اكد قضاة وفقهاء دستور أن الحكومة من حقها إرسال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلي مجلس النواب لمناقشتها واقرارها رغم صدور حكم قضائي اولي من محكمة القضاء الاداري ببطلانها وأضافوا أنه في حال اقرار الاتفاقية من النواب تصبح بمثابة قانون يجب كل الأحكام القضائية، ومن حق المواطنين الطعن علي الاتفاقية بعد اقرارها من النواب أمام المحكمة الدستورية العليا اذا خالفت مواد الدستور، حتي ولو صدر حكم من الادارية العليا بتأييد البطلان وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن من حق مجلس النواب إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الآن رغم صدور حكم القضاء الاداري ببطلانها، مستندا إلي أنه ليس هناك علاقة بين هذا الحكم الذي لم يصبح باتا لجواز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية وبين اقرار مجلس النواب للاتفاقية. وفسر ذلك بأن الحكم تناول حق الإدارة في إجراء اداري يتمثل في اتفاق مع الحكومة السعودية بشأن الجزيرتين، وقضي ببطلان هذا الإجراء، أما مجلس النواب فسيناقش الاتفاقية باعتبارها مشروع قانون، تصبح قانونا بعد اقرارها من مجلس النواب، وتصديق عليها من رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه ليس هناك علاقة بين ما تم توقيعه من جهة الادارة ممثلة في رئيس وزراء مصر وولي عهد السعودية، وهو ما تم الطعن عليه، وبين ما يصدر عن السلطتين التشريعيتين في مصر والسعودية بشأن الاتفاقية. وأكد انه اذا صدرت موافقة من مجلس النواب علي الاتفاقية، فان هذه الموافقة تصدر بقانون باعتماد الرئيس لها، وتصبح واجبة التنفيذ، بغض النظر عن الحكم، مضيفا أن بعد الموافقة يصبح الحكم حتي لو تم تأييده من الادارية العليا ليس له أهمية ولا يلتزم به مجلس النواب، وموافقته علي الاتفاقية تصبح لها قوة القانون الذي يجب الحكم ويعلو عليه. واضاف انه لا توجد علاقة بين الحكم واقرار البرلمان للاتفاقية، فالبرلمان يناقش قانون والحكم تطرق لقرار، ودائما الاتفاقيات الدولية التي تصدر بقانون تجب القوانين الداخلية ان خالفتها، وكذلك الأحكام. وأوضح ان وجود خلاف، في حالة إقرار البرلمان للاتفاقية، يجوز الطعن علي إقرار الاتفاقية التي أصبحت قانونا أمام المحكمة الدستورية اذا رأي الطاعن ان الاتفاقية تضمنت مخالفة للدستور. و قال المستشار حمدي الوكيل النائب الأسبق رئيس مجلس الدولة، ان محكمة القضاء الاداري تعاملت مع التوقيع علي اتفاقية ترسيم الحدود علي أنه عمل من أعمال الادارة، وليس عمل سيادي يخرج عن اختصاصها. أشار إلي أن من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية. وقال مصدر قضائي مسؤول ان الاتفاقيات الدولية المحالة من الحكومة الي مجلس النواب وفي حالة الموافقةعليها تصبح في حكم القانون وبالتالي فلا يجوز لاي جهه قضائية ان تفصل فيها الا المحكمة الدستورية العليا ويكون ذلك بعد ان يتقدم احد النواب او المواطنين بطعن امامها. واضاف ان حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري الخاص باتفاقية ترسيم الحدود حمل في طياته ان الحكومة لم تخاطب المحكمة باي مستندات او معلومات تؤكد ان مجلس النواب يناقش تلك الاتفاقية من عدمه، وبذلك يصبح الحكم صحيح من الناحية القانونية فالقضاء لم يتعد علي اختصاصات وسلطات الجهه التشريعية.