أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    نائب رئيس جنوب إفريقيا: القارة السمراء تحصل على 3% فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميًا    إزالة فورية ل 4 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة في قنا    ارتفاع أسعار النفط وسط تفاؤل بانحسار التوتر التجاري وخفض صادرات البنزين الروسية    اسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    بكام الفراخ النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض في أسواق الشرقية الجمعة 25-7-2025    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الجمعة 25- 7- 2025 في أسواق الشرقية    نائب محمود عباس يرحب بقرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى جراء الاشتباكات مع كمبوديا إلى 15 شخصًا    موجة حارة شديدة تتسبب بحرائق في تونس    رفضًا لتجويع غزة| احتجاجات أمام القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو    الأهلى يواجه البنزرتي التونسي اليوم    الزمالك يواجه وادى دجلة وديًا    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    خلال عمله.. دفن عامل صيانة سقط من الطابق السادس بعقار بحدائق الأهرام    حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    تجهيزات خاصة لحفل عمرو دياب في لبنان    القنوات الناقلة مباشر لمباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم.. والتردد والموعد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    في حادث مأساوي.. مصرع أم وابنتها وإصابة 3 من أطفالها في حادث سقوط سيارة في ترعة بالبحيرة    الموقع الرسمي ل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 الدور الأول عبر بوابة الأزهر الشريف (فور اعتمادها)    تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو في بداية التعاملات    مصطفى كامل: دعمي لشيرين مش ضد أنغام.. ومكنتش أعرف بالخلاف بينهم    رسميا، مانشستر يونايتد يمنع طباعة أسماء ثلاثة من أساطير النادي على قمصان الموسم الجديد    طريقة عمل بلح الشام، باحترافية شديدة وبأقل التكاليف    إليسا تتصدر ترند جوجل بعد ليلة لا تُنسى في موسم جدة    رسميا.. قائمة بالجامعات الأهلية والخاصة 2025 في مصر (الشروط والمصاريف ونظام التقسيط)    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    الهلال الأحمر يعلن رفع قدرات تشغيل المراكز اللوجيستية لأعلى مستوياتها    هل الجوافة تسبب الإمساك؟ الحقيقة بين الفوائد والأضرار    بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"    تدهور الحالة الصحية للكاتب صنع الله إبراهيم من جديد ودخوله الرعاية المركزة    الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبي العباس المرسي بالإسكندرية.. فيديو    "الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم مرشحيه في انتخابات الشيوخ بالجيزة    استمرار استقبال طلاب الثانوية العامة لاختبارات العلوم الرياضية بالعريش    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 8 مساجد في 7 محافظات    الفن السيناوي يضيء ليالي جرش بحضور وزير الثقافة    محامي أسرة ضحية حادث «الجيت سكي» بالساحل الشمالي يطالب بإعادة تحليل المخدرات للمتهمة    نقابة التشكيليين تؤكد استمرار شرعية المجلس والنقيب المنتخب    وزارة الصحة تنظم اجتماعًا لمراجعة حركة النيابات وتحسين بيئة عمل الأطباء    مصدر للبروتين.. 4 أسباب تدفعك لتناول بيضة على الإفطار يوميًا    وسيط كولومبوس كرو ل في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود    أحمد سعد: ألبوم عمرو دياب مختلف و"قررت أشتغل في حتة لوحدي"    يوسف حشيش يكشف كواليس صعبة بعد ارتباطه ب منة عدلي القيعي    سعاد صالح: القوامة ليست تشريفًا أو سيطرة وإذلال ويمكن أن تنتقل للمرأة    سعاد صالح: النقاب ليس فرضًا أو سنة والزواج بين السنة والشيعة جائز رغم اختلاف العقائد    "قلب أبيض والزمالك".. حامد حمدان يثير الجدل بصورة أرشيفية    تنسيق الجامعات 2025، شروط الالتحاق ببعض البرامج المميزة للعام الجامعي 2025/2026    تفاصيل صفقة الصواريخ التي أعلنت أمريكا عن بيعها المحتمل لمصر    العثور على رضيعة حديثة الولادة أمام مستشفى الشيخ زويد    «دعاء يوم الجمعة» للرزق وتفريج الهم وتيسير الحال.. كلمات تشرح القلب وتريح البال    دعاء يوم الجمعة.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب الرحمة    طارق فهمي: أكثر من 32 حركة احتجاج في تل أبيب ترفض الواقع الإسرائيلي    جريمة قتل في مصرف زراعي.. تفاصيل نهاية سائق دمياط وشهود عيان: الجاني خلص عليه وقالنا رميته في البحر    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    داليا عبدالرحيم تنعى أسامة رسلان متحدث «الأوقاف» في وفاة نجل شقيقته    لتخفيف حرقان البول في الصيف.. 6 مشروبات طبيعية لتحسين صحة المثانة    الشيخ خالد الجندي: «ادخل العبادة بقلب خالٍ من المشاغل الدنيوية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية
حول مشروع تعديل الدستور »2-2«
نشر في الأخبار يوم 04 - 09 - 2013

سابعا: انه كان يتعين النص في المادة 811 علي اعلان انتخاب رئيس الجمهورية حصوله علي اغلبية عدد المقيدين بالجداول الانتخابية وليس اغلبية عدد الأصوات الصحيحة إذ يفترض نجاح رئيس الجمهورية بنسبة 5٪ من عدد أصوات المقيدين بالجداول الانتخابية..
ثامنا: ان اللجنة نصت في المادة 921 من المشروع علي اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب ولكن قد تقتضي الظروف مدها أكثر من ذلك وهو ما كان يتعين السماح به بعد اجراء استفتاء شعبي..
تاسعا: نصت المادة 031 من المشروع علي أحقية رئيس الجمهورية »بعد موافقة مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيضها وبالطبع تكون الحكومة من أصحاب الموالاة لرئيس الجمهورية ولن تكون لها معارضة محسوسة في قرارات العفو الصادرة منه، كما أن العفو عن العقوبة شرع تحقيقا لمصلحة عامة وقد شاهدنا الرئيس المعزول قد أساء استعمال هذا الحق بالعفو عن عتاة المجرمين والصادر ضدهم احكام في جرائم مخلة بالشرف والاعتبار كالرشوة والاتجار في المواد المخدرة والقتلة وبعد العفو عنهم نجدهم يحاربون الجيش المصري مع القاعدة في سيناء وغيرهم ويرتكبون افظع الجرائم التي تقشعر لها الأبدان ومن هنا يتعين اضافة عبارة علي أن يقترن ذلك بتحقق مصالح عليا للبلاد إلي نهاية الفقرة.
عاشرا: ان ندب القضاة لغير العمل القضائي كان محل نقد شديد وكان لا يستفيد منه إلا اشخاص بذواتهم ويتعارض الندب مع حياد القاضي والثقة المفترضة فيه مما جعل دستور 2102 يمنع الندب غير الكامل ونري ضرورة إلغاء الندب سواء لبعض الوقت أو ندبا كاملا حفاظا علي سمعة القضاء وحياده إلا اننا فوجئنا في مشروع الدستور الذي اقترحته لجنة العشرة العودة إلي نظام الندب وعدم حظره سواء الندب لبعض الوقت أو الندب كاملا مما يثير الاستغراب في اتجاه اللجنة.
حادي عشر: نص دستور 2102 الإخواني في المادة 371 علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وكان ذلك مكسبا لرجال القضاء أو جعل سلطة اختيار النائب العام بين مجلس القضاء الأعلي بينما نص مشروع الدستور الحالي علي أن يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي، أي اعادنا للمربع صفر الذي يسمح لرئيس الجمهورية باختيار النائب العام وليس أمام المجلس الأعلي سوي الموافقة.
ثاني عشر: نصت المادة 891 من مشروع الدستور علي العمل به من تاريخ موافقة اغلبية عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء ولكن يتعين النص علي أن تكون الموافقة علي الدستور أو تعديله بأغلبية أصوات 06٪ من عدد الحاضرين علي الا يقل عن 05٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية.
ثالث عشر: انه يتعين النص علي استقلالية هيئة الشرطة وان يشكل لها مجلس اعلي برئاسة وزير الداخلية يختص بشئونهم مع النص علي تمتعهم بمزايا قانون العاملين في الدولة حتي تضمن عدم احالة من يعمل بعيدا عن تأثير السلطة الي التقاعد قبل سن الستين.
رابع عشر: يبدو أن لجنة العشرة تأثرت بالدستور الإخواني أكثر من تأثرها بدستور 1791 فانتهجت النهج الإخواني في إلغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات بعد عشر سنوات من تاريخ الموافقة علي الدستور ولكنها غيرت مسمي المفوضية الوطنية للانتخابات إلي مسمي الهيئة الوطنية للانتخابات كما جاء بالفصل الخامس من الدستور ويجب العلم كما علمتنا تجارب الماضي أن تزوير العملية الانتخابية يكون دائما وبنسبة 001٪ داخل اللجان الفرعية أي لجان الاقتراع وطالما كان القاضي بعيدا عن اللجنة الفرعية ينعدم الاشراف القضائي ويتم العبث بالعملية الانتخابية بصورة مفضوحة وهو ما يتعين عليه الغاء الفصل الخامس من مشروع هذا الدستور ووضع مادة واحدة بدلا منها يكون نصها كالآتي: تتولي لجنة قضائية عليا ذات تشكيل قضائي كامل الاشراف علي الانتخابات والاستفتاء، بدءا من القيد بجداول الانتخابات وحتي اعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون، ويجري الاقتراع والفرز تحت اشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
كاتب المقال : رئيس محكمة الاستئناف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.