العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    ضبط 425 كيلو لحوم فاسدة فى مطعم شهير داخل مول بأسوان (صور)    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    ترامب: يمكننا تفكيك شبكة إيران الكهربائية فى ساعة واحدة    رمضان.. طلب المغفرة    بنجلاديش تسعى للحصول على إعفاء أمريكي لشراء النفط الروسي وسط أزمة الشرق الأوسط    ترامب يُهدد إيران: نستطيع تدمير محطات الطاقة خلال ساعات    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    القبض على متهمين ضربا أمين شرطة لمنعهما من السير بالدراجة على الرصيف بجسر السويس    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مشاجرة بغرفة المحكمة.. نقابة المحامين بالإسكندرية تحيل 4 من أعضائها للتحقيق    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شهادة الزور بين الردع والاجتهادات القانونية
نشر في أخبار اليوم يوم 01 - 02 - 2019

»شهادة الزور»‬ يترتب عليها عودة الروح للحقوق أو إزهاقها، المساس بحرفيتها أمر شائك قد يترتب عليه بالغ الضرر للبعض أو صدور لأحكام قد تأسر المظلومين.. ولذلك يعاقب القانون المصري علي جنحة الشهادة الزور بالحبس والغرامة إلا أن مبدأ محكمة النقض اجتهد في وضع عدة شروط لتحقيق جريمة الشهادة الزور وإيقاع عقوبتها.. وبين النص والمبدأ دارت السطور التالية علي ألسنة خبراء القانون ورجال القضاء.
يقول المستشار عبدالله الباجا بمحكمة النقض أن المادة الخاصة بشهادة الزور تنص علي أن الشاهد بها لا يعاقب الا إذا ترتب علي شهادته هذه صدور حكم أوضرر لأحد الأشخاص وفيما عدا ذلك لا يعاقب فاعلها..
ويوضح الباجا أن هذا الأمر يحتاج الي إعادة نظر لأنه قد يضلل كثيراً أجهزة البحث وتحقيقات النيابة التي تخلص الي إحالة المتهم بتهمه متأثرة بشهادة الشهود.
ويشير الباجا الي ان ما قد يزيد الامر اختلاطاً وتعقيداً هو وجود مبدأ آخر عن محكمة النقض يقضي بأنه للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشهود في النيابة حتي وإن تعارضت مع أقوالهم في المحكمة حسب ما تطمئن له فماذا لو كانت شهادة الشهود زوراً بالنيابة وترتب عليها الحكم ولم ينكشف أمرها ليعاقب الآثم عنها؟
كم من الحقوق يمكن أن تضيع ترتيباً علي هذا الأمر؟ حتي ولو كان كشف أمرها فيما بعد يترتب عليه القصاص من فعلها إجابة هذه التساؤلات تعني تعني معاقبة شاهد الزور أياً كانت مرحلة إدلائه بشهادته حتي يرتدع المتلاعبون.
ومن ناحية أخري يري د. مصطفي محمود الخبير القانوني والمحامي بالنقض ان جريمة شهادة الزور والتي تعد جنحة قد تناولها بالتفصيل قانون العقوبات في مادتي 294 و301 والتي قد تحرم مرتكبها ممارسة حقوقه السياسية أو الترشح للبرلمان
كما يعاقب القانون مرتكب هذه الجريمة بالحبس من 24 ساعة الي 3 سنوات او بالغرامة أو بكلتيهما معاً كما قد تصل عقوبتها الي الاعدام اذا ما ترتب علي هذه الشهادة الزور إعدام شخص مظلوم في جناية.
ويوضح أنه للمحكمة أن تحرك دعوي شهادة الزور وإحالتها للنيابة اذا ما رأت تناقضاً بين أقوال الشاهد في النيابة وأقواله في المحكمة كما يجوز لدفاع المتهم أن يطعن في صحة شهادة هذا الشاهد.
ويستكمل د. مصطفي أن هناك بعض أحكام لمحكمة النقض تناولت أمر شهادة الزور حيث أقرت انه لايعاقب القانون الشاهد علي خطأه في الشهادة وإنما يعاقب إذا كانت شهادته عن علم وتعمد.. وأضاف أنه لا تتحقق جريمة الزور إلا اذا أصر الفاعل عليها حتي انتهاء الدعوي الأصلية بحيث إذا تراجع عنها قبل الانتهاء تصبح هذه الاقوال لاغية!
رغم ما تسببت فيه من تضليل وتضييع للوقت كما أن محكمة النقض اشترطت في تحقق جريمة شهادة الزور أن يكون قد ترتب عليها تأثيراً في الحكم الصادر عن المحكمة طعن النقض المقدم برقم 1415 لسنة 17ق
يقول المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن شهادة الزور هو تغيير حقيقة بقصد الاضرار علي المتهم وبسوء نية.
ومبدأ محكمة النقض هو اجتهاد فقهي وليس بنص القانون إلا أن هذا المبدأ يحتاج الي تعديل لأنه من شأنه أن يضلل أجهزة البحث والتحقيق كما أن المحكمة في كثير من الدعاوي تأخذ بأقوال الشاهد أمام النيابة وهو بذلك كأنه شهد بزور أمام المحكمة كما هناك تعديل تشريعي مؤخراً وجري عليه النقض أن سماع الشاهد مرة أخر ي أمام المحكمة من اطلاقات المحكمة من الممكن أن تعيد الشهادة أو لا تسمعه مرة أخري وفقاً لإطمئنانها.
أما ما انتهت إليه محكمة النقض فهو تخريج قضائي لا يستند الي نص تشريعي والفيصل النهائي يعود الي المحكمة في الاخذ بهذا المبدأ حيث إن مجرد أخذها بالشهادة الزور وترتيب الحكم عليها يستوجب عقوبة قائلها اذا ما تكشف ذلك فيها بعد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.