانت شهادة الشهود زوراً بالنيابة وترتب عليها الحكم ولم ينكشف أمرها ليعاقب الآثم عنها؟
كم من الحقوق يمكن أن تضيع ترتيباً علي هذا الأمر؟ حتي ولو كان كشف أمرها فيما بعد يترتب عليه القصاص من فعلها إجابة هذه التساؤلات تعني تعني معاقبة شاهد الزور أياً كانت مرحلة إدلائه بشهادته حتي يرتدع المتلاعبون.
ومن ناحية أخري يري د. مصطفي محمود الخبير القانوني والمحامي بالنقض ان جريمة شهادة الزور والتي تعد جنحة قد تناولها بالتفصيل قانون العقوبات في مادتي 294 و301 والتي قد تحرم مرتكبها ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان
كما يعاقب القانون مرتكب هذه الجريمة بالحبس من 24 ساعة الي 3 سنوات او بالغرامة أو بكلتيهما معاً كما قد تصل عقوبتها الي الاعدام اذا ما ترتب علي هذه الشهادة الزور إعدام شخص مظلوم في جناية.
ويوضح أنه للمحكمة أن تحرك دعوي شهادة الزور وإحالتها للنيابة اذا ما رأت تناقضاً بين أقوال الشاهد في النيابة وأقواله في المحكمة كما يجوز لدفاع المتهم أن يطعن في صحة شهادة هذا الشاهد.
ويستكمل د. مصطفي أن هناك بعض أحكام لمحكمة النقض تناولت أمر شهادة الزور حيث أقرت انه لايعاقب القانون الشاهد علي خطأه في الشهادة وإنما يعاقب إذا كانت شهادته عن علم وتعمد.. وأضاف أنه لا تتحقق جريمة الزور إلا اذا أصر الفاعل عليها حتي انتهاء الدعوي الأصلية بحيث إذا تراجع عنها قبل الانتهاء تصبح هذه الاقوال لاغية!
رغم ما تسببت فيه من تضليل وتضييع للوقت كما أن محكمة النقض اشترطت في تحقق جريمة شهادة الزور أن يكون قد ترتب عليها تأثيراً في الحكم الصادر عن المحكمة طعن النقض المقدم برقم 1415 لسنة 17ق
يقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن شهادة الزور هو تغيير حقيقة بقصد الاضرار علي المتهم وبسوء نية.
ومبدأ محكمة النقض هو اجتهاد فقهي وليس بنص القانون إلا أن هذا المبدأ يحتاج الي تعديل لأنه من شأنه أن يضلل أجهزة البحث والتحقيق كما أن المحكمة في كثير من الدعاوي تأخذ بأقوال الشاهد أمام النيابة وهو بذلك كأنه شهد بزور أمام المحكمة كما هناك تعديل تشريعي مؤخراً وجري عليه النقض أن سماع الشاهد مرة أخر ي أمام المحكمة من اطلاقات المحكمة من الممكن أن تعيد الشهادة أو لا تسمعه مرة أخري وفقاً لإطمئنانها.
أما ما انتهت إليه محكمة النقض فهو تخريج قضائي لا يستند الي نص تشريعي والفيصل النهائي يعود الي المحكمة في الاخذ بهذا المبدأ حيث إن مجرد أخذها بالشهادة الزور وترتيب الحكم عليها يستوجب عقوبة قائلها اذا ما تكشف ذلك فيها بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.