قال سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، إن المذكرة الإيضاحية للتعديلات التي توافقت عليها لجنة التشريعات الاجتماعية؛ بشأن تعديلات قانون المحاماة، تتضمن إعادة النظر في شروط الانخراط التي نظمتها المادة 13، مع ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول النقابة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى في ذات المستوى، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية للحيلولة دون التحايل على أحكام القانون. أضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن التعديلات الخاصة بالقيد في نقابة المحامين؛ تشترط الإقامة الدائمة في البلاد كشرط لاستمرار القيد، مع الإحالة للائحة الداخلية لتوضيح المقصود بالإقامة الدائمة ومعالجة حالات السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة، مشيرًا إلى أن التعديلات تقضي كذلك بزيادة مدة التمرين إلى ثلاث سنوات دون انتقاص من حقوق المتدربين التي نظمها القانون، فيما تم اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون المستبدلة بالقانون 197 لسنة 2008؛ باشتراط حصول المتدرب على أي دبلوم في القانون من إحدى الجامعات المصرية خلال هذه الفترة واشتراط حصوله على دبلومتين من إحدى كليات الحقوق لضمان الارتفاع بالمستوى العلمي. أوضح عاشور، أن التعديلات في المادة 120، أكدت اختصاص مجلس النقابة بتحديد أعداد المقبولين سنويًا والاختبارات الواجب اجتيازها كشرط للقيد، والترخيص للمحامين الأجانب والعرب للعمل في مصر سواءً أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في قضية بعينها بشرط المعاملة بالمثل، منوهًا إلى تعديل المادة 187 المختصة بزيادة القيم المادية التي تقضي بها المحاكم حتى تتناسب مع الأعباء التي تضطلع بها النقابة من مسئوليات مع إضافة أحكام التحكيم ووضع التزام على أقلام الكتاب بالمحاكم المختصة بإخطار نقابة المحامين شهريًا؛ ببيان القضايا التي تم فيها تحصيل الأتعاب وتوريدها إلى النقابة كل ثلاثة أشهر مع تقدير نسبة 5 في المائة كفوائد على التأخير، و5 في المائة أخرى لأقلام الكتاب لمواجهة هذه الأعباء الإدارية الإضافية، لفض الاشتباك بين وزارتي العدل والمالية.