جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    30 ألف جنيه للعجز و150 ألفا للوفاة، الصحة تحدد تعويضات مخاطر المهن الطبية    الكشف الطبي على 2770 طالبا بجامعة قناة السويس    كل ما تريد معرفته عن برنامج معلم اللغة الألمانية بجامعة حلوان    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    إزالة 16 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالشرقية    المشاط :مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    السكك الحديدية تطلق خدمة جديدة، تعرف عليها    التمثيل التجاري: خطة عمل لترويج وتنمية صادرات مصر من الحاصلات الزراعية    وزير الإسكان يعلن الانتهاء من إجراء القرعتين 17 و18 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور الجديدة    عماد الدين حسين: توقيت زيارة الرئيس السيسي للسعودية يحمل دلالات خاصة    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للتصدي للتطرف والإرهاب    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول ل"إهانات شخصية"    وفد مجلس الزمالك يجتمع اليوم بوزير الإسكان لحل أزمة أرض أكتوبر    ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى    مركز جديد ل حسين الشحات في الأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    ضبط أكثر من 15 طن دقيق في حملات لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز    نصب واحتيال.. ضبط صاحب شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى بالفيوم    النيابة العامة تشكل لجنة ثلاثية لفحص أسباب انهيار عقار الزقازيق    تفاصيل شخصية بسمة داود في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"    رحيل القاضي الأمريكي «فرانك كابريو».. أيقونة العدالة الرحيمة    المؤرخ للذاكرة من خلال التفاصيل الصغيرة    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى رأس الحكمة    بدء تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية في قرية البرث برفح    جلوبو: توتنام يرفع عرضه لضم سافينيو إلى 80 مليون يورو    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ أسوان يتابعان مشروعات"حياة كريمة" والموجة ال27 لإزالة التعديات    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    الأرصاد تحذر من حالة طقس يومي السبت والأحد    ضربها بملة السرير.. زوج يقتل زوجته إثر مشادة كلامية بسوهاج    "صحة لبنان": مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان بقضاء مرجعيون    إعلام عبري: إطلاق نار على إسرائيليين قرب مستوطنة "ملاخي هشالوم" في الضفة    رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجحنا فى مضاعفة معدلات الإنجاز والإيرادات    وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية    «اقتصادية القناة»: جهود متواصلة لتطوير 6 موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    نجم الأهلي السابق: مودرن سبورت سيفوز على الزمالك    حلوى المولد.. طريقة عمل الفسدقية أحلى من الجاهزة    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    وزارة الأوقاف تطلق صفحة "أطفالنا" لبناء وعي راسخ للنشء    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    جيش الاحتلال يستهدف بلدة فى جنوب لبنان بصاروخ أرض أرض.. وسقوط 7 مصابين    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

، والذي تضمن 207 مادة حيث أن: الباب الأول حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين الفصل الأول حرية الصحافة والإعلام
مادة 1 تلتزم الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني.
مادة 2 يحظر -علي أي وجه- فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب، أو في حال التعبئة العامة. وفي هذه الحالة للنيابة العامة أن تأمر بناء علي طلب الجهة الإدارية المختصة بالتحفظ علي نسخ الصحيفة الورقية، أو حذف المادة المخالفة لتعليمات الرقابة في حالة نشرها في صحيفة إلكترونية، أو وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، علي أن تعرض النيابة الأمر علي الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف التي يتبعها المركز الرئيسي للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية، وذلك في خلال 24 ساعة من صدور قرارها لتأييده من المحكمة في حالة صلته بالسبب الذي أعلنت من أجله حالة الحرب، أو حالة التعبئة العامة، أو إلغائه.
الفصل الثاني حقوق الصحفيين والإعلاميين مادة 4 الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون. مادة 5 لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي والإعلامي، أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها أو يبثها سبباً للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره علي إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود هذا القانون.
أما مادة 11 تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ويقصد بالسياسة التحريرية أهداف الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها. ولا يجوز إجبار الصحفي أو الإعلامي علي القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذري علي سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها الصحفي أو الإعلامي، أو تغيرت الظروف التي تعاقد في ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفي أو الإعلامي أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه علي فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر علي الأقل، و دون الإخلال بحقه في التعويض.
ومادة 20 لا يجوز للصحفي أو الإعلامي أو غيرهما أن يتعرض فيما ينشره أو يبثه للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز له أن يتناول المسلك الشخصي للمشتغل بالعمل العام، أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة، أو المكلف بخدمة عامة، إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم.
ومادة 27 تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة إلي رئيس التحرير أو المدير المسئول عن جريمة الامتناع عن نشر التصحيح، إذا قامت الجهة المعنية بالتصحيح علي الوجه المقرر قانونًا قبل تحريك الدعوي الجنائية ضدها.
ومادة 36 تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة السابقة علي النحو الآتي: ' أ ' أحد أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة رئيسًا 'ب' مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلسه الخاص عضوًا 'ج' عضو من مجلس النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال. وللجنة التحقيق أن تقرر حفظ التحقيق أو إحالة المخالف إلي التأديب.
ومادة 42 إذا حركت الدعوي الجنائية بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلاً لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا. مادة 43 لا يجوز الحبس الاحتياطي، أو الإفراج بكفالة في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام. مادة 44 لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي أو الإعلامي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية, ومع مراعاة أحكام المواد '55', و'97', و'199' من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلي من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون. مادة 45 لا يجوز تفتيش مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل.
ومادة 55 إذا لم تصدر الصحيفة خلال الأشهر الثلاثة التالية لقبول الإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر إخطار الموافقة علي الإصدار كأن لم يكن، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض صدوره أصلاً خلال مدة ستة أشهر، أو أن تكون مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالي الصدور. ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ويعلن القرار إلي صاحب الشأن. مادة 56 تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة، امتيازا خاصا لمن صدرت له الموافقة، ولا يجوز التصرف فيه أو في حصة منه للغير إلا بموافقة من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، يستثني من ذلك الورثة الشرعيون الذين تنطبق عليهم الشروط. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا، ويفرض المجلس غرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه ومليون جنيه علي المخالف.
ومادة 94 تتحدد اختصاصات مجلس الإدارة علي النحو الآتي: وضع السياسة العامة للمؤسسة. إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلي الهيئة الوطنية للصحافة. ج- إدارة أموال المؤسسة، ووضع خطتها الاستثمارية قصيرةالأجل، وطويلة الأجل، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها. د – اتخاذ القرارات والإجراءات، وإصدار اللوائح الخاصة بشئون العمل والعاملين بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وإبلاغها إلي الهيئة الوطنية للصحافة. ه - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه. و – متابعة نشاط المؤسسة علي نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض علي الجمعية العمومية. ز – مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، علي أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات علي مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها لمناقشتها وإقرارها. ح – الموافقة علي اقتراح رئيس تحرير النسخة الورقية بتعيين المسئول عن تحرير النسخ الرقمية لها. ط –اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلي الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.
ومادة 159 تشكل الهيئة الوطنية للصحافة من ثلاثة عشر عضوًا علي الأكثر يتم اختيارهم علي النحو الآتي: اثنان يختارهما رئيس الجمهورية. اثنان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائة من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة وإدارتها، والممثلين لاتجاهات الرأي العام. أربعة من الصحفيين من ذوي الخبرة ممثلين للصحف القومية المختلفة يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه. اثنان من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المختلفة المشهود لهما بالكفاءة والخبرة الادارية يختارهما مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر من غير أعضائه. اثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية من الشاغلين لدرجة الاستاذية، أحدهما في الصحافة والأخر في الاقتصاد أو المالية، يختارهما المجلس الأعلي للجامعات. ممثل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون الصحافة، يختاره المجلس القومي لحقوق الانسان من غير أعضائه. ويصدر بتشكيل الهيئة قرار من رئيس الجمهورية. مادة 160 تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها، وتنتخب هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام
و مادة 206 يُنقل العاملون في الأمانة العامة للمجلس الأعلي للصحافة للعمل في كلّ من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مع الاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفة، وامتيازاتهم المالية. مادة 207 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ صدوره، وذلك بناء علي اقتراح من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.