* يسأل محمد عبدالرحيم تاجر نظارات بباق اللوق: ما حكم عمليات التجميل للرجال والنساء؟ ** يجيب الشيخ مصطفي محمود عبدالتواب من علماء وزارة الأوقاف: إذا كان ذلك لدفع ضرر كإزالة عيب أو تداعيات حادث ما. ونتج عنه ما يوجب عملية تجميل فهو جائز. لأنه بمثابة إعادة الأمور لنصابها وما هو معتاد عند جميع الناس. وفي الحديث "إن الله جميل يحب الجمال" رواه مسلم. وفي الحديث "إن رجلاً قطعت أنفه في الحرب فاتخذ أنفاً من فضة فأتنن فأذن له النبي أن يتخذ أنفاً من ذهب" رواه البخاري.. أما إذا كانت عمليات التجميل لتغيير ما ليس بعيب عند عادة الناس والمألوف بينهم فهذا من إيحاء الشياطين لقوله تعالي: "ولأمرنهن فليغيرن خلق الله". ومن ذلك النمص والوشم ووصل الشعر وكل ذلك حرام علي من يعمل أو يُعمل له ذلك. لقوله صلي الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة". * يسأل موظف بإحدي الشركات بالإسكندرية: هل يجوز لشاب تزوج من فتاة زواجاً شرعياً إنكار نسب ولده.. وهل يجوز لامرأة أن تدخل علي زوجها ولداً ليس من زواج شرعي.. وهل لهذا الولد حقوق من نسب وخلافه؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: من المقرر شرعاً أن عقد الزواج الشرعي الصحيح إذا استوفي أركانه وشروطه المعتبرة من إيجاب وقبول بين طرفي العقد الزوج أو وكيله أو وليه إن كان محجوراً عليه لصغر أو فقد كل أو بعض عقل. والزوجة البالغة الرشيدة أو وليها وتقدير مهر حسب الاتفاق والرضا. وحضور شهود.. تترتب علي هذا العقد آثاره ومنها أن ما يقدره الله -عز وجل- من أولاد ذكور وإناث ينسبون إلي الأب والأم معاً نسباً شرعياً تترتب عليه آثاره من استحقاق نفقة وثبوت توارث وغير ذلك. ونسب الولد إثر أو نتيجة العقد الصحيح من حقوق الله -عز وجل- فلا فسخ ولا رد ولا تحويل لغيره ولا إنكار. لأن من المصالح الضرورية الكبري حفظ النسل. والحذر الحذر من التلاعب في النسب. فلا يجوز لرجل يتزوج بامرأة زواجاً شرعياً ودخل بها وأنجب في المدة الزمنية الملائمة للإنجاب إنكار النسب. ولا يجوز لامرأة أن تدخل علي زوجها وقومه ولداً ليس من زواج شرعي صحيح. وجاء تحذير وإنذار ووعيد من سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أيما امرأة أدخلت علي قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولا يدخلها الله تعالي الجنة. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه -أي يعلم أنه ولده- احتجب الله عنه وفضحه علي رءوس الأولين والآخرين" رواه أصحاب السنن. وفي واقعة السؤال: فإن معاشرة جنسية بين رجل وامرأة بغير زواج شرعي صحيح تعد جريمة زنا من كبائر الذنوب. ولا ينسب الولد الناتج عن هذه العلاقة المجرمة المحرمة المؤثمة إلي هذا الرجل الزاني. ولا توارث بينهما مطلقاً. إلا أنه ينسب لأمه فقط وقومها. والأصل في هذا قوله سبحانه: "ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله". والأبوة الحقيقية ما كانت نتاج عقد زواج شرعي صحيح. وسبب عدم التوارث بين الرجل وهذا الولد الناتج عن الزنا أن الإرث للمولود يكون علي فراش زوجية صحيحة. وليس لهذا الرجل إلحاق نسب هذا الولد بنسبه لأن الشارع لا يقر الزنا وسيلة للإنجاب. وليس لهذا الولد مقاضاة أولاد هذا الرجل حاضراً أو مستقبلاً في إثبات نسب لما سلف ذكره من منع ثبوت نسب لولد جاء عن طريق الزنا. ويجب علي هذا الرجل التوبة النصوح فوراً. ومحاولة معالجة ما اقترفت يداه من فعل فاحش وتضييع إنسان بأن يعوضه هبة أو تبرعاً ما يحفظ حياته وييسر معيشته. هذا من وجهة الراجح من الشريعة الإسلامية. أما المرجوح والدعاوي القانونية فلا كلام لي فيها.