السيسي: القوات المسلحة لها دور محوري في مسيرة التنمية الشاملة للدولة    سائق يعتدي على مسئول لجنة ضبط السرفيس بالقليوبية أثناء أداء عمله في كفر شكر    لسعة دبور في الجولان السوري المحتل تنهي حياة جندي إسرائيلي    بيراميدز يتقدم على الجيش الرواندي بهدف زيكو في الشوط الأول    هل يعود أشرف حكيمي لريال مدريد الصيف المقبل بتدخلات من مبابي؟    انطلاق برنامج "الاقتصاد 24" على شاشة القناة الأولى    أول صورة للوحة الأثرية المختفية من مقبرة خنتي كا بسقارة    6 نصائح لعلاج فطريات اللسان عند الكبار والصغار    بسعة 30 سريرا، نائب وزير الصحة يفتتح وحدة الرعاية المركزة بمستشفى صدر المنصورة    هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد    محافظة الجيزة ترفع «الفريزة» والفروشات بطريق المريوطية واللبيني فيصل بحي الهرم    نشاط فني مكثف.. علاء مرسي بين الكوميديا والدراما والسينما    وكيل صحة الأقصر.. يعلن بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    السكة الحديد تُسير الرحلة ال23 لإعادة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يفوز على بيرنلي بهدفين لهدف    فابريس: نحترم الأهلي ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيق المفاجأة    تامر حسني يطلق من كان يا مكان إهداء لمهرجان نقابة المهن التمثيلية لتكريم رموز المسرح المصري    دور المقاومة الشعبية في السويس ضمن احتفالات قصور الثقافة بذكرى النصر    برينتفورد بتشكيلة هجومية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي    حماس: تصعيد استيطاني غير مسبوق في الضفة لابتلاع مزيد من الأراضي الفلسطينية    بلومبرج: البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرية بمجال القروض المشتركة    وزير التموين: تكثيف الرقابة والتصدى الحاسم لحالات الغش التجارى    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    احزان للبيع ..حافظ الشاعر يكتب عن : في يوم المعلم… منارة العلم تُطفئها الحاجة..!!    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    «فيروز الطفلة المعجزة».. مهرجان الإسكندرية يستعيد بريقها في ندوة مؤثرة    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل في العالم    هل يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا فى تصفيات كأس العالم رغم الإصابة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 42 قتيلا    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    مستشفى الغردقة العام تستقبل الراغبين فى الترشح لانتخابات النواب لإجراء الكشف الطبي    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    «صفر مساهمات وإيقاف قيد محتمل».. ماذا جنى الزمالك من صفقة عبدالحميد معالي؟    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطنية للتشريعات» تعلن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام
الدولة تضمن حرية الرأي.. ضوابط لإنشاء الصحف والقنوات التليفزيونية..وحظر الرقابة
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 08 - 2015


جلال عارف وأعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحفى
أعلنت تضمن مشروع القانون 7 أبواب حول حرية الصحافة والاعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين وإصدار الصحف وملكيتها وانشاء وسائل الاعلام وملكيتها.
حضر المؤتمر أعضاء مجلس النقابة وممثلون عن المجلس الأعلي للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وأساتذة الاعلام والقانون.
تحدث في المؤتمر كل من جلال عارف وحمدي الكنيسي وجمال الشاعر وحسين عبدالرازق وضياء رشوان، ووجه يحيي قلاش نقيب الصحفيين الشكر لكل المشاركين في صنع القانون، وقال إنه سيتم عقد لقاءات داخل المؤسسات الصحفية بعد أن يقوم الصحفيون والإعلاميون بقراءة مواد القانون ومناقشته وعرض ملاحظاتهم عليه.
تضمن القانون في الباب الاول حول حرية الصحافة والاعلام وواجبات الصحفيين والاعلاميين ان الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني.. كما تضمن مادة تحظر علي أي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية.. وحظر مصادرتها او وقفها أو إغلاقها.. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو في حال التعبئة العامة.. كما اجاز القانون للمحافظة علي الأمن القومي ان تمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية صدرت أو جري بثها من الخارج من الدخول الي مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام. وفي فصل حقوق الصحفيين والاعلاميين نصت المادة ا لرابعة علي ان الصحفيين والاعلاميين لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون.. ولا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته وللصحفي أو الاعلامي الحق في نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون افشاءها وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء ادارة للاتصال لتمكين الصحفي والاعلامي من الحصول علي البيانات والمعلومات والبيانات والاخبار.. ويحظر فرض أي قيود علي حرية تداول المعلومات.. ويعاقب كل من أهان صحفيا أو إعلاميا أو تعدي عليهما بسبب عملهما او اثنائه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه او باحدي العقوبتين وتلتزم كل صحيفة او وسيلة اعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تتضمن العقود التي تبرمها مع الصحفيين والاعلاميين عند التحاقهم بها.. وتلتزم كل مؤسسة بالحقوق المقررة للصحفي والاعلامي..
المبادئ والقيم
ونص القانون ان الصحفي والاعلامي يلتزم فيما ينشره او يبثه من مواد بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وبآداب المهنة وتقاليدها.. ويلتزم التزاما كاملا بميثاق الشرف المهني ويؤاخذ تأديبيا امام نقابته إذا أخل بواجباته المهنية في القانون او في الميثاق.
كما يلتزم الصحفي والاعلامي بعدم بث او نشر الدعوات العنصرية.. او تنطوي علي امتهان الاديان ولا يجوز التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.. ويحظر علي الصحفي او الاعلامي قبول تبرعات او إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله.. ولا يجوز عملهما في جلب الاعلانات ولا يجوز ان يوقع باسمه علي مادة إعلانية وفي حال المخالفة تتخذ النقابة اجراءات التأديب ضد المخالف مع الزامه بغرامة تساوي ضعف ما حصل عليه.. وتختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب اعضائها وتختص نقابة الاعلاميين بتأديب الاعلاميين من أعضائها.
ونص القانون علي ان تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والاعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية.. ولا يجوز الحبس الاحتياطي او الافراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الاعلام.
ونص القانون علي ان حق اصدار الصحف الورقية والالكترونية مكفول للمصريين من اشخاص طبيعيين واعتباريين ومن شخصيات عامة وخاصة.. وكل من يريد اصدار صحيفة ورقية أو الكترونية أن يقدم اخطارا كتابيا من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشمل بيانات صاحب الصحيفة واللغة التي تصدر بها وسياستها التحريرية ومصادر تمويلها علي ان يصدر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام قراره خلال 40 يوما.. وملكية المصريين للصحف الورقية والالكترونية مكفولة طبقا للدستور والقانون ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 3 ملايين جنيه للصحيفة اليومية ومليون جنيه للاسبوعية و500 ألف جنيه للشهرية والصحيفة الالكترونية. وحول انشاء وملكية وسائل الاعلام.. اكد مشروع القانون ان ملكية المصريين لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة.. وعلي من يرغب في انشاء وسيلة اعلام ان يقدم طلبا كتابيا بذلك للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والشركة تمثل محطة اذاعية واحدة أو قناة تليفزيونية واحدة.. وقد تتخذ الشركة شبكة اذاعية أو تليفزيونية لا يزيد عدد قنوات أي منها علي 7 قنوات ولا يقل رأس مال الشركة عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الاخبارية او العامة و15 مليونا للقناة المتخصصة و7 ملايين للمحطة الاذاعية.
المؤسسات القومية
وعرف القانون الصحف القومية الورقية والالكترونية انها التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية ووكالات الانباء وشركات التوزيع التي تمتلكها الدولة. وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتعبر عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية.
ونص القانون علي ان سن الاحالة للمعاش للصحفيين والاداريين ستون عاما ويمد للصحفيين حتي سن الخامسة والستين ويجوز المد سن بسنة للعمال والاداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 15 عضوا بينهم 5 من الصحفيين و5 من الاداريين و5 من العمال يتم انتخابهم و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة. اما مجلس الادارة للمؤسسة القومية يتكون من 11 عضوا.. رئيس المجلس تختاره الهيئة الوطنية للصحافة و6 أعضاء منتخبين 2 من الصحفيين و2 من العمال و2 من الاداريين و4 أعضاء تختارهم الهيئة.. وفي المؤسسات القومية الصحفية الكبري يجوز للهيئة تشكيل مجلس ادارتها من 17 عضوا 9 اعضاء منتخبين 3 من الصحفيين و3 من الاداريين و3 من العمال و7 أعضاء تختارهم الهيئة وتختار ايضا رئيس مجلس الادارة.. ويكون تعيين رئيس مجلس الادارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا مرة واحدة فقط.. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.. وفي حال الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسبقا بذلك.. ويتم تعيين رئيس التحرير 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا لمرة واحدة.. ويشترط فيمن يتولي منصب رئيس التحرير ان يكون صحفيا عاملا باحدي المؤسسات القومية ويكون مضي علي تعيينه 15 سنة علي الاقل وان يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي مع التفرغ الكامل لمباشرة مهام منصبه.
ونص القانون علي ان تكون وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.
تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام العامة، وتؤول إلي الهيئة المذكورة أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوقه جميعها، عدا ما يُنَصُّ علي خلافه في هذا القانون. سن الإحالة الي المعاش ستون عاما للاعلاميين وللإداريين وللعاملين في المؤسسات الاعلامية العامة، ويتم المد للاعلاميين حتي الخامسة والستين. ويجوز المد سنة فسنة للعمال وللإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس ادارة المؤسسة. يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة، مجلس إدارة وجمعية عمومية يباشر كل منها اختصاصاته الواردة بهذا القانون، ويصدر بتشكيلهما قرار من الهيئة الوطنية للاعلام. تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الاعلامية العامة من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس ادارة بينهم 15 منتخبين منهم سبعة من الاعلاميين وثمانية من غيرهم و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام. ويكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس ادارة، هو السلطة المهيمنة علي شئونها يقوم بتصريف أمورها، وإدارة الاعمال والانشطة التي يتولاها وتنفيذها. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الاعلامية العامة من 11 عضوا بينهم رئيس مجلس الادارة و6 منتخبين منهم و4 الاعلاميين و2 من غيرهم، أربعة اعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للاعلام نصفهم علي الاقل من الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة. لا يجوز إعادة تعيين الرئيس واعضاء مجلس الادارة اكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما 3 سنوات.
ونص القانون علي ان ينشأ مجلس يسمي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، مقره في القاهرة الكبري. يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوا علي الأكثر يختاروا علي النحو الآتي: 2 يختارهما رئيس الجمهورية و2 يختارهما مجلس النواب من غير اعضائه. و3 من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. و3 من الإعلاميين ومستشار من مجلس الدولة و ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه و أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهما المجلس الأعلي للجامعات.
يعقد المجلس أول اجتماع له في خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين. ويتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ويتقاضي مكافأة شهرية يحددها المجلس في أول أجتماع له. ويهدف المجلس الي تنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها وحماية حرية الصحافة والاعلام المقررة بالدستور في اطار المنافسة الحرة.
الوطنية للصحافة والاعلام
ونص القانون علي أن تنشأ هيئة تسمي «الهيئة الوطنية للصحافة» تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبري، وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر يتم اختيارهم علي النحو الآتي:
اثنان يختارهما رئيس الجمهورية واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. وأربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف . واثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة. واثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. وممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية. وتعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. ومدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم.. يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضي العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، فإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال، أو في إحدي المؤسسات الصحفية القومية، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته في المعاش، فضلاً عن المزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.
كما تُنشأ هيئة مستقلة تسمي «الهيئة الوطنية للإعلام»، مقرها الرئيسي القاهرة الكبري، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم علي إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد. وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر علي النحو الآتي:
عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.
عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين في الإعلام والإدارة. وثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوي الخبرة بالإعلام المملوك للدولة. وعضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص. وعضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائة يمثل الرأي العام. وعضوان يختارهما المجلس الأعلي للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية. وعضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه. وعضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من إحدي مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام. ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية. ويستمر المجلس الأعلي للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير في المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يصدر المجلس الأعلي للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التي انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلي حين صدور قرارات في هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة. ويستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بما لا يجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون([1]).
يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته إلي حين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. ويستمر شاغلو وظائف الإدارة العليا، والممتازة في الاتحاد والمؤسسات والشركات التابعة له في أداء مهام وظائفهم إلي حين توفيق الأوضاع، وتولي الهيئة الوطنية للإعلام مسئوليتها، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.