نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    أسعار مواد البناء في مصر اليوم.. الحديد والأسمنت    وزيرة التخطيط تستعرض تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية    بشرى للعمالة غير المنتظمة في بداية العام الجديد 2026    زيلينسكي يشكر قادة الاتحاد الأوروبي على موافقتهم تقديم الدعم المالي لأوكرانيا    وزير الخارجية يؤكد لنظيره التنزاني أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة    الجيش العراقي ينفذ إنزالا جويا في سوريا، ما القصة؟    الاحتلال يشن قصف جوى ومدفعى على خان يونس جنوب قطاع غزة    كأس عاصمة مصر.. الأهلي يبحث عن الفوز الأول من بوابة سيراميكا    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    النيابة تستدعي مدير ناد صحي بالمعادي نشب بداخله حريق هائل    مقدمة برنامج بقناة فضائية تتهم التيك توكر إنجي حماده بالاعتداء عليها    "ليلة الفن والحياة"، ساقية الصاوي تكشف أجندة احتفالاتها الاستثنائية لاستقبال 2026    بعد تكريمه من جامعة السوربون، تعرف على المشروع الفكري لمحمد عثمان الخشت ومؤلفاته    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    مصر تهدد بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع السودان    السلام الملتهب في غزة: تحديات المرحلة الثانية من خطة ترامب    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي لأصوات الناخبين    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    اليوم.. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش بنغمات ملك العود    من الإسكندرية إلى القاهرة والعكس، جدول كامل لمواعيد قطارات اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    ننشر الحصر العددي للدائرة السابعة في انتخابات النواب 2025 بالشرقية    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    زيلينسكى: وفدنا فى طريقه إلى أمريكا لجولة جديدة من مفاوضات التسوية    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    بسبب خطأ.. إعادة فرز أصوات الناخبين في اللجنة الفرعية الرابعة بالدائرة الأولى بالزقازيق    عادل عقل: فيفا يحسم مصير برونزية كأس العرب بين السعودية والإمارات.. فيديو    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    تحرش وتدافع وسقوط سيدات| محمد موسى يفتح النار على صاحب محلات بِخّة بالمنوفية    محافظ القليوبية يستجيب ل محمد موسى ويأمر بترميم طريق بهادة – القناطر الخيرية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    غدا.. انطلاق ماراثون انتخابات نادي الرواد الرياضي بالعاشر    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    رئيس غرفة البترول: مصر تستهدف تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    عجة الخضار الصحية في الفرن، وجبة متكاملة بطعم خفيف وفوائد عديدة    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهادة الزور بين الردع والاجتهادات القانونية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 02 - 2019

»شهادة الزور»‬ يترتب عليها عودة الروح للحقوق أو إزهاقها، المساس بحرفيتها أمر شائك قد يترتب عليه بالغ الضرر للبعض أو صدور لأحكام قد تأسر المظلومين.. ولذلك يعاقب القانون المصري علي جنحة الشهادة الزور بالحبس والغرامة إلا أن مبدأ محكمة النقض اجتهد في وضع عدة شروط لتحقيق جريمة الشهادة الزور وإيقاع عقوبتها.. وبين النص والمبدأ دارت السطور التالية علي ألسنة خبراء القانون ورجال القضاء.
يقول المستشار عبدالله الباجا بمحكمة النقض أن المادة الخاصة بشهادة الزور تنص علي أن الشاهد بها لا يعاقب الا إذا ترتب علي شهادته هذه صدور حكم أوضرر لأحد الأشخاص وفيما عدا ذلك لا يعاقب فاعلها..
ويوضح الباجا أن هذا الأمر يحتاج الي إعادة نظر لأنه قد يضلل كثيراً أجهزة البحث وتحقيقات النيابة التي تخلص الي إحالة المتهم بتهمه متأثرة بشهادة الشهود.
ويشير الباجا الي ان ما قد يزيد الامر اختلاطاً وتعقيداً هو وجود مبدأ آخر عن محكمة النقض يقضي بأنه للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في النيابة حتي وإن تعارضت مع أقوالهم في المحكمة حسب ما تطمئن له فماذا لو كانت شهادة الشهود زوراً بالنيابة وترتب عليها الحكم ولم ينكشف أمرها ليعاقب الآثم عنها؟
كم من الحقوق يمكن أن تضيع ترتيباً علي هذا الأمر؟ حتي ولو كان كشف أمرها فيما بعد يترتب عليه القصاص من فعلها إجابة هذه التساؤلات تعني تعني معاقبة شاهد الزور أياً كانت مرحلة إدلائه بشهادته حتي يرتدع المتلاعبون.
ومن ناحية أخري يري د. مصطفي محمود الخبير القانوني والمحامي بالنقض ان جريمة شهادة الزور والتي تعد جنحة قد تناولها بالتفصيل قانون العقوبات في مادتي 294 و301 والتي قد تحرم مرتكبها ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان
كما يعاقب القانون مرتكب هذه الجريمة بالحبس من 24 ساعة الي 3 سنوات او بالغرامة أو بكلتيهما معاً كما قد تصل عقوبتها الي الاعدام اذا ما ترتب علي هذه الشهادة الزور إعدام شخص مظلوم في جناية.
ويوضح أنه للمحكمة أن تحرك دعوي شهادة الزور وإحالتها للنيابة اذا ما رأت تناقضاً بين أقوال الشاهد في النيابة وأقواله في المحكمة كما يجوز لدفاع المتهم أن يطعن في صحة شهادة هذا الشاهد.
ويستكمل د. مصطفي أن هناك بعض أحكام لمحكمة النقض تناولت أمر شهادة الزور حيث أقرت انه لايعاقب القانون الشاهد علي خطأه في الشهادة وإنما يعاقب إذا كانت شهادته عن علم وتعمد.. وأضاف أنه لا تتحقق جريمة الزور إلا اذا أصر الفاعل عليها حتي انتهاء الدعوي الأصلية بحيث إذا تراجع عنها قبل الانتهاء تصبح هذه الاقوال لاغية!
رغم ما تسببت فيه من تضليل وتضييع للوقت كما أن محكمة النقض اشترطت في تحقق جريمة شهادة الزور أن يكون قد ترتب عليها تأثيراً في الحكم الصادر عن المحكمة طعن النقض المقدم برقم 1415 لسنة 17ق
يقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن شهادة الزور هو تغيير حقيقة بقصد الاضرار علي المتهم وبسوء نية.
ومبدأ محكمة النقض هو اجتهاد فقهي وليس بنص القانون إلا أن هذا المبدأ يحتاج الي تعديل لأنه من شأنه أن يضلل أجهزة البحث والتحقيق كما أن المحكمة في كثير من الدعاوي تأخذ بأقوال الشاهد أمام النيابة وهو بذلك كأنه شهد بزور أمام المحكمة كما هناك تعديل تشريعي مؤخراً وجري عليه النقض أن سماع الشاهد مرة أخر ي أمام المحكمة من اطلاقات المحكمة من الممكن أن تعيد الشهادة أو لا تسمعه مرة أخري وفقاً لإطمئنانها.
أما ما انتهت إليه محكمة النقض فهو تخريج قضائي لا يستند الي نص تشريعي والفيصل النهائي يعود الي المحكمة في الاخذ بهذا المبدأ حيث إن مجرد أخذها بالشهادة الزور وترتيب الحكم عليها يستوجب عقوبة قائلها اذا ما تكشف ذلك فيها بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.