القومي للمرأة ينظم لقاء تنسيقي مع محافظة القاهرة    عيار 21 مفاجأة.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية    بالصور.. تنفيذ إزالة على الرقعة الزراعية بقرية تفهنا العزب بزفتى    إيران لمجلس الأمن: استهداف إسرائيل دفاع عن النفس    إيران: إحالة 28 متهمًا في 15 قضية متصلة بإسرائيل إلى النيابة العامة    ليتوانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل برًا مع تصاعد التوترات مع إيران    زيلينسكي يطالب خلال زيارته لفيينا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا    كأس العالم للأندية| تشكيل تشيلسي لمواجهة لوس أنجلوس    وفاة مسن داخل مطار القاهرة إثر أزمة قلبية مفاجئة    مقتل فتاة بإحدى قرى كفر الشيخ في ظروف غامضة    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبرا    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على محاولات إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني    معتز هشام يكشف تفاصيل دوره في مسلسل«ابن النصابة»    بعد العيد.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على استعادة رشاقتك بطريقة صحية    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    وزير خارجية إيران: مكالمة من ترامب تنهي الحرب    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع عقد ترخيص شركة "رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري"    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البلطي ب 80 جنيها    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    أمن الجيزة يضبط المتهمين بسرقة كابلات شركة فى كرداسة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المنافسة في ثوبه الجديد

لاقت التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ردود فعل متباينة من مجتمع الاقتصاد والصناعة والتجارة وكذلك رجال القانون
ففي الوقت الذي رحب فيه خبراء الاقتصاد بالتعديلات الجديدة حيث وصفوها بأنها خطوة جيدة لمواجهة ازمات متوقعة للسوق المصرية فقد لقيت هذه التعديلات هجوما شرسا من رجال الصناعة و اكدوا ان نظام السوق الحرة الذي تنادي به الحكومة ينبذ تحديد الاسعار لاسيما اننا نفتقد أي آليات للمنافسة العادلة‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي برر فيها فقهاء القانون رؤيتهم في تلك التعديلات بقولهم انه من الصعب كشف جرائم الاحتكار بدون التعديلات الجديدة مؤكدين انها جاءت في صالح المصلحة العامة وانه يجوز للدولة تحديد اسعار سلع محددة لفترة محددة لحماية المستهلكين‏.‏

الصناعالغرباوي‏:‏ الحكومة تواصل قراراتها العشوائية ولا تستطيع تنفيذها
أكد رجال الصناعة استمرار الحكومة في اتخاذها للقرارات الهوجائية في وقت لايحتمل اي اخطاء نتيجة عدم استقرار الاوضاع الحالية بما يؤكد غياب الرؤية الاقتصادية للمسئولين لعدم تقديرهم لمثل تلك القرارات وفي هذا الصدد رفض كامل الغرباوي نائب رئيس احدي شركات الحديد التعديل الخاص بالمادة‏10‏ الذي ينص علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي او اكثر او اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏,‏ موضحا ان هناك سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية تعبر عن عشوائية التفكير بما يتضمن هذا التعديل‏.‏
وارجع ذلك إلي انه من الصعوبة البالغة تحديد سعر المنتج بسبب اعتماد اغلب الصناعة المصرية علي استيراد المواد الخام وكذلك المواد المكملة للعملية الانتاجية‏,‏ لافتا النظر الي اختلاف البلاد المصدرة لنا المواد الخام بما يترتب عليه اختلاف الاسعار بالاضافة الي صعوبة تحديد الدولة نسبة المواد الخام المستوردة والمحلية للمنتج النهائي بما يضمن تحديد سعر مناسب للمصنع المصري‏.‏
وطالب الدولة بتوفير المواد الخام لجميع السلع حتي تستطيع تطبيق مثل هذا التعديل وإنجاحه عمليا‏,‏ لافتا الي مايتم تطبيقه في ليبيا التي تسد احتياجات السوق المحلية من مواد الحديد الخام المصنع محليا بجانب رفض تصديره الا منتجا نهائيا وبالاسعار العالمية بعد سد احتياجات السوق المحلية بنصف الاسعار العالمية مما يمكنها من تحديد الاسعار محليا‏.‏
واكد ان ما بني علي باطل فهو باطل‏,‏ وان الحكومة تستطيع فرض غرامة مليار جنيه بدلا من‏300‏ مليون جنيه علي المخالفين بعد توفير انتاج المواد الخام محليا‏.‏
واتفق معه طارق شكري مستثمر في ان تحديد اسعار بعض المنتجات لفترة زمنية لايتناسب مع السوق الحرة التي تسعي الدولة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة‏,‏ مشيرا الي انه من الافضل وضع آليات سوق تساعد علي المنافسة الشريفة بين الشركات بما يضمن عدم احتكار السلع كما كان يحدث سابقا‏.‏

خبراء الاقتصاد‏:‏
القانون لايعاقب المحتكر وينتظر حتي يقوم بممارسات تضر السوق
أكد خبراء الاقتصاد أن هذه التعديلات تعتبر خطوة أولي لمنع الاحتكار في السوق المحلية‏,‏ اشاروا الي ضرورة اتخاذ اجراءات اخري تعمل علي استكمال القانون لضمان القضاء علي احتكار القلة المتبعة في السوق المحلية ومنها دخول الحكومة لمنتج او مستورد للسلع والخدمات لاجبار المحتكرين علي خفض الاسعار علي غرار ما تم في سوق الاسمنت بعد انشاء مصنع القوات المسلحة‏.‏
كما طالبوا بتسليط الضوء علي المحتكرين والعمل علي خفض نسبة الاحتكار وفقا للاطر القانونية وعدم الانتظار حتي يبدأ المحتكر في الممارسات غير الشرعية التي تضر بالسوق‏.‏
وقال الدكتور سلامة الخولي الخبير الاقتصادي ان هذه التعديلات تعتبر خطوة جيدة في طريق القضاء علي العمليات الاحتكارية للسوق‏,‏ مشيرا الي ضرورة دخول الدولة في السوق لضمان استقرار الاسعار من خلال انتاج السلع او تقديم الخدمات او استيراد المنتجات من الخارج حيث يمكن من خلال التعديلات الخاصة بالقانون وهذه الاجراءات ضمان عدم حدوث اي ممارسات احتكارية ينتج عنها ارتفاع جنوني في الاسعار‏.‏
واشار الي ان الاستحواذ علي نسبة‏25%‏ فاكثر من سوق سلعة معينة يعتبر احتكارا للسلعة وفقا لمنظمة الاحتكار العالمية‏,‏ وبالتالي لابد من العمل علي الحد من احتكار القلة والذي يظهر بصورة كبيرة في مجالي الحديد والاسمنت‏.‏
وأكد الدكتور أنور نقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات ان التعديلات تعتبر جيدة ولكن المشكلة في قانون الاحتكار تكمن في تعريف السلعة في حد ذاتها وتعريف الحدود الجغرافية للسوق المحلية وبالتالي يصعب فرض عقوبات وتحديد الضرر الواقع من جراء العملية الاحتكارية‏.‏
وأوضح ان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لايعاقب المحتكر ولكنه ينتظر حتي يقوم المحتكر بممارسات تضر بالسوق والشركات المنافسة فمن المفترض ان تقوم الدولة بوضع اي محتكر تحت الميكروسكوب وعدم الانتظار حتي يقوم بممارساته غير المشروعة والعمل علي تقليل نسبة احتكاره للسوق وفقا للاطر القانونية والاقتصادية‏.‏
واشار الي انه اذا كانت نسبة الاحتكار تحدد عند استحواذ شركة معينة علي نسبة‏50%‏ في مجال معين فلابد من اتخاذ اجراءات للحد من تلك النسبة سواء من خلال فتح السوق أمام الشركات الاخري او اجبر الشركة علي تقسيم عملها علي غرار ما تم في الولايات المتحدة عندما اجبر القانون الامريكي شركة بيل جيتس علي تقسيم الشركة الي شركتين‏.‏

فقهاء القانون‏:‏ تحقق مصلحة البلد‏..‏ ويجوز للدولة تحديد أسعار سلع محددة لحماية المستهلكين
أكد د‏.‏ فايز رضوان أستاذ القانون التجاري بجامعة حلوان أنه يجوز فانونا للدولة أن تحدد أسعار عدد من السلع الاستراتيجة خلال فترة محددة في ظل عدد من الظروف الاستثنائية لضبط إيقاع حركة سوق هذه السلعة وحماية المستهلكين من الشعب المصري من استغلال محتكري هذه السلع والتجار الذين يحاربون لخفض المعروض ورفع الاسعار‏.‏
وأشار إلي أنه كان من المفترض عرض مشروعات هذه القرارات أو التعديلات في القوانين علي الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من الشركات والمصانع إلا أن الحكومةتستعيض عن ذلك برأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية‏.‏
أكد د‏.‏ فتحي فكري رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن الاعلان الدستوري يخول للمجلس العسكري سلطة التشريع والتعديل في القوانين بما يراه لتحقيق المصلحة العامة مشيرا إلي أن من يملك الامور في البلاد ويحكم الواقع الثوري له الحق في إجراء التعديلات اللازمة حيث يتم اصدار مشروع القانون أو التعديلات القانونية من مجلس الوزراء ويقره المجلس العسكري‏.‏
وأشار إلي أنه خلال فترة الازمات فانه يحق للدولة اصدار القرارات اللازمة التي تؤدي إلي الاستقرار الاقتصادي وضبط أسعار جميع السلع والمنتجات وعدم ارتفاعها علي المعدل الطبيعي بما يتناسب مع مصلحة الغالبية العظمي من الشعب المصري وهو ما حدث في فرنسا خلال فترة سابقة حيث إنها خفضت أسعار عدد من السلع‏.‏
وشدد علي أن الدولة تملك الآليات اللازمة لايقاف جميع المقامرين علي الشعب المصري ولن تقف مكتوفة الايدي وإلا فانها لن تصبح دولة‏.‏
وأكد د‏.‏ محمد الشحات الجندي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان سابقا أن هذه التعديلات تصب في تحقيق المصلحة العامة حيث انها تكفل النيل من بعض الجرائم التي قد يصعب اكتشافها وإخفائها في ظل الظروف الحالية بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأوضح المبادرين أن من المهتمين بالابلاغ والذين سوف يمثلون أمام العدالة للاعتراف علي شركائهم مقابل الاعفاء من العقوبة سوف تخدم العدالة والمصلحة القومية لتقليص نزيف الاضرار بالمال العام نظرا لصعوبة كشفها بالوسائل العادية أو القانونية وحدها وبصفة خاصة في ظل الظروف الحالية‏.‏
وأضاف أن هذه التعديلات وان لم تكن صحيحة تماما فإنها سوف تخدم اهداف الثورة في القضاء علي أوجه الفساد المختلفة وفي مقدمتها احتكار السلع والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها‏..‏ وهو ما سوف يفسح المجال لمزيد من الشفافية والاستقرار الاقتصادي‏.‏

القانون في سطور
أولا‏:‏ تعديل نص المادة‏26‏ بالقانون والخاصة بعقوبة أول المبادرين بالابلاغ عن الجريمة حيث نص التعديل علي الآتي‏:‏ في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين‏6‏ و‏7‏ من هذا القانون يعفي من العقوبة المقررة لها اول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وتقديم ما لديه من ادلة علي ارتكابها وذلك قبل اول علم للجهاز بها ويجوز للمحكمة ان تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت انه اسهم في الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها في اي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة‏.‏
ثانيا‏:‏ تعديل نص المادة‏22‏ من القانون والخاص بقيمة الغرامة المقررة كعقوبة علي جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية حيث نص التعديل علي فرض غرامة علي المخالفين تصل لأكثر من‏300‏ مليون جنيه وبدون حد اقصي بما يسمح بتغليظ العقوبة لتتناسب مع حجم الضرر الواقع جراء هذه الممارسات الضارة بقواعد المنافسة‏.‏
ثالثا‏:‏ تعديل نص المادة‏10‏ من القانون والخاصة بإمكانية ان تقوم الحكومة بتحديد سعر منتج اساسي أو اكثر لفترة زمنية محددة حيث نص التعديل علي انه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج اساسي أو اكثر أو اعتماد معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد اخذ رأي جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك بما يسمح للحكومة بتبني سياسات عادلة في تحديد اسعار بعض السلع الاساسية في الظروف الاستثنائية‏.‏
استحداث مادة جديدة‏22‏ مكرر ب والتي تنص علي تجريم الافعال التي تتم بالمخالفة نص المادة‏10‏ حيث نصت علي ان يعاقب بغرامة لايقل حدها الادني عن‏20‏ الف جنيه وبحد اقصي يتخطي‏500‏ الف جنيه أو ما يعادل ثلاثة امثال قيمة مبيعات لمنتج محل المخالفة ايهما اكبر‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.