رئيس مدينة الحسنة يعقد اجتماعا تنسيقيا تمهيدا للاستعداد لانتخابات الشيوخ 2025    الخارجية الأردنية ترحب بعزم بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    33 لاعبًا في معسكر منتخب مصر تحت 20 سنة    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    أحمد فؤاد سليم: عشت مواجهة الخطر في الاستنزاف وأكتوبر.. وفخور بتجربتي ب "المستقبل المشرق"    الدكتورة ميرفت السيد: مستشفيات الأمانة جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل فور اعتماد "Gahar"    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو بعد الانخفاض بالصاغة    رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير الخارجية السعودي تنسيق المواقف المشتركة    وزارة الطيران: انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة كان لحظيا ولن يؤثر على حركة التشغيل    الجامعات الأهلية الأقل تكلفة في مصر 2026.. قائمة كاملة بالمصروفات ومؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. موعد الانطلاق والمؤشرات الأولية المتوقعة للقبول    ماذا جاء في البيان الختامي لمؤتمر نيويورك لحل الدولتين؟    محمد السادس: المغرب مستعد لحوار صريح ومسؤول مع الجزائر    زيلينسكي: سيتم توسيع برنامج تجنيد الشباب في القوات الأوكرانية بالتعاقد    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. كاتب إسرائيلى: تجميل إسرائيل إعلاميا سيفشل ولا تبرير لتجويع غزة.. ودولة الاحتلال تعترض صاروخا أطلق من اليمن وتهاجم لبنان 500 مرة خلال فترة الهدنة    ترامب: الهند ستواجه تعريفة جمركية تتراوح بين 20% و25% على الأرجح    حقيقة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع رودري نجم مانشستر سيتي    عاصم الجزار: لا مكان للمال السياسي في اختيار مرشحينا    الجنايني عن شروط عبدالله السعيد للتجديد مع الزمالك: "سيب اللي يفتي يفتي"    مدرب إنبي: فلسفة ريبييرو واضحة    مفاجأة ممدوح عباس.. الزمالك يتحرك لضم ديانج.. تقرير يكشف    نجم بيراميدز يطلب الانتقال ل الزمالك وحقيقة «كوبري» وسام أبو علي.. تقرير يكشف    «مهلة لنهاية الشهر».. إعلامي يكشف قرار المحكمة الرياضية في شكوى سحب الدوري من الأهلي    أول ظهور لرمضان صبحي بعد إخلاء سبيله من النيابة    عمرو الجناينى: تفاجأت باعتزال شيكابالا.. ولم أتفاوض مع أحمد عبد القادر    نقابة البترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد    جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثاني 2025 (اعرف التفاصيل)    أطلقه بالخطأ أثناء تنظيف السلاح.. عامل ينهي حياة ابنه بطلق ناري في كفر الشيخ    إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على «الدولي الساحلي» بكفر الشيخ    التفاصيل الكاملة لسيدة تدعي أنها "ابنة مبارك" واتهمت مشاهير بجرائم خطيرة    إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ    الدش أنهى حياته.. تفاصيل مصرع عامل من أعلى عقار في القليوبية    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    أحمد فؤاد سليم: مدرس سابق عصره أشعل شرارة التمثيل بداخلي منذ المرحلة الابتدائية    أنغام بعد رحلتها لألمانيا.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالتها الصحية    مي فاروق تكشف موعد طرح أحدث أغانيها«أنا اللي مشيت»    قائد الذئاب غير الصبور.. نقاط القوة والضعف لبرج الجوزاء    خبير ل ستوديو إكسترا : مصر مركز المقاومة الحقيقي وهناك محاولة متعمدة لإضعاف الدور المصري    خبير بيئي: حرائق قرية برخيل ناتجة عن اشتعال ذاتي بسبب تخمر بقايا المحاصيل والقمامة    معلقة داخل الشقة.. جثة لمسن مشنوق تثير الذعر بين الجيران ببورسعيد    بدأت بصداع وتحولت إلى شلل كامل.. سكتة دماغية تصيب رجلًا ب«متلازمة الحبس»    خالف توقعات الأطباء ومصاب بعيب في القلب.. طفل مولود قبل أوانه ب133 يومًا يدخل موسوعة «جينيس»    طريقة عمل سلطة الطحينة للمشاوي، وصفة سريعة ولذيذة في دقائق    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    قبل الصمت الانتخابي.. أضخم مؤتمر لمرشحي مستقبل وطن في استاد القاهرة (20 صورة)    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    29 يوليو 2025.. أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تعديل قانون البنك المركزي لحماية الاقتصاد
نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 02 - 2014

تغيير النظام لا يقتصر علي تغيير أشخاص الوزراء وشاغلي الوظائف العليا، وإن يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والتقاليد والأعراف والثقافة. وسنقتصر في هذا المقام علي ضرورة تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي يتضمن سلبيات أهمها:
1 - استقلال البنك المركزي غير متوافر في القانون: يعتبر استقلال البنك المركزي أحد ركائز أدائه طبقا للأصول المتعارف عليها. وقد نص الدستور الجديد 2014 علي استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة وهو مايفهم من المادتين 214و221... بينما ينص القانون رقم 88 لسنة 2003 في المادة الأولي علي أن "البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية..ً
وكان نص المادة الأولي من القانون 120 لسنة 1975 يجري علي النحو التالي "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف علي تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد علي تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصري.."
وفضلا عن أن نص المادة الأولي من قانون 2003 يخالف الدستور الجديد، فإن المتعارف عليه أن استقلال البنوك المركزية أساس لأداء المهام المنوطة بها. كما أنه ترتب علي تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية منذ 2003 (علماً بأن رئيس الجمهورية لم يكن مسئولا أمام أي سلطة أخري)، سلبيات كثيرة منها منح قروض للمحاسيب بناء علي تعليمات سياسية دون توفير ضمانات للبنوك المانحة للقروض، خلق طبقة من الرأسماليين الذين لا يضيفون شيئا للاقتصاد القومي.. إعادة توزيع الثروة والدخل بشكل أدي إلي إتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
2- غطاء العملة: ينص القانون 88 لسنة 2003 علي أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة عامة رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة أو أذونها أو أي سندات تضمنها الحكومة..
ولتقوية مركز العملة المصرية كان من الواجب النص علي تحديد نسبة غطاء الذهب.. للعملة المتداولة. خاصة أنه عرض علي البنك المركزي شراء بعض الذهب المنتج من جبل السكري وغيره من المناجم المصريه... ورفض مكتفيا بإعادة تقييم غطاء الذهب الموجود منذ السبعينات طبقا لارتفاع أسعار الذهب.
3- أين يودع غطاء العملة: كان القانون رقم 120 لسنة 1975 ينص علي إمكان إيداع غطاء العملة في البنوك المركزية الأجنبية. وهذا هو المتعارف عليه في القوانين المنظمة للبنوك المركزية أما القانون رقم 88 لسنة 2003 فقد نص في المادة 110 علي أن: "يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر أو في أي من البنوك في الخارج يوافق عليه البنك المركزي ويكون الإيداع بأسم ولحساب البنك المركزي".
كانت هذه المادة محل نقاش وانتقاد إذ أبدي الكثيرون دهشتهم من إمكان الإيداع لدي بنوك خاصة أجنبية مع احتمال تعرضها للإفلاس وهو ما حدث إبان أزمة 2007 - 2008. كما أخذ المنتقدون علي هذا النص أنه يثق في البنوك الخاصة الأجنبية ولا يثق في البنوك الخاصة المصرية التي تخضع لرقابة البنك المركزي والحل الأفضل هو العودة إلي نص القانون 120 لسنة 1975 بقصر الإيداع في الخارج علي البنوك المركزية.
4- حظر الاستثمار المباشر علي البنوك:
حظرت المادة 60 علي البنوك مجموعة من الأنشطة منها الدخول كشريك متضامن والتعامل في المنقول والعقار. وبصفة عامة الاستثمار المباشر. ومع الاعتراف بأن هذا النص هدفه عدم دخول البنك في أنشطة عالية المخاطر، إلا أنه جعل البنوك مجرد صراف يقترض ويقرض. واستبعدت الاستثمار المباشر مع وجود أنشطة مأمونة أو يمكن التأمين عليها تساهم في تنمية الاقتصاد الحقيقي.
5- تعامل البنوك في النقد الأجنبي يهدد الاقتصاد: تنص المادة 112 من القانون 88 لسنة 2003 علي أن للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتمويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده النقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد النقد الأجنبي علي البنوك المعتمدة وبعد موافقة البنك المركزي.
وتوجد عدة مآخذ علي هذا النص أهمها أن البنوك تحوز ولا تملك النقد الأجنبي، ومن ثم فإن إطلاق يدها للتصرف في النقد الأجنبي وإخراجه إلي دول أخري هو تصرف فيما لا تملك ويمثل استنزافاً للعملة الأجنبية وفضلاً عن أن هذا النص يساعد علي تهريب النقد الأجنبي فهو يساعد علي استخدام البنوك لتبييض الأموال، وهو ما يهدد الاقتصاد.
يجب وضع قواعد وشروط وقيود بحيث يتم الاستعلام عن مصدر النقد الأجنبي وعدم فتح الباب علي مصراعيه لتصديره وتشغيله في الخارج لضمان أن يتم استثماره داخل البلاد لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
6- تسهيل خروج النقد الأجنبي بواسطة الأفراد أدي إلي تهريب ثروات هائلة: تنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 علي أن "إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه مكفول لجميع المسافرين علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
" ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد في حدود خمسة آلاف جنيه .. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها".
نكتفي هنا بكلمة واحدة: هذه دعوة مفتوحة للتهريب بغطاء قانوني.
وهو ما يفسر التهريب المكثف للعملات الأجنبية قبل الثورة وأثناءها وبعدها... في نزيف لا يزال متواصلا.
لا شك أن هذه العيوب التي تشوب قانون 88 لسنة 2003 توجب تعديله ليصبح البنك المركزي والجهاز المصري خادماً للاقتصاد الوطني وليس غطاء قانونيا لهدم الاقتصاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.