* ينبغي أن يعلم أن الخمور التي حرمتها وجرمتها الشريعة الإسلامية جاءت بها أخبار وآثار صحيحة منها: قول سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة القمح والشعير, والخمر ما خامر العقل: متفق عليه وقوله صلي الله عليه وسليم إن من الحنطة خمرا, ومن الزبيب خمرا, ومن التمر خمرا, ومن العسل خمرا, ومن الشعير خمرا وأنا أنهي عن كل سكر سنن أبي داود , كل سكر خمر, وكل سكر حرام اخرجه الشيخان وغيرهما ما أسكر كثيره فقليله حرام رواه أحمد نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن مسكر ومفتر سنن أبي داود والمفتر: كل ما يسبب الخمول والفتور في الجسم. ومعلوم أن الله عز وجل حرم الخمور بجميع صورها وأشكالها وأنواعها في سائر الأزمان والمواطن قليلها وكثيرها, قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما علي رسولنا البلاغ المبين سورة المائدة إذا علم هذا: فإن عصائر الشعير إذا ثبت من مراكز التحليلات الصحية المعتمدة بخلوها من المواد المسكرة أيا كانت مسماها وأوصافها فإنها لا تدخل في تصنيف الخمور المحرمة, وتبقي علي الأصل من الاباحة لعموم كل الطيبات, أما إذا اثبتت معامل التحليل اشتمالها علي أي نسب من المواد المسكرة فتكون خمرا يحرم تعاطيها تناولا وصناعة واتجارا, ولا بأس الاعتماد علي الارشادات والبيانات المدونة علي أواني عصائر الشعير من كونها لا تشتمل علي مسكرات ومنها الكحول لأن معامل التحاليل ومنافذ التوزيع والافراج الجمركي في البلاد الاسلامية مأمونة موثوق بها بفضل الله تعالي وهم أهل ذكر في تخصصاتهم ونهيب عدم إحداث بلبلة أو القول بغير علم, والله عز وجل أعلي وأعلم. ** ما هي نسب وحقوق ولد زنا؟ * من المقرر شرعا أن عقد الزواج الشرعي الصحيح إذا استوفي أركانه وشروطه المعتمدة المعتبرة من إيجاب وقبول بين طرفي العقد الزوج أو وكيله أو وليه إن كان محجورا عليه لصغر أو فقد كل أو بعض عقل, والزوجة البالغة الرشيدة أو وليها, وتقدير مهر حسب الاتفاق والرضا, وحضور شهود, تترتب علي هذا العقد آثاره ومنها أن ما يقدره الله عز وجل من أولاد ذكور وإناث ينسبون إلي الأب والأم معا نسبا شرعيا تترتب عليه آثاره من استحقاق نفقة وثبوت توارث وغير ذلك, ونسب الولد إثر أو نتيجة العقد الصحيح من حقوق الله عز وجل فلا فسخ ولا رد ولا تحويل لغيره ولا إنكار لأن من المصالح الضرورية الكبري حفظ النسل, والحذر الحذر من التلاعب في النسب فلا يجوز لرجل تزوج بأمرأة زواجا شرعيا ودخل بها وانجب في المدة الزمنية الملائمة للانجاب انكار نسب الولد, ولا يجوز لامرأة أن تدخل علي زوجها وقومه ولدا ليس من زواج شرعي صحيح, وجاء تحذير وانذار ووعيد من سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم : أيما امرأة أدخلت علي قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله تعالي الجنة, وأيما رجل مجد ولده وهو ينظر إليه أي يعلم أنه ولده أحتجب الله عنه وفضحه علي رؤوس الأولين والآخرين رواه أصحاب السنن. وفي واقعة السؤال: فإن معاشرة جنسية بين رجل وامرأة بغير عقد زواج شرعي صحيح تعد جريمة زنا من كبائر الذنوب, ولا ينسب الولد الناتج عن هذه العلاقة المجرمة المحرمة المؤثمة إلي هذا الرجل الزاني, ولا توارث بينهما مطلقا, إلا أنه ينسب لأمه فقط وقومها, والأصل في هذا قوله سبحانه ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله والأبوة الحقيقية ما كانت نتائج عقد زواج شرعي صحيح, وسبب عدم التوارث بين الرجل وهذا الولد الناتج عن زنا أن الارث للمولود يكون علي فراش زوجية صحيحة, وليس لهذا الرجل إلحاق نسب هذا الولد بنسبه لأن الشارع لا يقر الزنا وسيلة للانجاب, وليس لهذا الولد مقاضاة أولاد هذا الرجل حاضرا أو مستقبلا في اثبات نسب لما سلف ذكره من منع ثبوت نسب لولد جاء عن طريق زنا, ويجب علي هذا الرجل التوبة النصوح فورا, ومحاولة معالجة ما اقترفت يداه من فعل فاحشة وتضييع انسان بأن يعوضه هبة أو تبرعا ما يحفظ حياته وييسر معيشته. هذا من وجهة الراجح من الشريعة الإسلامية, أما المرجو في الدعاوي القانونية فلا كلام لي فيها. والله تعالي الهادي إلي سواء السبيل * ما حكم التقليد لمذهب فقهي معين؟ ** ذهب جمهور الأصوليين إلي أن العامي, وهو الذي ليس له أهلية الإجتهاد في الأحكام الشرعية, وإن كان محصلا لبعض العلوم عليه اتباع قول المجتهد والأخذ بفتواه استنادا إلي قول الله تبارك وتعالي فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة الأنبياء, والأية القرآنية الكريمة عامة لكل المخاطبين الذين لا تتوافر لهم وسائل العلم الشرعي بالأحكام الفقهية. ولأن العامة في زمن سادتنا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كانوا يستفتون المجتهدين منهم ويتبعونهم فيما وضحوه لهم من الأحكام, وكان المجهتدون يبادرون إلي أفتائهم والكشف لهم عما جهلوا ولم ينكروا عليهم استفتاءاتهم فكان ذلك إجماعا علي مشروعية التقليد في الفروع, غير أن العامي في الاستفتاء مقيد باستفتاء من عرف بالعلم والعدالة وأهلية النظر فيما يستفتي فيه احتياطا في أمر الدين. وذهب جمهور العلماء إلي أنه لا يجب علي العامي التمذهب بمذهب معين والتزام كل فتاوي مجتهدي مذهب معين بحيث لا يخرج عنه, بل له أن يأخذ برأي مجتهد, وبقول مجتهد غيره, لأن التزام مذهب معين في كل المسائل غير ملزم, لأن الشارع الحكيم لم يوجب علي أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب معين فيلتزمه ويدع غيره. ولا بأس للعامي أن يأخذ بالاخف والأيسر له من فتاوي أئمة العلم, وليس عليه التفاضل بينهم, وليعلم ما قاله آئمة العلم كالإمام ابن تيمية رحمه الله تعالي لم يتعمد أحد من أهل العلم الخطأ في الدين, فكل مصيب ومآجور أنظر كتابه الماتع رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نخلص مما يقدم, أن التقليد مشروع علي غير المجتهد لضرورة العمل, وأنه لايجب علي المقلد التزام مذهب أو مجتهد معين, ويجوز له العمل بما يخالف ما علمه علي مذهبه مقلدا غير إمامه, وأن مذهب العامي فتوي مفتيه المعروف بالعدالة من حسن السيرة والسمعة, والعلم من الضبط والإتقان, وأن التلقين بمعني العمل في كل حادثة أو نازلة بمذهب أو مجتهد جائز. مع الوضع في الاعتبار إحسان الظن بالمجتهدين وعدم تخطئتهم وعدم التعصب لمذهب أو مجتهد, قال سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلي عصبية( دعو العصبية فإنها فتنة, رزقنا الله عز وجل نور العلم وبصيرة الفهم