قبطي ومسلم بحملة "صحح مفاهيم" في دمياط    انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ    محافظ قنا يبحث آليات الإسراع في طرح مشروعات الخطة الاستثمارية    رئيس صربيا: إطلاق النار أمام البرلمان في بلجراد "هجوم إرهابي" يهدد استقرار البلاد    ترامب يطلب تعويضًا ماليًا ضخمًا من وزارة العدل الأمريكية.. وتعارضات أخلاقية تثير الجدل    "الوطني الفلسطيني": التحول في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية يمثل فرصة تاريخية يمكن البناء عليها    أبوبكر ليادي يحصل على جائزة رجل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري    وزير الشباب يقر تعديل ضوابط النظام الأساسي ل 71 نادي رياضي    رئيس جامعة بنها يطمئن على 9 طلاب بحادث طريق أبو سمبل الصحراوي    كان اورغانجي اوغلوا: العمل في الدراما التركية يحتاج إلى طاقة كبيرة والانضباط    «خدمة المجتمع» بجامعة القناة يستعرض إنجازاته خلال عام كامل    محافظ الوادي الجديد يتفقد بدء أعمال الإنشاءات بمركز إنتاج الحرير الطبيعي    وفد لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي يتفقد معبر رفح    نائبة وزيرة التضامن تشهد إعلان 42 وحدة خالية من الأمية ببنى سويف    شريف فتحي: مصر لديها كافة المقومات لتصبح الوجهة السياحية الأولى في العالم    بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح مركز شباب بني خلف بمغاغة    اللجنة الأولمبية تحدد موعد التحقيق مع ثنائي تنس الطاولة ومدربهما    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر وغانا في تصفيات كأس العالم للسيدات    مصر تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي نهاية أكتوبر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    ضبط سائق أنزل الركاب لرفضهم دفع "أجرة زيادة" بالبحيرة    محافظ أسوان يطمئن على طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبو سمبل    مرور القاهرة يعلن إغلاق كوبري الأزهر السفلي لإجراء أعمال الصيانة    ننشر منطوق حكم كروان مشاكل بسب وقذف ريهام سعيد    "مكافحة انتشار المخدرات" فى ندوة بطب بيطري أسيوط    بعد تصاعد جرائم القتل.. شيخ الأزهر يوجه رسالة حاسمة إلى المجتمع    رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم كله    تكريم خالد جلال بختام ملتقى شباب المخرجين بمسرح السامر.. الليلة    9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي لفعاليات تعامد الشمس بمختلف مراكز محافظة أسوان    أمير قطر: العلاقات التاريخية مع تركيا تمضي بثبات نحو آفاق واعدة    مجلس كنائس مصر: مؤتمر الكهنة والرعاة جسد رسالة الكنسية في خدمة الإنسان والمجتمع    مصر تدعو لتمثيل عادل للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية    لتوفير 1500 فرصة عمل.. 12 شركة في الملتقى التوظيفي الأول بجامعة حلوان (تفاصيل)    حبس المتهم بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بمدينة نصر    الخارجية الروسية: تحضيرات القمة بين بوتين وترامب مستمرة    اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026    وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل    وزير التعليم العالي يؤكد ضرورة توجيه البحث العلمي لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب    انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لمركز الكبد والجهاز الهضمي بدماص بالمنصورة.. غدًا    مرض الجدري المائي.. الأعراض وطرق الوقاية    قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر    لدعم الطالبات نفسيا، الهلال الأحمر يطلق حملة Red Week بجامعة الوادي الجديد    أفضل 5 وجبات خفيفة صحية لا ترفع السكر في الدم    فئات ممنوعة من أداء مناسك الحج    الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر بالطرق التقليدية لمدة عام    النجم التركي كان أورجانجي أوغلو: أتطلع لزيارة الجمهور في منازلهم بمصر    محمد عبده يقبل يد المايسترو هاني فرحات : "ونكيد العوازل بقي "    اليوم.. ملك المغرب يستضيف منتخب الشباب بعد التتويج بكأس العالم    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا    البترول: مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    الأقصر تتحرك لدعم موسم سياحي استثنائي.. لقاء موسع بمشاركة خبراء ومختصين    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ بميناء رفح البري    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدارات
مفهوم التجديد.. وسائل استنباط الأحكام «8»- العرف
نشر في أخبار اليوم يوم 24 - 02 - 2017

تجري كلمة العرف علي لسان الناس، العامة والخاصة، ومتداولة من قديم في المجتمعات، والمقصود به ما تعارف عليه الناس وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، في عاداتهم ومعاملاتهم، علي أن العرف له معني اصطلاحي لدي رجال القانون بعامة، ولدي الشرعيين والأصوليين بخاصة.
والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء ، وإليه يتم الاحتكام في كثير من أحكام الفقه الفرعية، وهو آية علي ثراء الشريعة الإسلامية وقدرتها علي مواكبة الحياة، واتساع نظرتها. ومن العرف ما هو عملي، ومنه ما هو قولي.
فالعرف العملي مثل اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير صيغة لفظية، وتعارفهم علي قسمة الصداق في الزواج إلي مقدم ومؤخر.والعرف القولي مثل تعارف الناس علي إطلاق لفظ »الولد»‬ علي الذكر دون الأنثي، وتعارفهم علي ألاَّ يطلقوا لفظ »‬اللحم» علي الأسماك.. والعرف العام يتكون بتراكم ما تعارف عليه الناس علي اختلاف طبقاتهم ، عامتهم وخاصتهم ، وهو غير الإجماع الذي تحدثت عنه كمصدر للأحكام الشرعية يلي الكتاب والسنة ، ذلك أن الإجماع لا دخل للعامة في تكوينه، وإنما هو اتفاق المجتهدين خاصة.. فمصدر تكوين العرف ما اعتاده وتعارف عليه الناس، والأصل في الاعتداد به، لدي الأصوليين، في غير موضع النص، إن كان صحيحًا غير فاسد، مستمدٌّ من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: »‬ ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن »، ولأن مخالفة العرف الذي اعتاده الناس وسارت عليه أمورهم، فيه حرج ومشقة وإعنات، بينما يقول اللطيف الخبير : »‬وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» »‬الحج 78».
علي أن العرف ليس كلّه صحيحًا، منه صحيح وفاسد، فالصحيح ما لا يخالف دليلاً شرعيًا، أو يحل محرمًا أو يبطل واجبًا، كتعارف الناس علي عقد الاستصناع الذي يجاز من باب المصالح المرسلة مع أن المبيع معدوم وقت العقد، لأن هذه الإجازة التي جري بها العرف لا تخالف دليلاً شرعيًا، ولا تحل حرامًا أو تبطل حلالاً. ومن العرف الصحيح التعارف علي أن ما يقدم للخطيبة من هدايا كالحلي والثياب وما شابه، هو هدية لا مهر . أما العرف الفاسد، فهو وإن كان الناس قد تعارفوا عليه، إلاَّ أنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب، ومن ذلك كثير من المنكرات التي تجري علي سبيل العادة في الموالد والمآتم، وتعارف البعض علي أكل الربا وعقود المقامرة.. والعرف الصحيح هو فقط الواجب مراعاته في التشريع والقضاء، وعلي المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلي القاضي مراعاته في قضائه لأن ما تعارف عليه الناس وساروا عليه، صار من حاجاتهم ومتفقًا ومصالحهم، وما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته. ولهذا قال العلماء: العادة شريعة مُحكمة. وقال علماء الأحناف والمالكية إن الثابت بالعرف الصحيح غير الفاسد ثابت بدليل شرعي، ويقول شارح الأشباه والنظائر: »‬الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي».. والعلماء الذين يقررون أن العرف أصل من أصول استنباط الأحكام، يقرون كونه دليلاً حين لا يوجد نص من الكتاب أو السنة.. فإذا خالف عرف الناس الكتاب أو السنة، فإن عرفهم مردود لا يجوز الاعتداد به في استنباط الأحكام ، فالاعتداد به إبطال للشرائع، واتباع للهوي.. ويري فقهاء الحنفية أن العرف إن كان عامًا متفقًا عليه في كل الأمصار، فإنه يُتْرك به القياس، ويسمي ذلك »‬استحسان العرف»، كما يخصص به العام إذا كان العام ظنيًا ولم يكن قطعيًا، ويضربون أمثلةً لترك العموم في نص ظني وإعمال العرف، ومن أهل العلم من يري أنه يجوز كل شرط جري العرف باعتباره.. والعرف العام الذي يخصص به العام الظني، ويترك به القياس ، هو العرف العام الصحيح الذي يسود في كل الأمصار ، ولا يخالف نصًا. أما العرف الخاص، القاصر علي بلد من البلدان، أو إقليم من الأقاليم، أو طائفة من الناس، فإنه لا يقف إلاَّ أمام القياس الذي لا تكون علته ثابتة بطريق قطعي من نص أو ما يشبه النص في وضوحه وجلائه.. فالأحكام التي تبني علي القياس الظني، تتغير بتغير الأزمان ، ولذا قالوا فيما أورد أستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة إنه يجوز أن يخالف المتأخرون مذهب المتقدمين منهم إذا كان اجتهاد المتقدمين مبنيًا علي القياس، لأنهم يكونون في أقيستهم متأثرين بأعرافهم في زمانهم. ولهذا قالوا في شرط الاجتهاد إنه لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم علي أحسن نظام وأتم إحكام. فأين هذا العمق مما يجترئ به بعض الناس في أيامنا علي الدين وعلي الإفتاء فيه والجزم بما لا معرفة لهم به ؟!!
الذرائع
يعرف الأصوليون، من وسائل استنباط الأحكام الشرعية ، ما يسمي بالذرائع ، والذريعة معناها الوسيلة، والذرائع في لغة الشرعيين أن ما يكون طريقًا لمحرم أو محلل، فإنه يأخذ حكمه، فالطريق إلي المباح مباح، وما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب وبيان ذلك أن موارد الأحكام قسمان: مقاصد، وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد. ووسائل، وهي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحليل أو تحريم، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها فالأصل في اعتبار الذرائع أصل من أصول الاستنباط، هو النظر إلي »‬مآلات الأفعال»، فيأخذ الفعل حكمًا يتفق مع ما يئول أو يفضي إليه والنظر إلي المآلات لا يلتفت فيه إلي نية الفاعل، وإنما يلتفت إلي نتيجة العمل وثمرته، وبحسبها يُحمد الفعل أو يُذم ، ويضرب العلماء أمثلة عديدة من القرآن والسنة لذلك ويقسم العلماء الذرائع إلي أربعة أقسام : الأول، ما يكون أداؤه للفساد قطعيًا كحفر بئر في طريق مظلم، أو في مكان غير مأذون به كالطريق العام . والثاني، ما يكون أداؤه للمفسدة نادرًا، كزراعة العنب الذي قد يفضي إلي صناعة النبيذ. والثالث، هو ما يكون ترتب المفسدة علي الفعل من باب غلبة الظن، لا من باب العلم القطعي، ولا يعد نادرًا، وفي هذه الحال يلحق الغالب »‬ظنًا» بالعلم القطعي، لأن سد الذرائع يوجب الاحتياط من الفساد ما أمكن ، ومثال ذلك بيع السلاح وقت الفتن. والرابع، ما يكون أداؤه إلي الفساد كثيرًا، ولكن كثرته لم تبلغ مبلغ الظن الغالب للمفسدة، ولا العلم القطعي ، كالبيوع التي تتخذ ذريعة للربا وفي ذلك الضرب خلاف بين العلماء لا يتسع لبسطه المقام.
والذرائع أصل في الفقه الإسلامي أخذ به جميع الفقهاء ، وإن اختلفوا في بعض أنواعه أو في مقداره، ولكنهم لم يختلفوا في أنه أصل مقرر ثابت علي أنه وإن كان الأخذ بالذرائع مقررًا في كل المذاهب الإسلامية، وإن لم يصرح به لفظًا، إلاّ أنه لا تصح المبالغة فيه، فإن المغرق في الأخذ بالذرائع قد يمنعه ذلك عن أمر مباح أو مندوب أو واجب خشية الوقوع في ظلم ، كامتناع بعض الصالحين عن تولي أموال اليتامي أو أموال الأوقاف خشية التهمة من الناس، أو خشية علي أنفسهم من الظلم أو التجاوز. فالمغالاة في ذلك قد تؤدي إلي ترك المباح أو المندوب أو الواجب، مما يؤدي إلي أضرار تخالف مقاصد الشريعة. فإذا كان كل صاحب أمانة موكولاً إليه أن يرعي أمانته، فإن الله تعالي يعلم ظاهر وباطن النفوس، وهو سبحانه وتعالي يقول : »‬وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ» (البقرة 220) يبقي أن للتعامل مع الذرائع أصولاً ، فهي مقررة لمصلحة لا لمفسدة، يؤخذ بها إذا كانت تمنع فسادًا، ولا يؤخذ بها إن كانت تفضي إلي فساد، ففتح باب الذرائع أو تغليقه، إنما لتحقيق المصالح ودرء المفاسد وعلي الإنسان أن يتحري المضار والمنافع في الأخذ بالذرائع، وبوصلة الإنسان هي ضميره وقلبه ، وفي الحديث: »‬الخير ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك».
الاستصحاب
ومعناه لغة اعتبار أو استمرار المصاحبة، أما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو الحكم علي الشيء بالحال التي كان عليها من قبل ، حتي يقوم دليل علي تغيير تلك الحال،أو جعل الحكم الذي كان ثابتًا في الماضي باقيًا في الحال التي عليها حتي يقوم دليل علي تغيره.
ويقول أستاذنا فضيلة الشيخ عبد الوهاب خلاف إن مؤدي ذلك أنه إذا سئل المجتهد عن حكم عقد أو تصرف ، ولم يجد نصًا في القرآن أو السنة، ولا دليلاً شرعيًا يطلق علي حكمه، حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء علي أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعه، فما لم يقم دليل علي تغيرها فالشيء علي إباحته الأصلية. وقيل في استمرار الإباحة ما لم يقم دليل شرعي يغيرها، إن ذلك مبني علي غلبة الظن باستمرار الحال الموجبة لاستمرار حكمها.. وعلي ذلك إذا كان الأصل في شيء الإباحة كالأطعمة، فالأصل أن تبقي الإباحة حتي يقوم إن قام دليل تحريم . علي أن الاستصحاب هو آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له أو يبحث عن حكمه، وقد قام الدليل علي الأخذ بالاستصحاب فضلاً عما ذكرناه من الشرع، ومن العقل. أما الشرع فمصدره ما ورد من آيات الكتاب المجيد، وما ثبت من السنة قطعية الورود ، فتبقي علي ما قام الدليل عليه، حتي يقوم دليل علي التغيير. . وأما من جهة العقل ، فإن البداهة تؤيد ذلك ، فالعقل يوجب ألاّ تنقض مباحًا إلاّ بدليل يلغيها أو يغيرها، أو تبيح محرمًا إلاّ بدليل يحله ، والأصل في الدماء حرمتها، فلا يجوز المساس بها إلاّ بدليل شرعي قطعي ينتقض هذه الحرمة، والعدل أصل ما لم يقم دليل علي الفسق، والحيّ حيّ ما لم يقم دليل علي موته.. وهكذا!.
والواضح أن الاستصحاب ليس دليلاً علي الحكم، وإنما الدليل هو الذي يثبت به الحكم السابق، إثباتًا أو نفيًا، ومن ثم فجوهر الاستصحاب استبقاء دلالة هذا الدليل علي حكمه، وهكذا نري كم في أصول الفقه من أبواب ومنافذ، وأصول وضوابط، توري بأن القيام بهذه المهام لا يجوز أن ينهض به إلاّ العالمون العارفون الذين يمتلكون أدوات البحث والاجتهاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.