رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المنافسة في ثوبه الجديد

لاقت التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ردود فعل متباينة من مجتمع الاقتصاد والصناعة والتجارة وكذلك رجال القانون
ففي الوقت الذي رحب فيه خبراء الاقتصاد بالتعديلات الجديدة حيث وصفوها بأنها خطوة جيدة لمواجهة ازمات متوقعة للسوق المصرية فقد لقيت هذه التعديلات هجوما شرسا من رجال الصناعة و اكدوا ان نظام السوق الحرة الذي تنادي به الحكومة ينبذ تحديد الاسعار لاسيما اننا نفتقد أي آليات للمنافسة العادلة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيها فقهاء القانون رؤيتهم في تلك التعديلات بقولهم انه من الصعب كشف جرائم الاحتكار بدون التعديلات الجديدة مؤكدين انها جاءت في صالح المصلحة العامة وانه يجوز للدولة تحديد اسعار سلع محددة لفترة محددة لحماية المستهلكين‏.‏

الصناعالغرباوي‏:‏ الحكومة تواصل قراراتها العشوائية ولا تستطيع تنفيذها
أكد رجال الصناعة استمرار الحكومة في اتخاذها للقرارات الهوجائية في وقت لايحتمل اي اخطاء نتيجة عدم استقرار الاوضاع الحالية بما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية للمسئولين لعدم تقديرهم لمثل تلك القرارات وفي هذا الصدد رفض كامل الغرباوي نائب رئيس احدي شركات الحديد التعديل الخاص بالمادة‏10‏ الذي ينص علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر او اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ موضحا ان هناك سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية تعبر عن عشوائية التفكير بما يتضمن هذا التعديل‏.‏
وارجع ذلك إلي انه من الصعوبة البالغة تحديد سعر المنتج بسبب اعتماد اغلب الصناعة المصرية علي استيراد المواد الخام وكذلك المواد المكملة للعملية الانتاجية‏,‏ لافتا النظر الي اختلاف البلاد المصدرة لنا المواد الخام بما يترتب عليه اختلاف الاسعار بالاضافة الي صعوبة تحديد الدولة نسبة المواد الخام المستوردة والمحلية للمنتج النهائي بما يضمن تحديد سعر مناسب للمصنع المصري‏.‏
وطالب الدولة بتوفير المواد الخام لجميع السلع حتي تستطيع تطبيق مثل هذا التعديل وإنجاحه عمليا‏,‏ لافتا الي مايتم تطبيقه في ليبيا التي تسد احتياجات السوق المحلية من مواد الحديد الخام المصنع محليا بجانب رفض تصديره الا منتجا نهائيا وبالاسعار العالمية بعد سد احتياجات السوق المحلية بنصف الاسعار العالمية مما يمكنها من تحديد الاسعار محليا‏.‏
واكد ان ما بني علي باطل فهو باطل‏,‏ وان الحكومة تستطيع فرض غرامة مليار جنيه بدلا من‏300‏ مليون جنيه علي المخالفين بعد توفير انتاج المواد الخام محليا‏.‏
واتفق معه طارق شكري مستثمر في ان تحديد اسعار بعض المنتجات لفترة زمنية لايتناسب مع السوق الحرة التي تسعي الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا الي انه من الافضل وضع آليات سوق تساعد علي المنافسة الشريفة بين الشركات بما يضمن عدم احتكار السلع كما كان يحدث سابقا‏.‏

خبراء الاقتصاد‏:‏
القانون لايعاقب المحتكر وينتظر حتي يقوم بممارسات تضر السوق
أكد خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات تعتبر خطوة أولي لمنع الاحتكار في السوق المحلية‏,‏ اشاروا الي ضرورة اتخاذ اجراءات اخري تعمل علي استكمال القانون لضمان القضاء علي احتكار القلة المتبعة في السوق المحلية ومنها دخول الحكومة لمنتج او مستورد للسلع والخدمات لاجبار المحتكرين علي خفض الاسعار علي غرار ما تم في سوق الاسمنت بعد انشاء مصنع القوات المسلحة‏.‏
كما طالبوا بتسليط الضوء علي المحتكرين والعمل علي خفض نسبة الاحتكار وفقا للاطر القانونية وعدم الانتظار حتي يبدأ المحتكر في الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسوق‏.‏
وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير الاقتصادي ان هذه التعديلات تعتبر خطوة جيدة في طريق القضاء علي العمليات الاحتكارية للسوق‏,‏ مشيرا الي ضرورة دخول الدولة في السوق لضمان استقرار الاسعار من خلال انتاج السلع او تقديم الخدمات او استيراد المنتجات من الخارج حيث يمكن من خلال التعديلات الخاصة بالقانون وهذه الاجراءات ضمان عدم حدوث اي ممارسات احتكارية ينتج عنها ارتفاع جنوني في الاسعار‏.‏
واشار الي ان الاستحواذ علي نسبة‏25%‏ فاكثر من سوق سلعة معينة يعتبر احتكارا للسلعة وفقا لمنظمة الاحتكار العالمية‏,‏ وبالتالي لابد من العمل علي الحد من احتكار القلة والذي يظهر بصورة كبيرة في مجالي الحديد والاسمنت‏.‏
وأكد الدكتور أنور نقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان التعديلات تعتبر جيدة ولكن المشكلة في قانون الاحتكار تكمن في تعريف السلعة في حد ذاتها وتعريف الحدود الجغرافية للسوق المحلية وبالتالي يصعب فرض عقوبات وتحديد الضرر الواقع من جراء العملية الاحتكارية‏.‏
وأوضح ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لايعاقب المحتكر ولكنه ينتظر حتي يقوم المحتكر بممارسات تضر بالسوق والشركات المنافسة فمن المفترض ان تقوم الدولة بوضع اي محتكر تحت الميكروسكوب وعدم الانتظار حتي يقوم بممارساته غير المشروعة والعمل علي تقليل نسبة احتكاره للسوق وفقا للاطر القانونية والاقتصادية‏.‏
واشار الي انه اذا كانت نسبة الاحتكار تحدد عند استحواذ شركة معينة علي نسبة‏50%‏ في مجال معين فلابد من اتخاذ اجراءات للحد من تلك النسبة سواء من خلال فتح السوق أمام الشركات الاخري او اجبر الشركة علي تقسيم عملها علي غرار ما تم في الولايات المتحدة عندما اجبر القانون الامريكي شركة بيل جيتس علي تقسيم الشركة الي شركتين‏.‏

فقهاء القانون‏:‏ تحقق مصلحة البلد‏..‏ ويجوز للدولة تحديد أسعار سلع محددة لحماية المستهلكين
أكد د‏.‏ فايز رضوان أستاذ القانون التجاري بجامعة حلوان أنه يجوز فانونا للدولة أن تحدد أسعار عدد من السلع الاستراتيجة خلال فترة محددة في ظل عدد من الظروف الاستثنائية لضبط إيقاع حركة سوق هذه السلعة وحماية المستهلكين من الشعب المصري من استغلال محتكري هذه السلع والتجار الذين يحاربون لخفض المعروض ورفع الاسعار‏.‏
وأشار إلي أنه كان من المفترض عرض مشروعات هذه القرارات أو التعديلات في القوانين علي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من الشركات والمصانع إلا أن الحكومةتستعيض عن ذلك برأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏
أكد د‏.‏ فتحي فكري رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الاعلان الدستوري يخول للمجلس العسكري سلطة التشريع والتعديل في القوانين بما يراه لتحقيق المصلحة العامة مشيرا إلي أن من يملك الامور في البلاد ويحكم الواقع الثوري له الحق في إجراء التعديلات اللازمة حيث يتم اصدار مشروع القانون أو التعديلات القانونية من مجلس الوزراء ويقره المجلس العسكري‏.‏
وأشار إلي أنه خلال فترة الازمات فانه يحق للدولة اصدار القرارات اللازمة التي تؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار جميع السلع والمنتجات وعدم ارتفاعها علي المعدل الطبيعي بما يتناسب مع مصلحة الغالبية العظمي من الشعب المصري وهو ما حدث في فرنسا خلال فترة سابقة حيث إنها خفضت أسعار عدد من السلع‏.‏
وشدد علي أن الدولة تملك الآليات اللازمة لايقاف جميع المقامرين علي الشعب المصري ولن تقف مكتوفة الايدي وإلا فانها لن تصبح دولة‏.‏
وأكد د‏.‏ محمد الشحات الجندي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقا أن هذه التعديلات تصب في تحقيق المصلحة العامة حيث انها تكفل النيل من بعض الجرائم التي قد يصعب اكتشافها وإخفائها في ظل الظروف الحالية بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضح المبادرين أن من المهتمين بالابلاغ والذين سوف يمثلون أمام العدالة للاعتراف علي شركائهم مقابل الاعفاء من العقوبة سوف تخدم العدالة والمصلحة القومية لتقليص نزيف الاضرار بالمال العام نظرا لصعوبة كشفها بالوسائل العادية أو القانونية وحدها وبصفة خاصة في ظل الظروف الحالية‏.‏
وأضاف أن هذه التعديلات وان لم تكن صحيحة تماما فإنها سوف تخدم اهداف الثورة في القضاء علي أوجه الفساد المختلفة وفي مقدمتها احتكار السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها‏..‏ وهو ما سوف يفسح المجال لمزيد من الشفافية والاستقرار الاقتصادي‏.‏

القانون في سطور
أولا‏:‏ تعديل نص المادة‏26‏ بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي‏:‏ في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين‏6‏ و‏7‏ من هذا القانون يعفي من العقوبة المقررة لها اول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم ما لديه من ادلة علي ارتكابها وذلك قبل اول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة ان تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت انه اسهم في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها في اي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة‏.‏
ثانيا‏:‏ تعديل نص المادة‏22‏ من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من‏300‏ مليون جنيه وبدون حد اقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة‏.‏
ثالثا‏:‏ تعديل نص المادة‏10‏ من القانون والخاصة بإمكانية ان تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج اساسي أو اكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي أو اكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد اسعار بعض السلع الاساسية في الظروف الاستثنائية‏.‏
استحداث مادة جديدة‏22‏ مكرر ب والتي تنص علي تجريم الافعال التي تتم بالمخالفة نص المادة‏10‏ حيث نصت علي ان يعاقب بغرامة لايقل حدها الادني عن‏20‏ الف جنيه وبحد اقصي يتخطي‏500‏ الف جنيه أو ما يعادل ثلاثة امثال قيمة مبيعات لمنتج محل المخالفة ايهما اكبر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.