أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرًا في الطعن المقدم من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي يوصي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي. وأكد التقرير الذي أعده المستشار محمد غيث، وكيل مجلس الدولة، تحت إشراف المستشار فتحي زكي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن العملية الانتخابية التي جرت لانتخاب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لدورة 2014/2017 جاءت متفقة مع أحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية. وأضاف التقرير أنه "بناء على ذلك يكون قرار مديرية الشباب والرياضة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون متعيناً معه، التوصية بقبول الطعن المقام من طاهر شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم القضاء الإداري المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعويين". 1 ورداً على ما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري، الذي يترتب عليه حل مجلس إدارة النادي وما أورده من أن قرار تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات كان من المفترض أن يصدر من المجلس القومي للرياضة في حين أنه صدر من جهة غير مختصة هي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالمخالفة للائحة، قال التقرير إن "المديرية مختصة بإصدار قرار تشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على الانتخابات، بموجب التفويض الصادر لها من وزير الرياضة، وأن النص اللائحي لم يحظر التفويض في اختصاصات المجلس القومي للرياضة المنصوص عليها باللائحة". وجاء بالتقرير: "تبين أن وزير الرياضة فوض وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات في الاختصاصات المخولة له في اللائحة"، مؤكداً أن "قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية خلال مدة التفويض، ومن ثم يكون قد صدر من مختص، دون أن يؤثر على ذلك عدم تضمن ديباجة ذلك القرار لهذا التفويض". وتضمن التقرير "لا يجوز إهدار إرادة الجمعية العمومية لورود أخطاء في صياغة القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات". وأيد التقرير اتباع اللجنة المشرفة على الانتخابات لدى فرزها للأصوات قاعدة البطلان الجزئي لبطاقات الاقتراع بعد أن كانت قد بدأت عملية الفرز معتمدة على فكرة البطلان الكامل على الرغم من إهدار ذلك لعدد 1000 صوتاً انتخابياً، مؤكداً أن "بطلان صوت الناخب في اختيار فئة معينة من المرشحين لا يجوز أن يمتد أثره إلى بطلان صوته في اختيار باقي فئات المرشحين، وإلا مثل الأمر اعتداء على حق الناخب في إبداء رأيه بإبطال صوته في فات صح تصويته في شأنها". وفيما يتعلق بما أكد عليه الحكم المطعون فيه من مخالفة مديرية الشباب والرياضة في إشرافها على إجراءات الانتخابات للمواعيد المنصوص عليها باللائحة، لفت التقرير إلى أن "كافة المواعيد الواردة باللائحة هي مواعيد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها بطلان الإجراء، وإنما تبطل الإجراءات إذا لم تتحقق الغاية منها، وأنه بالنسبة للنادي الأهلي فإن الغاية من الانتخابات تحققت كاملة بانتخاب مجلس الإدارة".