بعد المصنع.. سوريا تغلق معبري جديدة يابوس والعريضة تحسباً لاستهدافهما من قبل إسرائيل    حزب الله ينشر مشاهد من استهداف دبابتين إسرائيليتين في وادي العيون جنوب لبنان    كامل الباشا يكشف كواليس التوتر والنجاح: "صحاب الأرض" كسب الرهان بعد الحلقة الرابعة    إطلالة ملكية باللون الأبيض.. كارولين عزمي تخطف القلوب وتتصدر الإعجاب بإطلالة ناعمة ساحرة    عودة منتظرة تشعل الساحة.. أيمن بهجت قمر وأحمد سعد يفاجئان الجمهور بأغنية جديدة    شركة المياه بعد تسرب بقعة سولار: عمليات تطهير وسحب عينات كل ساعة للتأكد من جودة وسلامة المياه    الحرس الثوري الإيراني: أسقطنا مسيرة من طراز MQ-9 في سماء أصفهان    ارتفاع كبير في درجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الأحد    الكهرباء الكويتية: محطتان لتوليد الكهرباء وتقطير المياه استهدفتا بمسيرة إيرانية    "وول ستريت جورنال": إسرائيل تُحضّر لشنّ هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية    باستثناء 5 فئات، الحكومة تبدأ اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد لترشيد الكهرباء    أستاذ اقتصاد: الإغلاق لا يوفر سوى 2% من الطاقة.. أصحاب المحال يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات المرتفعة    وفاة الإعلامية «منى هلال» آخر زيجات محرم فؤاد    تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس‏3‏ أشهر والغرامة 100‏ ألف جنيه لمرتكبي هذه الجرائم

أعلن المجلس الأعلي للقوا المسلحة أمس عن صدور قانون رقم‏126‏ لسنة‏2011‏ الخاص بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم‏58‏ لسنة‏1937‏.
والذي يتضمن مادتين‏,‏ الاولي خاصة بتعديل العنوان إلي المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز‏,‏ والمادة الثانية تتضمن تشديد العقوبات في الأحداث الطائفية‏.‏
وبمقتضي القانون يعاقب كل من قام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث تمييز بين الافراد أو ضد طائفة من الناس بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو العقيدة ويترتب علي هذا العمل عدم تكافؤ الفرص أو انعدام العدالة الاجتماعية وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن خمسين ولاتتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي العقوبتين اذا ارتكب الجريمة موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية‏.‏
وفيما يلي نص المرسوم‏:‏
المجلس الاعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم‏126‏ لسنة‏2011‏ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم‏58‏ لسنة‏1937‏ رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد الاطلاع علي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ‏13/2/2011‏ وعلي الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ‏30/2/2011‏ وعلي قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم‏58‏ لسنة‏1937,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏.‏
قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه‏:‏
‏(‏المادة الاولي‏)‏ يستبدل بعنوان الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العنوان التالي‏:‏ الباب الحادي عشر الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز‏(‏ المادة الثانية‏):‏ تضاف مادة جديدة إلي الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم‏161‏ مكرر‏,‏ وذلك علي النحو الآتي‏:‏
مادة‏161‏ مكرر
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتتجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه احداث التميز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب علي هذا التمييز اهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام‏.‏
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتتجاوز مائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الاولي من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي انسان مكلف بخدمة عمومية‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏):‏ ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية‏,‏ وتكون له قوة القانون‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.