المصريون في ألمانيا يواصلون الإدلاء بأصواتهم في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025    "الأزهر" تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية البينية ضمن أفضل 2000 جامعة بالعالم    المصري الديمقراطي يطالب خطوات "الوطنية للانتخابات" لمنع تكرار مخالفات المرحلة الأولى    رئيس مياه القناة يتابع موقف المشروعات بمحافظة بورسعيد    رفع 30 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة بمدينة ناصر بحى شرق سوهاج    28 سفينة ترسو على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة    أصداء إعلامية عالمية واسعة للزيارة التاريخية للرئيس الكوري الجنوبي لجامعة القاهرة    الشيباني: الدبلوماسية السورية واقعية والشرع لا يعرف الاستسلام    مستشار ترامب: هناك خطة دولية جاهزة لوقف حرب السودان    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بنجلاديش إلى 5 قتلى ونحو 100 مصاب    قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف شمال الخليل في الضفة الغربية    بنتابول الإسماعيلي بطلًا لكأس السوبر    تعادل طنطا مع وي وفوز بروكسي على الإنتاج الحربي في دوري المحترفين    الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر في افتتاح مجموعات دوري الأبطال    آآآلحين بث مباشر مشاهدة مباراة أهلي جدة والقادسية اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.    مسار يخسر أمام مازيمبى ويكتفى بالمركز الرابع بدوري أبطال أفريقيا للسيدات    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بأكتوبر، والتحريات: اختل توازنه    ضبط شخص بعد خلاف على ميراث أرض زراعية بدمياط    أول تعليق من نادية مصطفى على أزمة ملف الإسكان بنقابة الموسيقيين    غادة إياد العبادلة: فخورة بعرض فيلم من لا يزال حيا بمهرجان القاهرة    أشرف زكي يتراجع عن الاستقالة بعد زيارة مفاجئة من مجلس نقابة المهن التمثيلية (صور)    ميدو عادل: خشيت فى بعض الفترات ألا يظهر جيل جديد من النقاد    إقبال جماهيري كبير على حفل روائع عمار الشريعي بتوقيع هاني فرحات    العثور على صورة لشاب وفتاة بمقابر في الأقصر يشتبه في استخدامها لأعمال مؤذية    تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    شوقي علام: الفتوى السديدة تقوم على الجمع بين النص الشرعي وفهم الواقع    يسرى جبر: عصمة الأنبياء والملائكة فى مرتبة واحدة والكمال المطلوب فى حقهما واحد    الصحة: تحويل طبيبتي النوبتجية والأسنان بمركز "63 " للتحقيق بمنطقة الشروق الطبية    كيف يؤثر تناول السكر على مرضى السكري وما الكمية المسموح بها؟    «الزراعة» تواصل حملاتها لحماية الثروة الداجنة    انفوجراف| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة    جامعة بنها ومؤسسة حياة كريمة ينظمان قافلة بيطرية بمنشاة القناطر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    الجالية المصرية بإيطاليا تشارك فى المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب    كل ما تريد معرفته عن مواجهات الفرق الأربعة المصرية في البطولتين القاريتين    دعاء يوم الجمعة لأهل غزة بفك الكرب ونزول الرحمة.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرّج عن أهل غزة فرجًا عاجلًا    فليك: ميسي أفضل لاعب في العقد الأخير.. وتدريبه ليس من اختصاصي    الحكومة الفرنسية: أطفالنا لن يذهبوا للقتال والموت فى أوكرانيا    السفير المصري بنيوزيلندا: انتخابات النواب تسير بسهولة ويسر    بعد إحالته للجنايات.. تفاصيل 10 أيام تحقيقات مع المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية    وزيرة التخطيط: ملتزمون بتمكين المرأة اقتصاديًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030    في عيد ميلادها| قصة أغنية "حبيتك بالصيف" التي تحولت إلى اعتذار رومانسي من عاصي لفيروز    زيلينسكي يرفض إقالة أقوى مستشاريه رغم تفاقم فضيحة فساد كبرى    تعاون جديد بين هيئة الكتاب ومكتبات مصر العامة لتوسيع إتاحة الإصدارات في القاهرة    أفضل وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة وفضلها العظيم    رشا عبد العال: النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه    كهرباء الإسماعيلية مهتم بضم كهربا    إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقنا    قائمة بنوك تتلقى رسوم حج القرعة 2026.. اعرف التفاصيل    اسعار الدواجن اليوم الجمعه 21 نوفمبر 2025 فى المنيا    فيديو| ضحايا ودمار هائل في باكستان إثر انفجار بمصنع كيميائي    وفاة القمص توماس كازاناكي كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالإسماعيلية    الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر أسلحة ثقيلة وصواريخ على سواحل الكاريبي ردا على تحركات عسكرية أمريكية    أخبار مصر: مصير طعون إلغاء الانتخابات، تفاصيل اعتداء 4 عاملين بمدرسة دولية على 6 تلاميذ، أبرز بنود خطة السلام في أوكرانيا    تحذير جوي بشأن طقس اليوم الجمعة.. خد بالك من الطريق    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطنية للتشريعات» تعلن مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام
الدولة تضمن حرية الرأي.. ضوابط لإنشاء الصحف والقنوات التليفزيونية..وحظر الرقابة
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 08 - 2015


جلال عارف وأعضاء اللجنة خلال المؤتمر الصحفى
أعلنت تضمن مشروع القانون 7 أبواب حول حرية الصحافة والاعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين وإصدار الصحف وملكيتها وانشاء وسائل الاعلام وملكيتها.
حضر المؤتمر أعضاء مجلس النقابة وممثلون عن المجلس الأعلي للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والنشر وأساتذة الاعلام والقانون.
تحدث في المؤتمر كل من جلال عارف وحمدي الكنيسي وجمال الشاعر وحسين عبدالرازق وضياء رشوان، ووجه يحيي قلاش نقيب الصحفيين الشكر لكل المشاركين في صنع القانون، وقال إنه سيتم عقد لقاءات داخل المؤسسات الصحفية بعد أن يقوم الصحفيون والإعلاميون بقراءة مواد القانون ومناقشته وعرض ملاحظاتهم عليه.
تضمن القانون في الباب الاول حول حرية الصحافة والاعلام وواجبات الصحفيين والاعلاميين ان الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والالكتروني.. كما تضمن مادة تحظر علي أي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الاعلام المصرية.. وحظر مصادرتها او وقفها أو إغلاقها.. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة في زمن الحرب أو في حال التعبئة العامة.. كما اجاز القانون للمحافظة علي الأمن القومي ان تمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية صدرت أو جري بثها من الخارج من الدخول الي مصر أو التداول أو العرض بقرار من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام. وفي فصل حقوق الصحفيين والاعلاميين نصت المادة ا لرابعة علي ان الصحفيين والاعلاميين لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون.. ولا يجوز اجباره علي افشاء مصادر معلوماته وللصحفي أو الاعلامي الحق في نشر المعلومات والبيانات والاخبار التي لا يحظر القانون افشاءها وتلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء ادارة للاتصال لتمكين الصحفي والاعلامي من الحصول علي البيانات والمعلومات والبيانات والاخبار.. ويحظر فرض أي قيود علي حرية تداول المعلومات.. ويعاقب كل من أهان صحفيا أو إعلاميا أو تعدي عليهما بسبب عملهما او اثنائه بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه او باحدي العقوبتين وتلتزم كل صحيفة او وسيلة اعلامية بوضع سياسة تحريرية لها تتضمن العقود التي تبرمها مع الصحفيين والاعلاميين عند التحاقهم بها.. وتلتزم كل مؤسسة بالحقوق المقررة للصحفي والاعلامي..
المبادئ والقيم
ونص القانون ان الصحفي والاعلامي يلتزم فيما ينشره او يبثه من مواد بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون وبآداب المهنة وتقاليدها.. ويلتزم التزاما كاملا بميثاق الشرف المهني ويؤاخذ تأديبيا امام نقابته إذا أخل بواجباته المهنية في القانون او في الميثاق.
كما يلتزم الصحفي والاعلامي بعدم بث او نشر الدعوات العنصرية.. او تنطوي علي امتهان الاديان ولا يجوز التعرض للحياة الخاصة للمواطنين.. ويحظر علي الصحفي او الاعلامي قبول تبرعات او إعانات أو مزايا خاصة بسبب عمله.. ولا يجوز عملهما في جلب الاعلانات ولا يجوز ان يوقع باسمه علي مادة إعلانية وفي حال المخالفة تتخذ النقابة اجراءات التأديب ضد المخالف مع الزامه بغرامة تساوي ضعف ما حصل عليه.. وتختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب اعضائها وتختص نقابة الاعلاميين بتأديب الاعلاميين من أعضائها.
ونص القانون علي ان تختص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والاعلاميين وغيرهم ممن يتهمون بارتكاب جرائم النشر والعلانية.. ولا يجوز الحبس الاحتياطي او الافراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الاعلام.
ونص القانون علي ان حق اصدار الصحف الورقية والالكترونية مكفول للمصريين من اشخاص طبيعيين واعتباريين ومن شخصيات عامة وخاصة.. وكل من يريد اصدار صحيفة ورقية أو الكترونية أن يقدم اخطارا كتابيا من المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشمل بيانات صاحب الصحيفة واللغة التي تصدر بها وسياستها التحريرية ومصادر تمويلها علي ان يصدر المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام قراره خلال 40 يوما.. وملكية المصريين للصحف الورقية والالكترونية مكفولة طبقا للدستور والقانون ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 3 ملايين جنيه للصحيفة اليومية ومليون جنيه للاسبوعية و500 ألف جنيه للشهرية والصحيفة الالكترونية. وحول انشاء وملكية وسائل الاعلام.. اكد مشروع القانون ان ملكية المصريين لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والرقمية مكفولة.. وعلي من يرغب في انشاء وسيلة اعلام ان يقدم طلبا كتابيا بذلك للمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والشركة تمثل محطة اذاعية واحدة أو قناة تليفزيونية واحدة.. وقد تتخذ الشركة شبكة اذاعية أو تليفزيونية لا يزيد عدد قنوات أي منها علي 7 قنوات ولا يقل رأس مال الشركة عن 25 مليون جنيه للقناة التليفزيونية الاخبارية او العامة و15 مليونا للقناة المتخصصة و7 ملايين للمحطة الاذاعية.
المؤسسات القومية
وعرف القانون الصحف القومية الورقية والالكترونية انها التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية ووكالات الانباء وشركات التوزيع التي تمتلكها الدولة. وتمارس حقوق الملكية عليها الهيئة الوطنية للصحافة وتكون الصحف القومية مستقلة عن السلطة التنفيذية وتعبر عن مختلف الآراء والاتجاهات السياسية.
ونص القانون علي ان سن الاحالة للمعاش للصحفيين والاداريين ستون عاما ويمد للصحفيين حتي سن الخامسة والستين ويجوز المد سن بسنة للعمال والاداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس ادارة المؤسسة وتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية 15 عضوا بينهم 5 من الصحفيين و5 من الاداريين و5 من العمال يتم انتخابهم و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة. اما مجلس الادارة للمؤسسة القومية يتكون من 11 عضوا.. رئيس المجلس تختاره الهيئة الوطنية للصحافة و6 أعضاء منتخبين 2 من الصحفيين و2 من العمال و2 من الاداريين و4 أعضاء تختارهم الهيئة.. وفي المؤسسات القومية الصحفية الكبري يجوز للهيئة تشكيل مجلس ادارتها من 17 عضوا 9 اعضاء منتخبين 3 من الصحفيين و3 من الاداريين و3 من العمال و7 أعضاء تختارهم الهيئة وتختار ايضا رئيس مجلس الادارة.. ويكون تعيين رئيس مجلس الادارة 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا مرة واحدة فقط.. ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير.. وفي حال الضرورة التي تقضي بغير ذلك تصدر الهيئة الوطنية للصحافة قرارا مسبقا بذلك.. ويتم تعيين رئيس التحرير 3 سنوات لا يجوز تجديدها الا لمرة واحدة.. ويشترط فيمن يتولي منصب رئيس التحرير ان يكون صحفيا عاملا باحدي المؤسسات القومية ويكون مضي علي تعيينه 15 سنة علي الاقل وان يقدم فور تعيينه إقرارا بتجميد نشاطه الحزبي مع التفرغ الكامل لمباشرة مهام منصبه.
ونص القانون علي ان تكون وسائل الإعلام العامة، مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعن جميع الأحزاب، ومنبرًا للحوار الوطني الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية.
تقوم الهيئة الوطنية للإعلام، نيابة عن الدولة، بممارسة حق ملكية وسائل الإعلام العامة، وتؤول إلي الهيئة المذكورة أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحقوقه جميعها، عدا ما يُنَصُّ علي خلافه في هذا القانون. سن الإحالة الي المعاش ستون عاما للاعلاميين وللإداريين وللعاملين في المؤسسات الاعلامية العامة، ويتم المد للاعلاميين حتي الخامسة والستين. ويجوز المد سنة فسنة للعمال وللإداريين حتي الخامسة والستين بقرار من مجلس ادارة المؤسسة. يكون لكل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية العامة، مجلس إدارة وجمعية عمومية يباشر كل منها اختصاصاته الواردة بهذا القانون، ويصدر بتشكيلهما قرار من الهيئة الوطنية للاعلام. تتشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الاعلامية العامة من 27 عضوا برئاسة رئيس مجلس ادارة بينهم 15 منتخبين منهم سبعة من الاعلاميين وثمانية من غيرهم و12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للإعلام. ويكون لكل مؤسسة إعلامية عامة مجلس ادارة، هو السلطة المهيمنة علي شئونها يقوم بتصريف أمورها، وإدارة الاعمال والانشطة التي يتولاها وتنفيذها. ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة الاعلامية العامة من 11 عضوا بينهم رئيس مجلس الادارة و6 منتخبين منهم و4 الاعلاميين و2 من غيرهم، أربعة اعضاء تختارهم الهيئة الوطنية للاعلام نصفهم علي الاقل من الاعلاميين والعاملين بالمؤسسة. لا يجوز إعادة تعيين الرئيس واعضاء مجلس الادارة اكثر من دورتين متتاليتين مدة كل منهما 3 سنوات.
ونص القانون علي ان ينشأ مجلس يسمي المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام، مقره في القاهرة الكبري. يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من خمسة عشر عضوا علي الأكثر يختاروا علي النحو الآتي: 2 يختارهما رئيس الجمهورية و2 يختارهما مجلس النواب من غير اعضائه. و3 من الصحفيين ذوي الخبرة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. و3 من الإعلاميين ومستشار من مجلس الدولة و ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثل للرأي العام يختاره مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر من غير أعضائه و أستاذ من أساتذة الصحافة وآخر من أساتذة الإذاعة والتليفزيون يختارهما المجلس الأعلي للجامعات.
يعقد المجلس أول اجتماع له في خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله، وينتخب منه هيئة مكتب تتكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. مدة عضوية المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة تبدأ من تاريخ التعيين. ويتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ويتقاضي مكافأة شهرية يحددها المجلس في أول أجتماع له. ويهدف المجلس الي تنظيم شئون الاعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، وغيرها وحماية حرية الصحافة والاعلام المقررة بالدستور في اطار المنافسة الحرة.
الوطنية للصحافة والاعلام
ونص القانون علي أن تنشأ هيئة تسمي «الهيئة الوطنية للصحافة» تتمتع بالاستقلال، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسي في القاهرة الكبري، وتقوم بممارسة حقوق الملكية والإدارة للمؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة ملكية خاصة،وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر يتم اختيارهم علي النحو الآتي:
اثنان يختارهما رئيس الجمهورية واثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. وأربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف . واثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة. واثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية. وممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية. وتعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. ومدة عضوية الهيئة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التشكيل، ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، والأعضاء غير قابلين للعزل طوال مدة عضويتهم.. يتفرغ عضو الهيئة لمهام العضوية، ويتقاضي العضو مكافأة شهرية تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، فإذا كان العضو عند تعيينه من العاملين في الدولة، أو في القطاع العام، أو قطاع الأعمال، أو في إحدي المؤسسات الصحفية القومية، أو الجامعات والهيئات العامة، يحتفظ له بدرجته الوظيفية، وتحتسب مدة عضويته في المعاش، فضلاً عن المزايا التأمينية، ومكافأة نهاية الخدمة.
كما تُنشأ هيئة مستقلة تسمي «الهيئة الوطنية للإعلام»، مقرها الرئيسي القاهرة الكبري، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم علي إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد. وتتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر علي النحو الآتي:
عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.
عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين في الإعلام والإدارة. وثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوي الخبرة بالإعلام المملوك للدولة. وعضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص. وعضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائة يمثل الرأي العام. وعضوان يختارهما المجلس الأعلي للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية. وعضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه. وعضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من إحدي مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام. ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية. ويستمر المجلس الأعلي للصحافة القائم قبل صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.. إذا انتهت مدة أحد رؤساء مجالس الإدارة، أو رؤساء التحرير في المؤسسات والصحف القومية قبل تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يصدر المجلس الأعلي للصحافة قرارًا بتكليف من يراه مناسبًا للقيام بأعمال المناصب التي انتهت مدد شاغليها، وذلك لفترة مؤقتة إلي حين صدور قرارات في هذا الشأن من الهيئة الوطنية للصحافة. ويستمر أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في ممارسة عملهم لحين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل الجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بما لا يجاوز عامًا من تاريخ صدور القانون([1]).
يستمر اتحاد الإذاعة والتليفزيون القائم وقت صدور هذا القانون في ممارسة اختصاصاته إلي حين تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام. ويستمر شاغلو وظائف الإدارة العليا، والممتازة في الاتحاد والمؤسسات والشركات التابعة له في أداء مهام وظائفهم إلي حين توفيق الأوضاع، وتولي الهيئة الوطنية للإعلام مسئوليتها، وذلك خلال مدة أقصاها عام من تاريخ صدور هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.