«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المنافسة في ثوبه الجديد

لاقت التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ردود فعل متباينة من مجتمع الاقتصاد والصناعة والتجارة وكذلك رجال القانون
ففي الوقت الذي رحب فيه خبراء الاقتصاد بالتعديلات الجديدة حيث وصفوها بأنها خطوة جيدة لمواجهة ازمات متوقعة للسوق المصرية فقد لقيت هذه التعديلات هجوما شرسا من رجال الصناعة و اكدوا ان نظام السوق الحرة الذي تنادي به الحكومة ينبذ تحديد الاسعار لاسيما اننا نفتقد أي آليات للمنافسة العادلة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيها فقهاء القانون رؤيتهم في تلك التعديلات بقولهم انه من الصعب كشف جرائم الاحتكار بدون التعديلات الجديدة مؤكدين انها جاءت في صالح المصلحة العامة وانه يجوز للدولة تحديد اسعار سلع محددة لفترة محددة لحماية المستهلكين‏.‏

الصناعالغرباوي‏:‏ الحكومة تواصل قراراتها العشوائية ولا تستطيع تنفيذها
أكد رجال الصناعة استمرار الحكومة في اتخاذها للقرارات الهوجائية في وقت لايحتمل اي اخطاء نتيجة عدم استقرار الاوضاع الحالية بما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية للمسئولين لعدم تقديرهم لمثل تلك القرارات وفي هذا الصدد رفض كامل الغرباوي نائب رئيس احدي شركات الحديد التعديل الخاص بالمادة‏10‏ الذي ينص علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر او اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ موضحا ان هناك سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية تعبر عن عشوائية التفكير بما يتضمن هذا التعديل‏.‏
وارجع ذلك إلي انه من الصعوبة البالغة تحديد سعر المنتج بسبب اعتماد اغلب الصناعة المصرية علي استيراد المواد الخام وكذلك المواد المكملة للعملية الانتاجية‏,‏ لافتا النظر الي اختلاف البلاد المصدرة لنا المواد الخام بما يترتب عليه اختلاف الاسعار بالاضافة الي صعوبة تحديد الدولة نسبة المواد الخام المستوردة والمحلية للمنتج النهائي بما يضمن تحديد سعر مناسب للمصنع المصري‏.‏
وطالب الدولة بتوفير المواد الخام لجميع السلع حتي تستطيع تطبيق مثل هذا التعديل وإنجاحه عمليا‏,‏ لافتا الي مايتم تطبيقه في ليبيا التي تسد احتياجات السوق المحلية من مواد الحديد الخام المصنع محليا بجانب رفض تصديره الا منتجا نهائيا وبالاسعار العالمية بعد سد احتياجات السوق المحلية بنصف الاسعار العالمية مما يمكنها من تحديد الاسعار محليا‏.‏
واكد ان ما بني علي باطل فهو باطل‏,‏ وان الحكومة تستطيع فرض غرامة مليار جنيه بدلا من‏300‏ مليون جنيه علي المخالفين بعد توفير انتاج المواد الخام محليا‏.‏
واتفق معه طارق شكري مستثمر في ان تحديد اسعار بعض المنتجات لفترة زمنية لايتناسب مع السوق الحرة التي تسعي الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا الي انه من الافضل وضع آليات سوق تساعد علي المنافسة الشريفة بين الشركات بما يضمن عدم احتكار السلع كما كان يحدث سابقا‏.‏

خبراء الاقتصاد‏:‏
القانون لايعاقب المحتكر وينتظر حتي يقوم بممارسات تضر السوق
أكد خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات تعتبر خطوة أولي لمنع الاحتكار في السوق المحلية‏,‏ اشاروا الي ضرورة اتخاذ اجراءات اخري تعمل علي استكمال القانون لضمان القضاء علي احتكار القلة المتبعة في السوق المحلية ومنها دخول الحكومة لمنتج او مستورد للسلع والخدمات لاجبار المحتكرين علي خفض الاسعار علي غرار ما تم في سوق الاسمنت بعد انشاء مصنع القوات المسلحة‏.‏
كما طالبوا بتسليط الضوء علي المحتكرين والعمل علي خفض نسبة الاحتكار وفقا للاطر القانونية وعدم الانتظار حتي يبدأ المحتكر في الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسوق‏.‏
وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير الاقتصادي ان هذه التعديلات تعتبر خطوة جيدة في طريق القضاء علي العمليات الاحتكارية للسوق‏,‏ مشيرا الي ضرورة دخول الدولة في السوق لضمان استقرار الاسعار من خلال انتاج السلع او تقديم الخدمات او استيراد المنتجات من الخارج حيث يمكن من خلال التعديلات الخاصة بالقانون وهذه الاجراءات ضمان عدم حدوث اي ممارسات احتكارية ينتج عنها ارتفاع جنوني في الاسعار‏.‏
واشار الي ان الاستحواذ علي نسبة‏25%‏ فاكثر من سوق سلعة معينة يعتبر احتكارا للسلعة وفقا لمنظمة الاحتكار العالمية‏,‏ وبالتالي لابد من العمل علي الحد من احتكار القلة والذي يظهر بصورة كبيرة في مجالي الحديد والاسمنت‏.‏
وأكد الدكتور أنور نقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان التعديلات تعتبر جيدة ولكن المشكلة في قانون الاحتكار تكمن في تعريف السلعة في حد ذاتها وتعريف الحدود الجغرافية للسوق المحلية وبالتالي يصعب فرض عقوبات وتحديد الضرر الواقع من جراء العملية الاحتكارية‏.‏
وأوضح ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لايعاقب المحتكر ولكنه ينتظر حتي يقوم المحتكر بممارسات تضر بالسوق والشركات المنافسة فمن المفترض ان تقوم الدولة بوضع اي محتكر تحت الميكروسكوب وعدم الانتظار حتي يقوم بممارساته غير المشروعة والعمل علي تقليل نسبة احتكاره للسوق وفقا للاطر القانونية والاقتصادية‏.‏
واشار الي انه اذا كانت نسبة الاحتكار تحدد عند استحواذ شركة معينة علي نسبة‏50%‏ في مجال معين فلابد من اتخاذ اجراءات للحد من تلك النسبة سواء من خلال فتح السوق أمام الشركات الاخري او اجبر الشركة علي تقسيم عملها علي غرار ما تم في الولايات المتحدة عندما اجبر القانون الامريكي شركة بيل جيتس علي تقسيم الشركة الي شركتين‏.‏

فقهاء القانون‏:‏ تحقق مصلحة البلد‏..‏ ويجوز للدولة تحديد أسعار سلع محددة لحماية المستهلكين
أكد د‏.‏ فايز رضوان أستاذ القانون التجاري بجامعة حلوان أنه يجوز فانونا للدولة أن تحدد أسعار عدد من السلع الاستراتيجة خلال فترة محددة في ظل عدد من الظروف الاستثنائية لضبط إيقاع حركة سوق هذه السلعة وحماية المستهلكين من الشعب المصري من استغلال محتكري هذه السلع والتجار الذين يحاربون لخفض المعروض ورفع الاسعار‏.‏
وأشار إلي أنه كان من المفترض عرض مشروعات هذه القرارات أو التعديلات في القوانين علي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من الشركات والمصانع إلا أن الحكومةتستعيض عن ذلك برأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏
أكد د‏.‏ فتحي فكري رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الاعلان الدستوري يخول للمجلس العسكري سلطة التشريع والتعديل في القوانين بما يراه لتحقيق المصلحة العامة مشيرا إلي أن من يملك الامور في البلاد ويحكم الواقع الثوري له الحق في إجراء التعديلات اللازمة حيث يتم اصدار مشروع القانون أو التعديلات القانونية من مجلس الوزراء ويقره المجلس العسكري‏.‏
وأشار إلي أنه خلال فترة الازمات فانه يحق للدولة اصدار القرارات اللازمة التي تؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار جميع السلع والمنتجات وعدم ارتفاعها علي المعدل الطبيعي بما يتناسب مع مصلحة الغالبية العظمي من الشعب المصري وهو ما حدث في فرنسا خلال فترة سابقة حيث إنها خفضت أسعار عدد من السلع‏.‏
وشدد علي أن الدولة تملك الآليات اللازمة لايقاف جميع المقامرين علي الشعب المصري ولن تقف مكتوفة الايدي وإلا فانها لن تصبح دولة‏.‏
وأكد د‏.‏ محمد الشحات الجندي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقا أن هذه التعديلات تصب في تحقيق المصلحة العامة حيث انها تكفل النيل من بعض الجرائم التي قد يصعب اكتشافها وإخفائها في ظل الظروف الحالية بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضح المبادرين أن من المهتمين بالابلاغ والذين سوف يمثلون أمام العدالة للاعتراف علي شركائهم مقابل الاعفاء من العقوبة سوف تخدم العدالة والمصلحة القومية لتقليص نزيف الاضرار بالمال العام نظرا لصعوبة كشفها بالوسائل العادية أو القانونية وحدها وبصفة خاصة في ظل الظروف الحالية‏.‏
وأضاف أن هذه التعديلات وان لم تكن صحيحة تماما فإنها سوف تخدم اهداف الثورة في القضاء علي أوجه الفساد المختلفة وفي مقدمتها احتكار السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها‏..‏ وهو ما سوف يفسح المجال لمزيد من الشفافية والاستقرار الاقتصادي‏.‏

القانون في سطور
أولا‏:‏ تعديل نص المادة‏26‏ بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي‏:‏ في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين‏6‏ و‏7‏ من هذا القانون يعفي من العقوبة المقررة لها اول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم ما لديه من ادلة علي ارتكابها وذلك قبل اول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة ان تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت انه اسهم في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها في اي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة‏.‏
ثانيا‏:‏ تعديل نص المادة‏22‏ من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من‏300‏ مليون جنيه وبدون حد اقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة‏.‏
ثالثا‏:‏ تعديل نص المادة‏10‏ من القانون والخاصة بإمكانية ان تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج اساسي أو اكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي أو اكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد اسعار بعض السلع الاساسية في الظروف الاستثنائية‏.‏
استحداث مادة جديدة‏22‏ مكرر ب والتي تنص علي تجريم الافعال التي تتم بالمخالفة نص المادة‏10‏ حيث نصت علي ان يعاقب بغرامة لايقل حدها الادني عن‏20‏ الف جنيه وبحد اقصي يتخطي‏500‏ الف جنيه أو ما يعادل ثلاثة امثال قيمة مبيعات لمنتج محل المخالفة ايهما اكبر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.