«الوطنية للانتخابات»: نؤكد حيادنا والتزامنا بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الناخبين    رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 424 مرشحًا فرديًا و200 بنظام القوائم ل انتخابات مجلس الشيوخ    محافظ الدقهلية يتواصل هاتفيا مع عدد من المواطنين للتأكد من حل شكاوى انقطاع المياه    شركة طاقة للمياه توسّع نشاطها بالمناطق الساحلية في مصر بعد وصولها لأكثر من 170 ألف عميل    محافظ الشرقية يوجه بالاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ ويشدد على إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية    مصدر إسرائيلي يزعم: لم يتبق لدى حماس أكثر من 20 رهينة على قيد الحياة    وزير الخارجية يلتقي سكرتير الأمم المتحدة علي هامش المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين    ترامب يمهل بوتين 12 يوما لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا    المغربي معالي ينتظم في تدريبات الزمالك    تموين البحيرة: ضبط وقود مدعّم داخل مصنع حلويات.. ومخالفات أعلاف في إيتاي البارود    عمره 11 سنة.. مصرع تلميذ بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    حارس فيروز منعها.. تصرف مفاجئ من فتاة خلال عزاء زياد الرحباني يثير الجدل (فيديو)    بسمة بوسيل: أغنية «خطفوني» ل عمرو دياب عجبتني أوي.. وجنا موهوبة جدًا (فيديو)    تحت شعار: «صحة كبد.. لمستقبل أكثر إشراقًا».. مصر تحتفل باليوم العالمي لالتهاب الكبد    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    رئيس الوزراء يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    أزهري: الابتلاء أول علامات محبة الله لعبده    أمينة الفتوى: ملامسة العورة عند التعامل مع الأطفال أو أثناء غسل الميت تنقض الوضوء (فيديو)    توقعات: دوري ملتهب وحار جدًا!    وزارة الصحة: حصول مصر على التصنيف الذهبي للقضاء على فيروس سي نجاح ل100 مليون صحة    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    هيئة فلسطينية: كلمة الرئيس السيسي واضحة ومصر دورها محورى منذ بدء الحرب    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    ختام فعاليات قافلة جامعة المنصورة الشاملة "جسور الخير (22)" اليوم بشمال سيناء    محافظ أسوان يكرم "إبتسام" خامس الجمهورية في الثانوية الأزهرية (صور)    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    مصرع شخص صدمته سيارة تقودها طفلة في إمبابة    إزالة 70 طن قمامة ومخلفات ب7 قرى بمركز سوهاج    طريقة عمل التورتة بمكونات بسيطة في البيت    عمار محمد يتوج بذهبية الكونغ فو فى دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    إنفوجراف| كلمة الرئيس السيسي حول الأوضاع في غزة    مران خفيف للاعبي المصري غير المشاركين أمام الترجي.. وتأهيل واستشفاء للمجموعة الأساسية    قرارات هامة من الأعلى للإعلام ل 3 مواقع إخبارية بشأن مخالفة الضوابط    السيسي: قطاع غزة يحتاج من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات في الإيام العادية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم فردوس عبد الحميد بدورته ال 41    متحدث نقابة الموسيقيين يعلن موعد انتخابات التجديد النصفي    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    "13 سنة وانضم لهم فريق تاني".. الغندور يثير الجدل حول مباريات الأهلي في الإسماعيلية    بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة معلم مساعد "علوم"    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    الشرطة التايلاندية: 4 قتلى في إطلاق نار عشوائي بالعاصمة بانكوك    إسرائيل تقرر تجميد خطة "المدينة الإنسانية" في رفح    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    الداخلية تكشف ملابسات وفاة متهم محبوس بقرار نيابة على ذمة قضية مخدرات ببلقاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية
حول مشروع تعديل الدستور »2-2«
نشر في الأخبار يوم 04 - 09 - 2013

سابعا: انه كان يتعين النص في المادة 811 علي اعلان انتخاب رئيس الجمهورية حصوله علي اغلبية عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وليس اغلبية عدد الأصوات الصحيحة إذ يفترض نجاح رئيس الجمهورية بنسبة 5٪ من عدد أصوات المقيدين بالجداول الانتخابية..
ثامنا: ان اللجنة نصت في المادة 921 من المشروع علي اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ولكن قد تقتضي الظروف مدها أكثر من ذلك وهو ما كان يتعين السماح به بعد اجراء استفتاء شعبي..
تاسعا: نصت المادة 031 من المشروع علي أحقية رئيس الجمهورية »بعد موافقة مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالطبع تكون الحكومة من أصحاب الموالاة لرئيس الجمهورية ولن تكون لها معارضة محسوسة في قرارات العفو الصادرة منه، كما أن العفو عن العقوبة شرع تحقيقا لمصلحة عامة وقد شاهدنا الرئيس المعزول قد أساء استعمال هذا الحق بالعفو عن عتاة المجرمين والصادر ضدهم احكام في جرائم مخلة بالشرف والاعتبار كالرشوة والاتجار في المواد المخدرة والقتلة وبعد العفو عنهم نجدهم يحاربون الجيش المصري مع القاعدة في سيناء وغيرهم ويرتكبون افظع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان ومن هنا يتعين اضافة عبارة علي أن يقترن ذلك بتحقق مصالح عليا للبلاد إلي نهاية الفقرة.
عاشرا: ان ندب القضاة لغير العمل القضائي كان محل نقد شديد وكان لا يستفيد منه إلا اشخاص بذواتهم ويتعارض الندب مع حياد القاضي والثقة المفترضة فيه مما جعل دستور 2102 يمنع الندب غير الكامل ونري ضرورة إلغاء الندب سواء لبعض الوقت أو ندبا كاملا حفاظا علي سمعة القضاء وحياده إلا اننا فوجئنا في مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة العشرة العودة إلي نظام الندب وعدم حظره سواء الندب لبعض الوقت أو الندب كاملا مما يثير الاستغراب في اتجاه اللجنة.
حادي عشر: نص دستور 2102 الإخواني في المادة 371 علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وكان ذلك مكسبا لرجال القضاء أو جعل سلطة اختيار النائب العام بين مجلس القضاء الأعلي بينما نص مشروع الدستور الحالي علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، أي اعادنا للمربع صفر الذي يسمح لرئيس الجمهورية باختيار النائب العام وليس أمام المجلس الأعلي سوي الموافقة.
ثاني عشر: نصت المادة 891 من مشروع الدستور علي العمل به من تاريخ موافقة اغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء ولكن يتعين النص علي أن تكون الموافقة علي الدستور أو تعديله بأغلبية أصوات 06٪ من عدد الحاضرين علي الا يقل عن 05٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.
ثالث عشر: انه يتعين النص علي استقلالية هيئة الشرطة وان يشكل لها مجلس اعلي برئاسة وزير الداخلية يختص بشئونهم مع النص علي تمتعهم بمزايا قانون العاملين في الدولة حتي تضمن عدم احالة من يعمل بعيدا عن تأثير السلطة الي التقاعد قبل سن الستين.
رابع عشر: يبدو أن لجنة العشرة تأثرت بالدستور الإخواني أكثر من تأثرها بدستور 1791 فانتهجت النهج الإخواني في إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة علي الدستور ولكنها غيرت مسمي المفوضية الوطنية للانتخابات إلي مسمي الهيئة الوطنية للانتخابات كما جاء بالفصل الخامس من الدستور ويجب العلم كما علمتنا تجارب الماضي أن تزوير العملية الانتخابية يكون دائما وبنسبة 001٪ داخل اللجان الفرعية أي لجان الاقتراع وطالما كان القاضي بعيدا عن اللجنة الفرعية ينعدم الاشراف القضائي ويتم العبث بالعملية الانتخابية بصورة مفضوحة وهو ما يتعين عليه الغاء الفصل الخامس من مشروع هذا الدستور ووضع مادة واحدة بدلا منها يكون نصها كالآتي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخابات والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
كاتب المقال : رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.