وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس علي تعديلات قانونيّ «المحاماة»، و«الإدارات القانونية للمؤسسات العامة»، المقترحين من نقابة المحامين إلي مجلس الوزراء، وذلك بعد مراجعته من الناحية الدستورية واللغوية لاستكمال الإجراءات اللازمة لاستصدارهما من رئيس الجمهورية. تضمنت التعديلات التأكيد علي ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول نقابة المحامين علي شهادة الحقوق، مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخري في ذات المستوي التعليمي، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح، وحق مجلس النقابة فقط في منح التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب، في مباشرة دعوي بعينها، أو موضوع محدد أمام المحاكم المصرية، أو هيئات التحكيم، بشرط المعاملة بالمثل. كما تضمنت تعديلات قانون المحاماة، زيادة فترة التمرين في ظل الضعف العام لمستوي الخريجين، من كليات الحقوق، إلي ثلاث سنوات، دون انتقاص من حقوق المتدربين، والتي نظمها القانون، في المادة 24 من المشروع. وتم تعديل الفقرة الأولي من المادة 31 من القانون، والمستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008، باشتراط حصول المتدرب علي دبلومة في القانون من إحدي الجامعات المصرية، خلال هذه الفترة، وهو الأمر الذي يعرفه القانون المصري خاصة في التعيين بدرجة مندوب بمجلس الدولة، واشتراط حصوله علي دبلومتين من إحدي كليات الحقوق، لضمان الارتفاع بالمستوي العلمي له. أما أهم تعديلات قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، فأكدت أن الأعضاء الخاضعين لأحكام هذا القانون يمارسون اختصاصاتهم في استقلال، ولا يجوز التدخل فيما يتعلق بهذه الاختصاصات، ويتبعون إداريا لرؤسائهم المباشرين، ويعاقب من يرتكب جريمة ضد عضو الإدارة القانونية بعقوبة موازية لأي جريمة ضد أعضاء السلطة القضائية، كما أنه لا يجوز القبض علي عضو الإدارة القانونية أو حبسه احتياطيًا إذا ارتكب جريمة، إلا بموجب أمر من النائب العام أو من ينوب عنه.