إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2025.. غدًا    «التضامن» تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والمنيا    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    أسعار الفراخ اليوم فى مطروح السبت 2 أغسطس 2025    تسلا تدفع 200 مليون دولار تعويضات بعد مقتل شاب بسبب القيادة الآلية    توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات    ننشر أسعار حديد التسليح اليوم 2 أغسطس 2025    وزارة النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام لبرنامج تدريب وتأهيل سائقى الاتوبيسات والنقل الثقيل    «بلومبرج»: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في ملفات قضية إبستين    استشهاد 22 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بأنحاء متفرقة من قطاع غزة    سقطة وخيانة و "فضيحة بجلاجل"    "اليونيسيف": أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    الزمالك يتوصل لاتفاق مع عدي الدباغ    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    القبض على بلوجر "إنهاء تراخيص المرور" في أكتوبر    الداخلية: سحب 844 رخصة وتحرير 601 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    أجواء غائمة وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم السبت 2 أغسطس 2025    عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين بحفل أسطوري (صور)    القاهرة الإخبارية: حضور لافت للمصريين فى اليونان للتصويت بانتخابات الشيوخ    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    رئيس جامعة المنوفية يصدر 7 قرارات جديدة بتعيين وتجديد تكليف لوكلاء الكليات    55.7 مليون جنيه.. إيرادات فيلم الشاطر بعد 17 ليلة عرض (تفاصيل)    بيت الزكاة والصدقات يبدأ غدا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين بجميع المحافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات    مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    «100 يوم صحة» تقدم 26 مليونًا و742 ألف خدمة طبية مجانية خلال 17 يومًا    انتخابات الشيوخ 2025.. توافد لافت ورسائل دعم للدولة المصرية خلال تصويت المصريين بالسعودية    الكهرباء تكشف أحدث حيل سرقة التيار عبر العدادات مسبوقة الدفع    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    الهيئة الوطنية للانتخابات: سفراء مصر بالخارج يدعمون التصويت    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    جنين تم تجميده عام 1994.. ولادة أكبر طفل في العالم    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول 4 شهود إثبات تحولوا إلي شهود نفي في محاكمة مبارك والعادلي
رجال القضاء والقانون ل »الاخبار«:تغيير الشهادة بين النيابة والمحكمة ليس جريمة.. والمحكمة تختار من الشهادة ما تطمئن اليه

أقوال شهود الاثبات الاربعة أمام المحكمة.. فجرت العديد من علامات الاستفهام والاستهجان.. الشهود غيروا أقوالهم أمام المحكمة عن أقوالهم أمام النيابة.. تحولوا من شهود أثبات إلي شهود نفي.
»الاخبار« سألت رجال القضاء والقانون عن الاسئلة الصعبة وأجابوا عليها.. أكدوا أن للمحكمة أن تأخذ بما تراه من أقوال الشهود في النيابة أو أمامها دون أن توضح سببا لذلك.. قالوا إن تغيير اقوال الشهود من النيابة للمحكمة ليس جريمة.. وان جريمة الشهادة الزور تكون عندما يغير اقواله أمام المحكمة فقط عندما تسأله أكثر من مرة.. وقالوا إن حكم حبس الشاهد الأول لا يجرح شهادته وللمحكمة أن تعتمد علي هذه الشهادة.
في البداية أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق ان عدول شهود الاثبات عن شهاداتهم في قضية محاكمة مبارك لن يؤثر علي سير القضية لان الامر كله متروك للمحكمة فقد تأخذ بشهادة الشهود خلال ادلائها امام الشرطة وإذا تبين عدم جديتها أو وجود تلاعب بها فقد تأخذ اقوالهم امام النيابة بصفتها جهة موثقة وتراعي فيها الجدية والموضوعية وقد تتغاضي المحكمة عن شهادة الشهود امامها وتستند الي دليل آخر..وقال نائب رئيس محكمة النقض أنه لا داعي للانزعاج من قبل اسر الشهداء والثوار حول سير القضية لأن ذلك يحدث في اغلب القضايا، مشيراً إلي انه ليس هناك ما يسمي قضية شهود بل قضية ادلة، فالمحكمة قد تستند في حكمها علي دليل غير ظاهر للمحامين.
الوقت مبكر
وقال المستشار الخضيري انه مازال الوقت مبكرا لاصدار احكام مسبقة في هذه القضية فقد تحدث مفاجأة جديدة تقلب الطاولة.. وقال من المستحيل ان يقوم الجنود باستخدام السلاح أو القيام بتسليحهم دون تلقي أوامر من قاداتهم وحول الشاهد الاول الصادر ضده حكم بالحبس سنتين لاتلاف سي دي أكد الخضيري بأنه علي المحامين المدعين بالحق المدني تجريح شهادته بمعني التشكيك فيها باعتباره أنه شخص ليس نظيفا وبالتالي يكون لدي المحكمة الحق في استبعاد شهادته.
وحول الاحداث التي شهدتها جلسة المحكمة امس من اعتداءات بين المحامين اشار الخضيري إلي أن هناك ضغوطا واستفزازات تعرض لها اسر الشهداء والمحامون المدعون بالحق المدني وذلك بعد رفع احد المؤيدين صورة مبارك في القاعة والهتاف ببراءته.
سلطة مطلقة
ويقل بهاء ابو شقة استاذ القانون الجنائي.. الاصل ان للمحكمة وفقا لنص المادة 203 من قانون الاجراءات الجنائية لها السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها.. وأنه حتي يتحقق لها ذلك.. فللمحكمة أن تحقق في ادلة الدعوي تحقيقا كاملا أو جزئيا وفقا لما تراه مؤديا إلي تحقيق هذه النتيجة وهي الوصول الي الحقيقة المجردة.. التي تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف الواقعة وادلتها.. وبناء علي ذلك.. فأنه وفقا للقضاء المستقر لمحكمة النقض.. أن المحكمة لا تتقيد باقوال شهود الاثبات في أي مرحلة من مراحل التحقيق.. سواء في محاضر الضبط أو في أقواله بتحقيقات النيابة العامة أو في شهادته في التحقيقات التي تجريها المحكمة..واضاف ان للمحكمة ان تأخذ باقوال الشهود في أي مرحلة من هذه المراحل.. وتطرح ماعداه من اقوال لديهم في مصلحة أخري.. دون أن تكون ملزمة في ابداء الاسباب التي من اجلها طرحت اقوال الشهود في مرحلة سابقة أو لاحقة.. وعلي ذلك فإن من سلطة المحكمة ان تأخذ بأقوال الشهود في تحقيقات النيابة دون ذكر شهادتهم التي ادلوا بها في المحكمة ولا يذكرها رئيس المحكمة في حكمه الذي سيصدر فيما بعد أو حيثيات الحكم.. ويمكن لها ايضا الأخذ باقوالهم التي ادلوا بها في المحكمة بدون الاشارة الي شهادتهم بتحقيقات النيابة العامة.. دون ان يذكر رئيس المحكمة اسباب طرحه لتلك الاقوال..وأكد بهاء أبو شقة ان تلك المادة من قانون الاجراءات الجنائية اعطت للمحكمة السلطة المطلقة في تكوين عقيدتها سواء في تقديرها لادلة الثبوت أو في تقديرها للعقوبة.
تغيير الشهادة
ويوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بانه في حالة قيام شهود الاثبات بتغيير شهادتهم امام المحكمة بخلاف التي ادلوا بها في النيابة.. فأنه يجب علي رئيس المحكمة أولاً بمواجهتهم بتلك الشهادة المختلفة.. وسؤالهم عن سبب تغييرها في تحقيقات النيابة العامة.. وأنه في تلك الحالة لابد لرئيس المحكمة أن يعتمد علي ادلة ثبوت اخري اثناء قيامه باصدار الحكم في القضية.
وحول شهادة شاهد الاثبات الأول العميد حسين سعيد .. فأكد المستشار عصام عبد الحميد نصر بأنه يمكن لرئيس المحكمة الاخذ بشهادة ذلك الشاهد ما دامت لا تتعلق بالجريمة التي عوقب عليها بالحبس ويمكن له ايضا عدم الاخذ باقوال الشهود الاربعة تماماً لأنهم اصبحوا شهودغير موثوق في اقوالهم.
وأضاف بأنه لا يجوز معاقبة أي شاهد اثبات بتهمة تغيير اقواله بين تحقيقات النيابة والمحكمة لانه يمكن ان يجد العديد من المبررات حول تغيير أقواله.. وان هناك حالة واحدة فقط يتم فيها معاقبة شاهد الاثبات بتهمة الشهادة الزور في حالة قيامه بالادلاء بشهادتين مختلفتين في التحقيق التي تجريه المحكمة في قضية واحدة.
الشهادة الاصلح
وأكد المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض السابق أن القانون اعطي للقاضي سلطة تقديرية في الاخذ بشهادة الشهود سواء امام المحكمة أو امام النيابة وأن كان غالبية القضاة يعتبرون شهادة الشهود أمام المحكمة هي الاصلح والأقوي لأن المحكمة تعتبرها شهادة بعيدة عن الضغوط التي من الممكن ان تحدث سواء في أقسام الشرطة أو في النيابة العامة إلا إذا استشعر القاضي أن الشهادة التي يدلي بها الشهود تم املائها عليهم.. وأضاف الشريف ان اخذ القاضي بشهادة الشهود في النيابة واستبعاد شهادتهم امام المحكمة لا يعتبر سببا لنقض الحكم لأن القانون يسمح للقاضي بهذا الحق.
وأكد الشريف أن تحول شهود الاثبات في أي قضية إلي شهود نفي كما حدث في قضية مبارك والعادل يعتبر ضربة قاسمة للقضية لان الشهود دليل كامل وعندما تقدم النيابة الادلة للمحكمة علي أنها ادلة اثبات وتتحول إلي أدلة لنفي التهمة عن المتهمين يعتبر من اسوأ الأمور التي من الممكن ان تقابلها القضية وتعتبر بمصطلح المحامين ورجال القانون »القضةي وقعت«.. واضاف ان العبرة ايضاً في مقارنة القاضي لأقوال الشهود بالادلة الاخري مثل تقرير الطب الشرعي والاحراز حيث من الممكن ان يتأكد القاضي من خلالها من صدق أو عدم صدق الشاهد..اما فيما يتعلق بمسئولية الشاهد فليس هناك اي مسئولية علي الشاهد من تغيير شهادته امام المحكمة لأنه يعتبر »ارتد إلي الحق« ولا يقال عنه زور في شهادته وفي النهاية القاضي هو الذي يحدد كل هذه الامور والسلطة التقديرية الممنوحة له حيث ان القاضي هو الشخص الوحيد الذي من حقه ان يسأل الشاهد لماذا غير في شهادته ويستشف من كلامه مدي صدقه.
حرية القاضي
اما الدكتور عبد الرءوف المهدي استاذ القانون الجنائي فقال أن تحقيقات النيابة هي التحقيق الابتدائي في القضية أما المحاكمة فهي التحقيق النهائي ورغم ان للقاضي الحرية في اعتبار شهادة الشهود الاساسية امام النيابة أو امام القضاء فإن معظم القضاه يأخذون بأقوال الشهود أمامهم داخل المحكمة.
وأضاف أنه في مثل حالة القضية المنظورة حالياً فإن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة يتمتع بقدر كبير من قوة الشخصية والخبرة القانونية مما سيمكنه من استنباط الحقيقة واصدار الحكم الصائب.
وعلق ياسرسيد أحمد المحامي عن المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء والمصابين .. بأن هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني يجب الا يتم احباطها من تغيير بعض الشهود لاقوالهم وأنه يجب ان نستفيد بما يقال في صالح المتظاهرين والقضية من أقوال هؤلاء الشهود ولا ننساق وراء محاولات بعض محامي المتهمين لاستفزازنا. وكان بعض المحامين المدعين بالحق المدني قرروا عدم حضور جلسات المحاكمة لما حدث في الجلسة السابقة من اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس السابق وتغيير اقوال شهود الواقعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.