ميليشيا مسلحة تصدر "أمر اعتقال" بحق عضو في لجنة إدارة غزة    وفاة لاعب ناشئ عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار على الصائمين    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    وفاة أسطورة السالسا الأمريكي ويلي كولون عن عمر ناهز 75 عاما    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    البرلمان العربي يدين تصريحات السفير الأمريكي بشأن التوسع الإسرائيلي    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    السيطرة على حريق بأحد فروع شركات المحمول بكورنيش أسوان    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    600 شهيد منذ بدء الهدنة بغزة ..«هجمة استيطانية» تعصف بالضفة    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    «درش» الحلقة 4 | رياض الخولي يساعد مصطفى شعبان في استعادة ذاكرته    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    ناشط فلسطينى تعليقا على مسلسل صحاب الأرض: مصر الأكثر فهما لغزة    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المنافسة في ثوبه الجديد

لاقت التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ردود فعل متباينة من مجتمع الاقتصاد والصناعة والتجارة وكذلك رجال القانون
ففي الوقت الذي رحب فيه خبراء الاقتصاد بالتعديلات الجديدة حيث وصفوها بأنها خطوة جيدة لمواجهة ازمات متوقعة للسوق المصرية فقد لقيت هذه التعديلات هجوما شرسا من رجال الصناعة و اكدوا ان نظام السوق الحرة الذي تنادي به الحكومة ينبذ تحديد الاسعار لاسيما اننا نفتقد أي آليات للمنافسة العادلة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيها فقهاء القانون رؤيتهم في تلك التعديلات بقولهم انه من الصعب كشف جرائم الاحتكار بدون التعديلات الجديدة مؤكدين انها جاءت في صالح المصلحة العامة وانه يجوز للدولة تحديد اسعار سلع محددة لفترة محددة لحماية المستهلكين‏.‏

الصناعالغرباوي‏:‏ الحكومة تواصل قراراتها العشوائية ولا تستطيع تنفيذها
أكد رجال الصناعة استمرار الحكومة في اتخاذها للقرارات الهوجائية في وقت لايحتمل اي اخطاء نتيجة عدم استقرار الاوضاع الحالية بما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية للمسئولين لعدم تقديرهم لمثل تلك القرارات وفي هذا الصدد رفض كامل الغرباوي نائب رئيس احدي شركات الحديد التعديل الخاص بالمادة‏10‏ الذي ينص علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر او اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ موضحا ان هناك سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية تعبر عن عشوائية التفكير بما يتضمن هذا التعديل‏.‏
وارجع ذلك إلي انه من الصعوبة البالغة تحديد سعر المنتج بسبب اعتماد اغلب الصناعة المصرية علي استيراد المواد الخام وكذلك المواد المكملة للعملية الانتاجية‏,‏ لافتا النظر الي اختلاف البلاد المصدرة لنا المواد الخام بما يترتب عليه اختلاف الاسعار بالاضافة الي صعوبة تحديد الدولة نسبة المواد الخام المستوردة والمحلية للمنتج النهائي بما يضمن تحديد سعر مناسب للمصنع المصري‏.‏
وطالب الدولة بتوفير المواد الخام لجميع السلع حتي تستطيع تطبيق مثل هذا التعديل وإنجاحه عمليا‏,‏ لافتا الي مايتم تطبيقه في ليبيا التي تسد احتياجات السوق المحلية من مواد الحديد الخام المصنع محليا بجانب رفض تصديره الا منتجا نهائيا وبالاسعار العالمية بعد سد احتياجات السوق المحلية بنصف الاسعار العالمية مما يمكنها من تحديد الاسعار محليا‏.‏
واكد ان ما بني علي باطل فهو باطل‏,‏ وان الحكومة تستطيع فرض غرامة مليار جنيه بدلا من‏300‏ مليون جنيه علي المخالفين بعد توفير انتاج المواد الخام محليا‏.‏
واتفق معه طارق شكري مستثمر في ان تحديد اسعار بعض المنتجات لفترة زمنية لايتناسب مع السوق الحرة التي تسعي الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا الي انه من الافضل وضع آليات سوق تساعد علي المنافسة الشريفة بين الشركات بما يضمن عدم احتكار السلع كما كان يحدث سابقا‏.‏

خبراء الاقتصاد‏:‏
القانون لايعاقب المحتكر وينتظر حتي يقوم بممارسات تضر السوق
أكد خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات تعتبر خطوة أولي لمنع الاحتكار في السوق المحلية‏,‏ اشاروا الي ضرورة اتخاذ اجراءات اخري تعمل علي استكمال القانون لضمان القضاء علي احتكار القلة المتبعة في السوق المحلية ومنها دخول الحكومة لمنتج او مستورد للسلع والخدمات لاجبار المحتكرين علي خفض الاسعار علي غرار ما تم في سوق الاسمنت بعد انشاء مصنع القوات المسلحة‏.‏
كما طالبوا بتسليط الضوء علي المحتكرين والعمل علي خفض نسبة الاحتكار وفقا للاطر القانونية وعدم الانتظار حتي يبدأ المحتكر في الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسوق‏.‏
وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير الاقتصادي ان هذه التعديلات تعتبر خطوة جيدة في طريق القضاء علي العمليات الاحتكارية للسوق‏,‏ مشيرا الي ضرورة دخول الدولة في السوق لضمان استقرار الاسعار من خلال انتاج السلع او تقديم الخدمات او استيراد المنتجات من الخارج حيث يمكن من خلال التعديلات الخاصة بالقانون وهذه الاجراءات ضمان عدم حدوث اي ممارسات احتكارية ينتج عنها ارتفاع جنوني في الاسعار‏.‏
واشار الي ان الاستحواذ علي نسبة‏25%‏ فاكثر من سوق سلعة معينة يعتبر احتكارا للسلعة وفقا لمنظمة الاحتكار العالمية‏,‏ وبالتالي لابد من العمل علي الحد من احتكار القلة والذي يظهر بصورة كبيرة في مجالي الحديد والاسمنت‏.‏
وأكد الدكتور أنور نقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان التعديلات تعتبر جيدة ولكن المشكلة في قانون الاحتكار تكمن في تعريف السلعة في حد ذاتها وتعريف الحدود الجغرافية للسوق المحلية وبالتالي يصعب فرض عقوبات وتحديد الضرر الواقع من جراء العملية الاحتكارية‏.‏
وأوضح ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لايعاقب المحتكر ولكنه ينتظر حتي يقوم المحتكر بممارسات تضر بالسوق والشركات المنافسة فمن المفترض ان تقوم الدولة بوضع اي محتكر تحت الميكروسكوب وعدم الانتظار حتي يقوم بممارساته غير المشروعة والعمل علي تقليل نسبة احتكاره للسوق وفقا للاطر القانونية والاقتصادية‏.‏
واشار الي انه اذا كانت نسبة الاحتكار تحدد عند استحواذ شركة معينة علي نسبة‏50%‏ في مجال معين فلابد من اتخاذ اجراءات للحد من تلك النسبة سواء من خلال فتح السوق أمام الشركات الاخري او اجبر الشركة علي تقسيم عملها علي غرار ما تم في الولايات المتحدة عندما اجبر القانون الامريكي شركة بيل جيتس علي تقسيم الشركة الي شركتين‏.‏

فقهاء القانون‏:‏ تحقق مصلحة البلد‏..‏ ويجوز للدولة تحديد أسعار سلع محددة لحماية المستهلكين
أكد د‏.‏ فايز رضوان أستاذ القانون التجاري بجامعة حلوان أنه يجوز فانونا للدولة أن تحدد أسعار عدد من السلع الاستراتيجة خلال فترة محددة في ظل عدد من الظروف الاستثنائية لضبط إيقاع حركة سوق هذه السلعة وحماية المستهلكين من الشعب المصري من استغلال محتكري هذه السلع والتجار الذين يحاربون لخفض المعروض ورفع الاسعار‏.‏
وأشار إلي أنه كان من المفترض عرض مشروعات هذه القرارات أو التعديلات في القوانين علي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من الشركات والمصانع إلا أن الحكومةتستعيض عن ذلك برأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏
أكد د‏.‏ فتحي فكري رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الاعلان الدستوري يخول للمجلس العسكري سلطة التشريع والتعديل في القوانين بما يراه لتحقيق المصلحة العامة مشيرا إلي أن من يملك الامور في البلاد ويحكم الواقع الثوري له الحق في إجراء التعديلات اللازمة حيث يتم اصدار مشروع القانون أو التعديلات القانونية من مجلس الوزراء ويقره المجلس العسكري‏.‏
وأشار إلي أنه خلال فترة الازمات فانه يحق للدولة اصدار القرارات اللازمة التي تؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار جميع السلع والمنتجات وعدم ارتفاعها علي المعدل الطبيعي بما يتناسب مع مصلحة الغالبية العظمي من الشعب المصري وهو ما حدث في فرنسا خلال فترة سابقة حيث إنها خفضت أسعار عدد من السلع‏.‏
وشدد علي أن الدولة تملك الآليات اللازمة لايقاف جميع المقامرين علي الشعب المصري ولن تقف مكتوفة الايدي وإلا فانها لن تصبح دولة‏.‏
وأكد د‏.‏ محمد الشحات الجندي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقا أن هذه التعديلات تصب في تحقيق المصلحة العامة حيث انها تكفل النيل من بعض الجرائم التي قد يصعب اكتشافها وإخفائها في ظل الظروف الحالية بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضح المبادرين أن من المهتمين بالابلاغ والذين سوف يمثلون أمام العدالة للاعتراف علي شركائهم مقابل الاعفاء من العقوبة سوف تخدم العدالة والمصلحة القومية لتقليص نزيف الاضرار بالمال العام نظرا لصعوبة كشفها بالوسائل العادية أو القانونية وحدها وبصفة خاصة في ظل الظروف الحالية‏.‏
وأضاف أن هذه التعديلات وان لم تكن صحيحة تماما فإنها سوف تخدم اهداف الثورة في القضاء علي أوجه الفساد المختلفة وفي مقدمتها احتكار السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها‏..‏ وهو ما سوف يفسح المجال لمزيد من الشفافية والاستقرار الاقتصادي‏.‏

القانون في سطور
أولا‏:‏ تعديل نص المادة‏26‏ بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي‏:‏ في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين‏6‏ و‏7‏ من هذا القانون يعفي من العقوبة المقررة لها اول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم ما لديه من ادلة علي ارتكابها وذلك قبل اول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة ان تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت انه اسهم في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها في اي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة‏.‏
ثانيا‏:‏ تعديل نص المادة‏22‏ من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من‏300‏ مليون جنيه وبدون حد اقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة‏.‏
ثالثا‏:‏ تعديل نص المادة‏10‏ من القانون والخاصة بإمكانية ان تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج اساسي أو اكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي أو اكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد اسعار بعض السلع الاساسية في الظروف الاستثنائية‏.‏
استحداث مادة جديدة‏22‏ مكرر ب والتي تنص علي تجريم الافعال التي تتم بالمخالفة نص المادة‏10‏ حيث نصت علي ان يعاقب بغرامة لايقل حدها الادني عن‏20‏ الف جنيه وبحد اقصي يتخطي‏500‏ الف جنيه أو ما يعادل ثلاثة امثال قيمة مبيعات لمنتج محل المخالفة ايهما اكبر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.