أعلن المجلس الأعلي للقوا المسلحة أمس عن صدور قانون رقم126 لسنة2011 الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937. والذي يتضمن مادتين, الاولي خاصة بتعديل العنوان إلي المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز, والمادة الثانية تتضمن تشديد العقوبات في الأحداث الطائفية. وبمقتضي القانون يعاقب كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث تمييز بين الافراد أو ضد طائفة من الناس بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو العقيدة ويترتب علي هذا العمل عدم تكافؤ الفرص أو انعدام العدالة الاجتماعية وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن خمسين ولاتتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية. وفيما يلي نص المرسوم: المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم126 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937 رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ13/2/2011 وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ30/2/2011 وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937, وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه: (المادة الاولي) يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي: الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز( المادة الثانية): تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم161 مكرر, وذلك علي النحو الآتي: مادة161 مكرر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التميز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز اهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية. (المادة الثالثة): ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.