كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية
حول مشروع تعديل الدستور »2-2«
نشر في أخبار اليوم يوم 04 - 09 - 2013

سابعا: انه كان يتعين النص في المادة 811 علي اعلان انتخاب رئيس الجمهورية حصوله علي اغلبية عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وليس اغلبية عدد الأصوات الصحيحة إذ يفترض نجاح رئيس الجمهورية بنسبة 5٪ من عدد أصوات المقيدين بالجداول الانتخابية..
ثامنا: ان اللجنة نصت في المادة 921 من المشروع علي اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ولكن قد تقتضي الظروف مدها أكثر من ذلك وهو ما كان يتعين السماح به بعد اجراء استفتاء شعبي..
تاسعا: نصت المادة 031 من المشروع علي أحقية رئيس الجمهورية »بعد موافقة مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالطبع تكون الحكومة من أصحاب الموالاة لرئيس الجمهورية ولن تكون لها معارضة محسوسة في قرارات العفو الصادرة منه، كما أن العفو عن العقوبة شرع تحقيقا لمصلحة عامة وقد شاهدنا الرئيس المعزول قد أساء استعمال هذا الحق بالعفو عن عتاة المجرمين والصادر ضدهم احكام في جرائم مخلة بالشرف والاعتبار كالرشوة والاتجار في المواد المخدرة والقتلة وبعد العفو عنهم نجدهم يحاربون الجيش المصري مع القاعدة في سيناء وغيرهم ويرتكبون افظع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان ومن هنا يتعين اضافة عبارة علي أن يقترن ذلك بتحقق مصالح عليا للبلاد إلي نهاية الفقرة.
عاشرا: ان ندب القضاة لغير العمل القضائي كان محل نقد شديد وكان لا يستفيد منه إلا اشخاص بذواتهم ويتعارض الندب مع حياد القاضي والثقة المفترضة فيه مما جعل دستور 2102 يمنع الندب غير الكامل ونري ضرورة إلغاء الندب سواء لبعض الوقت أو ندبا كاملا حفاظا علي سمعة القضاء وحياده إلا اننا فوجئنا في مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة العشرة العودة إلي نظام الندب وعدم حظره سواء الندب لبعض الوقت أو الندب كاملا مما يثير الاستغراب في اتجاه اللجنة.
حادي عشر: نص دستور 2102 الإخواني في المادة 371 علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وكان ذلك مكسبا لرجال القضاء أو جعل سلطة اختيار النائب العام بين مجلس القضاء الأعلي بينما نص مشروع الدستور الحالي علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، أي اعادنا للمربع صفر الذي يسمح لرئيس الجمهورية باختيار النائب العام وليس أمام المجلس الأعلي سوي الموافقة.
ثاني عشر: نصت المادة 891 من مشروع الدستور علي العمل به من تاريخ موافقة اغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء ولكن يتعين النص علي أن تكون الموافقة علي الدستور أو تعديله بأغلبية أصوات 06٪ من عدد الحاضرين علي الا يقل عن 05٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.
ثالث عشر: انه يتعين النص علي استقلالية هيئة الشرطة وان يشكل لها مجلس اعلي برئاسة وزير الداخلية يختص بشئونهم مع النص علي تمتعهم بمزايا قانون العاملين في الدولة حتي تضمن عدم احالة من يعمل بعيدا عن تأثير السلطة الي التقاعد قبل سن الستين.
رابع عشر: يبدو أن لجنة العشرة تأثرت بالدستور الإخواني أكثر من تأثرها بدستور 1791 فانتهجت النهج الإخواني في إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة علي الدستور ولكنها غيرت مسمي المفوضية الوطنية للانتخابات إلي مسمي الهيئة الوطنية للانتخابات كما جاء بالفصل الخامس من الدستور ويجب العلم كما علمتنا تجارب الماضي أن تزوير العملية الانتخابية يكون دائما وبنسبة 001٪ داخل اللجان الفرعية أي لجان الاقتراع وطالما كان القاضي بعيدا عن اللجنة الفرعية ينعدم الاشراف القضائي ويتم العبث بالعملية الانتخابية بصورة مفضوحة وهو ما يتعين عليه الغاء الفصل الخامس من مشروع هذا الدستور ووضع مادة واحدة بدلا منها يكون نصها كالآتي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخابات والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
كاتب المقال : رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.