وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية بالمنطقة الغربية    الأوقاف تعلن عن المقابلات الشفوية للراغبين في الحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة    محافظ الدقهلية: هدفنا توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين    كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية جلسات الأسبوع    عراقجي: طلبات استئناف مفاوضات النووي عادت    مسؤول أممي: الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر وصمة عار    تقارير: زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    سفن صينية تدخل مياه يابانية متنازع عليها في ظل توتر العلاقات    أبوريدة يجتمع مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب    موعد مباراة إيطاليا والنرويج.. والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026    تقارير : زين الدين زيدان يقود منتخب فرنسا بعد انتهاء كأس العالم 2026    ضبط شخصين بالجيزة لتعديهما على طالبات أمام إحدى المدارس    تعليم الإسماعيلية: يعلن جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2025/2026    قوافل الأحوال المدنية تستخرج 9079 بطاقة رقم قومي.. وتلبي 1065 طلبًا منزليًا في أسبوع    خلاف على أولوية المرور يتحول لمنشور متداول    عرض 4 أفلام قصيرة ضمن فعاليات الدورة ال46 لمهرجان القاهرة السينمائي اليوم    الليلة على DMC .. ياسمينا العبد تكشف أسرار مشوارها الفني في صاحبة السعادة    الإفتاء تواصل مجالسها الإفتائية الأسبوعية وتجيب عن أسئلة الجمهور الشرعية    متحدث الصحة: ملف صحى إلكترونى موحد لكل مواطن بحلول 2030    حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهما بسبب معاكسة فتاة في المطرية    كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفتيش المنازل والأشخاص؟    ما هي عقوبة مروجي الشائعات عبر السوشيال ميديا؟.. «خبير» يجيب    فيديو.. عمرو أديب يحتفي بتلال الفسطاط: من أعظم المشروعات في السنوات الأخيرة    156 عاما على افتتاح قناة السويس، الممر المائي الذي غير حركة التاريخ    مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23    الرياضية: أهلي جدة يفتح ملف تجديد عقد حارس الفريق إدوارد ميندي    طريقة عمل صدور الفراخ، بصوص الليمون والثوم    فيروس ماربورغ.. القاتل الخفي الذي يعيد ذكريات الإيبولا    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الهرم دون إصابات    كبير الأثريين يكشف تفاصيل تطوير المتحف المصري بالتحرير    وزارة الداخلية تقرر إبعاد 3 أجانب خارج مصر    الري: التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد أدوات التعامل مستقبلا مع محدودية المياه وتحقيق الأمن الغذائي    بنين تعتمد تعديلات دستورية تشمل إنشاء مجلس الشيوخ وتمديد الولاية الرئاسية    مصر وتشاد تبحثان خارطة طريق لتعزيز الاستثمار المشترك في الثروة الحيوانية    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية    أمام كاب فيردي .. عمر مرموش يحل أزمة الجبهة اليسرى فى منتخب مصر    وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بشأن الملف النووي الإيراني    اليوم .. بدء القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان لخريجى الكليات دفعة 2024    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025    إصابة العشرات بعد اندلاع اشتباكات في المكسيك وسط احتجاجات الجيل زد    «حماة الوطن» يعقد مؤتمرًا حاشدًا بالإسماعيلية لدعم مرشحيه    اليوم.. وزيرالثقافة ومحافظ الإسكندرية ورئيس أكاديمية الفنون يفتتحون فرع ألاكاديمية بالإسكندرية    مائل للبروده....تعرف على حالة الطقس المتوقعه اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 16نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا..... اعرف مواقيت صلاتك    ألبانيا أول منتخب أوروبي يحجز مقعده في ملحق مونديال 2026    فيلم شكوى 713317 معالجة درامية هادئة حول تعقيدات العلاقات الإنسانية    بريطانيا تجرى أكبر تغيير فى سياستها المتعلقة بطالبى اللجوء فى العصر الحديث    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    محمود حسن تريزيجيه: الانضباط والاحترام أساس تكوين شخصية لاعب الأهلي    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية
حول مشروع تعديل الدستور »2-2«
نشر في الأخبار يوم 04 - 09 - 2013

سابعا: انه كان يتعين النص في المادة 811 علي اعلان انتخاب رئيس الجمهورية حصوله علي اغلبية عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وليس اغلبية عدد الأصوات الصحيحة إذ يفترض نجاح رئيس الجمهورية بنسبة 5٪ من عدد أصوات المقيدين بالجداول الانتخابية..
ثامنا: ان اللجنة نصت في المادة 921 من المشروع علي اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ولكن قد تقتضي الظروف مدها أكثر من ذلك وهو ما كان يتعين السماح به بعد اجراء استفتاء شعبي..
تاسعا: نصت المادة 031 من المشروع علي أحقية رئيس الجمهورية »بعد موافقة مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالطبع تكون الحكومة من أصحاب الموالاة لرئيس الجمهورية ولن تكون لها معارضة محسوسة في قرارات العفو الصادرة منه، كما أن العفو عن العقوبة شرع تحقيقا لمصلحة عامة وقد شاهدنا الرئيس المعزول قد أساء استعمال هذا الحق بالعفو عن عتاة المجرمين والصادر ضدهم احكام في جرائم مخلة بالشرف والاعتبار كالرشوة والاتجار في المواد المخدرة والقتلة وبعد العفو عنهم نجدهم يحاربون الجيش المصري مع القاعدة في سيناء وغيرهم ويرتكبون افظع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان ومن هنا يتعين اضافة عبارة علي أن يقترن ذلك بتحقق مصالح عليا للبلاد إلي نهاية الفقرة.
عاشرا: ان ندب القضاة لغير العمل القضائي كان محل نقد شديد وكان لا يستفيد منه إلا اشخاص بذواتهم ويتعارض الندب مع حياد القاضي والثقة المفترضة فيه مما جعل دستور 2102 يمنع الندب غير الكامل ونري ضرورة إلغاء الندب سواء لبعض الوقت أو ندبا كاملا حفاظا علي سمعة القضاء وحياده إلا اننا فوجئنا في مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة العشرة العودة إلي نظام الندب وعدم حظره سواء الندب لبعض الوقت أو الندب كاملا مما يثير الاستغراب في اتجاه اللجنة.
حادي عشر: نص دستور 2102 الإخواني في المادة 371 علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وكان ذلك مكسبا لرجال القضاء أو جعل سلطة اختيار النائب العام بين مجلس القضاء الأعلي بينما نص مشروع الدستور الحالي علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، أي اعادنا للمربع صفر الذي يسمح لرئيس الجمهورية باختيار النائب العام وليس أمام المجلس الأعلي سوي الموافقة.
ثاني عشر: نصت المادة 891 من مشروع الدستور علي العمل به من تاريخ موافقة اغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء ولكن يتعين النص علي أن تكون الموافقة علي الدستور أو تعديله بأغلبية أصوات 06٪ من عدد الحاضرين علي الا يقل عن 05٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.
ثالث عشر: انه يتعين النص علي استقلالية هيئة الشرطة وان يشكل لها مجلس اعلي برئاسة وزير الداخلية يختص بشئونهم مع النص علي تمتعهم بمزايا قانون العاملين في الدولة حتي تضمن عدم احالة من يعمل بعيدا عن تأثير السلطة الي التقاعد قبل سن الستين.
رابع عشر: يبدو أن لجنة العشرة تأثرت بالدستور الإخواني أكثر من تأثرها بدستور 1791 فانتهجت النهج الإخواني في إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة علي الدستور ولكنها غيرت مسمي المفوضية الوطنية للانتخابات إلي مسمي الهيئة الوطنية للانتخابات كما جاء بالفصل الخامس من الدستور ويجب العلم كما علمتنا تجارب الماضي أن تزوير العملية الانتخابية يكون دائما وبنسبة 001٪ داخل اللجان الفرعية أي لجان الاقتراع وطالما كان القاضي بعيدا عن اللجنة الفرعية ينعدم الاشراف القضائي ويتم العبث بالعملية الانتخابية بصورة مفضوحة وهو ما يتعين عليه الغاء الفصل الخامس من مشروع هذا الدستور ووضع مادة واحدة بدلا منها يكون نصها كالآتي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخابات والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
كاتب المقال : رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.