مادتان في الدستور, تحددان اختصاصات مجلس الشوري. المادة194 تحدد القضايا التي يجب موافقة المجلس عليها, وهي ثلاثة. المادة195 تحدد القضايا التي يأخذ رأي المجلس فيها وهي كذلك ثلاثة بنود تجب موافقة المجلس علي ما يلي: 1 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 2 مشروع القوانين المكملة للدستور. 3 معاهدات الصلح, والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة, أو التي تتعلق بحقوق السيادة. والسؤال هنا: ماذا لو حدث خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشوري حول هذه المسائل؟ الجواب منصوص عليه في المادة194: إذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه المواد, أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشوري, وبعضوية7 أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة, وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف. ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المجلسين, وإذا لم يوافق أي منهما علي النص, عرض الأمر علي المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده, ويختاره أغلبية أعضاء كل من المجلسين علي الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحد, كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة, يصدر القرار في كل من المجلسين, وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة. ونستكمل..