اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    بعد إعلان ترامب.. فنزويلا توافق على تصدير كميات كبيرة من النفط إلى أمريكا    لمدة 7 أيام، فنزويلا تعلن الحداد على ضحايا الهجوم الأمريكي    نابلس: الاحتلال يواصل اقتحام اللبن الشرقية ويحول منزلا إلى ثكنة عسكرية    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    تأجيل محاكمة عصام صاصا بتهمة الاستيلاء على لحن أغنية    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    مقتل شخص خلال احتجاجات لليهود المتشددين ضد التجنيد    تير شتيجن يغادر معسكر برشلونة فى السعودية للإصابة    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    تقارير: يونيفرسيداد يحدد سعر بيع «هدف الأهلي»    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    تعليق مفاجئ من مصطفى كامل على مشاكل النقابة الأخيرة    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة للإيجار القديم    الأرصاد: غدا طقس دافيء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وفاة المخرج المجري بيلا تار عن عمر 70 عامًا    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية
حول مشروع تعديل الدستور »2-2«
نشر في الأخبار يوم 04 - 09 - 2013

سابعا: انه كان يتعين النص في المادة 811 علي اعلان انتخاب رئيس الجمهورية حصوله علي اغلبية عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وليس اغلبية عدد الأصوات الصحيحة إذ يفترض نجاح رئيس الجمهورية بنسبة 5٪ من عدد أصوات المقيدين بالجداول الانتخابية..
ثامنا: ان اللجنة نصت في المادة 921 من المشروع علي اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ولكن قد تقتضي الظروف مدها أكثر من ذلك وهو ما كان يتعين السماح به بعد اجراء استفتاء شعبي..
تاسعا: نصت المادة 031 من المشروع علي أحقية رئيس الجمهورية »بعد موافقة مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالطبع تكون الحكومة من أصحاب الموالاة لرئيس الجمهورية ولن تكون لها معارضة محسوسة في قرارات العفو الصادرة منه، كما أن العفو عن العقوبة شرع تحقيقا لمصلحة عامة وقد شاهدنا الرئيس المعزول قد أساء استعمال هذا الحق بالعفو عن عتاة المجرمين والصادر ضدهم احكام في جرائم مخلة بالشرف والاعتبار كالرشوة والاتجار في المواد المخدرة والقتلة وبعد العفو عنهم نجدهم يحاربون الجيش المصري مع القاعدة في سيناء وغيرهم ويرتكبون افظع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان ومن هنا يتعين اضافة عبارة علي أن يقترن ذلك بتحقق مصالح عليا للبلاد إلي نهاية الفقرة.
عاشرا: ان ندب القضاة لغير العمل القضائي كان محل نقد شديد وكان لا يستفيد منه إلا اشخاص بذواتهم ويتعارض الندب مع حياد القاضي والثقة المفترضة فيه مما جعل دستور 2102 يمنع الندب غير الكامل ونري ضرورة إلغاء الندب سواء لبعض الوقت أو ندبا كاملا حفاظا علي سمعة القضاء وحياده إلا اننا فوجئنا في مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة العشرة العودة إلي نظام الندب وعدم حظره سواء الندب لبعض الوقت أو الندب كاملا مما يثير الاستغراب في اتجاه اللجنة.
حادي عشر: نص دستور 2102 الإخواني في المادة 371 علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وكان ذلك مكسبا لرجال القضاء أو جعل سلطة اختيار النائب العام بين مجلس القضاء الأعلي بينما نص مشروع الدستور الحالي علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، أي اعادنا للمربع صفر الذي يسمح لرئيس الجمهورية باختيار النائب العام وليس أمام المجلس الأعلي سوي الموافقة.
ثاني عشر: نصت المادة 891 من مشروع الدستور علي العمل به من تاريخ موافقة اغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء ولكن يتعين النص علي أن تكون الموافقة علي الدستور أو تعديله بأغلبية أصوات 06٪ من عدد الحاضرين علي الا يقل عن 05٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.
ثالث عشر: انه يتعين النص علي استقلالية هيئة الشرطة وان يشكل لها مجلس اعلي برئاسة وزير الداخلية يختص بشئونهم مع النص علي تمتعهم بمزايا قانون العاملين في الدولة حتي تضمن عدم احالة من يعمل بعيدا عن تأثير السلطة الي التقاعد قبل سن الستين.
رابع عشر: يبدو أن لجنة العشرة تأثرت بالدستور الإخواني أكثر من تأثرها بدستور 1791 فانتهجت النهج الإخواني في إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة علي الدستور ولكنها غيرت مسمي المفوضية الوطنية للانتخابات إلي مسمي الهيئة الوطنية للانتخابات كما جاء بالفصل الخامس من الدستور ويجب العلم كما علمتنا تجارب الماضي أن تزوير العملية الانتخابية يكون دائما وبنسبة 001٪ داخل اللجان الفرعية أي لجان الاقتراع وطالما كان القاضي بعيدا عن اللجنة الفرعية ينعدم الاشراف القضائي ويتم العبث بالعملية الانتخابية بصورة مفضوحة وهو ما يتعين عليه الغاء الفصل الخامس من مشروع هذا الدستور ووضع مادة واحدة بدلا منها يكون نصها كالآتي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخابات والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
كاتب المقال : رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.