حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    أخبار فاتتك وأنت نائم| حادث انقلاب أتوبيس.. حريق مصنع إطارات.. المرحلة الثانية لانتخابات النواب    أوكسفام: أرباح مليارديرات مجموعة العشرين في عام واحد تكفي لانتشال جميع فقراء العالم من براثن الفقر    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    زوار يعبثون والشارع يغضب.. المتحف الكبير يواجه فوضى «الترندات»    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    ترامب يعلن عن لقاء مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب في البيت الأبيض    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    تضرب الوجه البحري حتى الصعيد، تحذير هام من ظاهرة تعكر 5 ساعات من صفو طقس اليوم    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    منى أبو النصر: رواية «شغف» تتميّز بثراء نصّها وانفتاحه على قراءات متعددة    ياسر ثابت: واشنطن تلوّح بضغط سريع ضد مادورو... وفنزويلا مرشّحة لساحة صراع بين أمريكا والصين وروسيا    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    تراجع في أسعار اللحوم بأنواعها في الأسواق المصرية اليوم    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    مهرجان القاهرة السينمائي.. المخرج مهدي هميلي: «اغتراب» حاول التعبير عن أزمة وجودية بين الإنسان والآلة    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    بالأسماء| إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بأسيوط    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    أرسنال يكبد ريال مدريد أول خسارة في دوري أبطال أوروبا للسيدات    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    علي الغمراوي: نعمل لضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطنين    قليوب والقناطر تنتفض وسط حشد غير مسبوق في المؤتمر الانتخابي للمهندس محمود مرسي.. فيديو    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي يكشف افتراءات الغرب:
مصر تكافح إرهابا لا مثيل له
نشر في الأهرام المسائي يوم 17 - 06 - 2018

أكد د. أيمن سلامة, أستاذ القانون الدولي العام, أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية, أن مصر وقواتها المسلحة تكافح إرهابا لا مثيل له في العالم, وتعرضت في الآونة الأخيرة لحملة دعائية غربية مغرضة, تمثلت في اتهام السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان; سواء في مجال حرية الرأي والتعبير, أو مزاعم النقل القسري للسكان المدنيين في سيناء
وكشف أن أبواق جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية استغلت هذه الحملة المشبوهة في محاولة يائسة للنيل من مؤسسات وهيئات وأركان النظام السياسي في مصر منذ ثورة30 يونيو عام2013, وشدد علي أن حقوق الإرهابيين مستحيل أن تتجاوز حقوق المواطنين الأبرياء العزل.
وحول الفرق بين حرية التعبير والقذف والتشهير, وما إذا كانت مكافحة الإرهاب في سيناء تخضع للقانون الدولي, والتشريعات المصرية لمكافحة الإرهاب والضمانات التي تكفلها للمشتبه فيهم, وإجراءات مكافحة الإرهاب في الغرب وما إذا كانت تحترم حقوق الإنسان, كان هذا الحوار..
بداية ما هي مخاطر الإرهاب التي تواجهها مصر وهل يمكن مقارنتها بأي دولة؟
لا مقارنة بأي حال من الأحوال بين مخاطر الإرهاب التي تتعرض لها مصر, والحوادث المبعثرة المنعزلة في كل دول العالم, ما تشهده مصر سواء في شبه جزيرة سيناء أو في مناطق أخري من البلاد من هجمات إرهابية إجرامية من جماعات وتنظيمات وعصابات وكيانات وشخصيات إرهابية, وبلغة الأرقام منذ عام2013 وحتي الآن, تعد غير مسبوقة في أي بقعة من بقاع الأرض, فضلا عن أن المجابهة العسكرية الأمنية المشتركة في سيناء, وتحديدا في المنطقة ج المتاخمة لخط الحدود الدولية في شرق مصر, غير مسبوقة أيضا في أي دولة, حيث تجابه البؤر الإرهابية الإجرامية في سيناء قوات مشتركة عددها أكثر من60 ألف مقاتل, فضلا عن العتاد والتسليح والدعم اللوجيستي لتلك القوة الضخمة, ومن ثم فمن المستحيل المقارنة بين الحالة المصرية وبين أي حالة أخري بشأن مكافحة الإرهاب.
وما هو توصيف الإرهابيين في سيناء؟
لا يوجد في سيناء أي ميليشيات مسلحة أو جماعات متمردة أو منشقة, ولكنها جماعات وتنظيمات ومنظمات إرهابية بايعت تنظيم داعش الإرهابي.
ولماذا لا توصف بأنها جماعات مسلحة؟
هناك شروط في القانون الدولي حتي توصف هذه الكيانات بالجماعات المسلحة أو الميليشيات المسلحة أو المتمردة, أولها أن تسيطر هذه الجماعات المسلحة علي أي جزء من إقليم الدولة, وتفرض عليه سلطتها, ثم أن تقر لها الدولة وتعترف لها بهذه الصفة, وهذا لم يحدث في الحالة المصرية, وأن يكون لتلك الجماعات قائد مسئول وتحمل السلاح علنا وأن ترتدي زيا موحدا تحمل شارة مميزة لها, وأن تتبع قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني أي قانون النزاعات المسلحة, ومن ثم لا يطبق القانون الدولي الإنساني بأي حال علي هذه الجماعات أو العصابات والتنظيمات والشخصيات الإرهابية في سيناء, ولكن القوانين الداخلية المصرية سواء قانون الإجراءات الجنائية أو العقوبات المصري.
وماذا عن مكافحة الإرهاب في التشريعات المصرية؟
للأخطار الداهمة التي تحيق بالبلاد في الآونة الأخيرة نتيجة لجوء الجماعات والتنظيمات والعصابات الإرهابية إلي أساليب كثيرة ومتنوعة في التحريض علي التطرف وزرع الفكر الإرهابي ومن بينها وسائل الاتصال المختلفة, كما تقوم باستخدام قنوات اتصال كبيرة وعالمية في نشر الأخبار الكاذبة, قامت مصر بإصدار القرار بقانون رقم94 لعام2015 لمكافحة الإرهاب, وتلا ذلك إصدار القانون رقم(8) لعام2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين, كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم25 لسنة2018 والذي يقضي بإنشاء المجلس الأعلي لمواجهة الإرهاب والتطرف من أجل حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب, فضلا عن أن الدستور المصري قد أولي أكبر عناية بمكافحة الإرهاب, وألزم الدولة بالوفاء بذلك الالتزام, فالمادة273 من الدستور تنص علي أن الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله, وفق برنامج زمني محدد, باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين, مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
لذا فالقانونان سالفا الذكر, يعدان استحقاقا دستوريا لكل من الحكومة والبرلمان المصريين, وتظل قرينة الدستورية ملازمة لكل القوانين الصادرة في شأن مكافحة الإرهاب مادام لم يقض بعدم دستورية أي من القوانين ذات الصلة.
وهل هناك موقف دولي يدعم مصر في مكافحة الإرهاب؟
منظمة الأمم المتحدة في23 نوفمبر2017, أثناء انعقاد الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا يتسق مع رؤية الرئيس السيسي فيما يخص مكافحة الإرهاب, باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان, ويعد ذلك القرار إقرارا من المنظمة الدولية بالدور المصري البارز في مكافحة الإرهاب.
وماذا عن مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة؟
أشارت المادة256 من قانون العقوبات الأمريكي في فقرتها الرابعة إلي أن الإرهاب هو عنف ذو هدف سياسي يرتكب ضد أهداف بريئة بواسطة جماعات شبه وطنية, أو عناصر سرية, وهذا هو الإرهاب الوطني أو الداخلي.
أما الإرهاب الدولي فهو الذي يضم مواطنين من أكثر من دولة. وأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية في مارس1996 قانونا لمكافحة الإرهاب الدولي, وذلك بعد سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المصالح الأمريكية في داخل الولايات وخارجها بينها حادث مركز التجارة العالمي, وتفجير سلسلة من السفارات الأمريكية كان آخرها في نيروبي ودار السلام في عام1998, ومن خلال هذا القانون ظهرت جريمة تكوين جماعة إرهابية.
أصدرت أمريكا قوانين مشددة لمكافحة الإرهاب عقب هجمات11 سبتمبر, فما أهمها؟
أقرت الولايات المتحدة الأمريكية بعد اعتداءات11 سبتمبر2001 قانونا يرخص للهيئات التنفيذية المتمثلة بأجهزة الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدراليFBI صلاحيات واسعة في مجال مراقبة المشتبه فيهم وتفتيشهم دون أن تكون لديهم أدلة ملموسة تدينهم بشكل مباشر, ودون فرض رقابة كافية علي تلك الصلاحيات, فقد قامت بإعطاء القضاء الأمريكي صلاحية مراقبة عمل أجهزة الشرطةFBI مع عدم تبني مزيد من التدابير التي تدعم هذه الصلاحية, مثل إنشاء وكالة مستقلة للحريات المدنية تعمل علي مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم.
وكان موقف الجمهوريين مؤيدا لتوسيع العمل بقانون( باتريوتPatriotAct) وإقرار عقوبة الإعدام في جرائم مثل تمويل الإرهاب وبعض الجرائم المرتبطة بالإرهاب, لكن الحزب الديمقراطي, سعي إلي وقف العمل ببعض مواد القانون التي تمثل تهديدا لخصوصية الأفراد وهي التي تتعلق بالتوسع في سلطات التفتيش ومصادرة الوثائق الخاصة والتنبؤ وصولا إلي مرحلة إساءة استخدام هذا القانون.
هناك إجراءات أمريكية مشددة ضد الأجانب والمهاجرين الذين كانوا يعتقدون أنها بلد الحريات فما أبرزها؟
بعد أحداث11 سبتمبر2001 شهدت الساحة الأمريكية زخما غير مسبوق من التشريعات الأمريكية لمواجهة الجريمة الإرهابية, وأهم ما يميز المجابهة التشريعية الأمريكية للإرهاب, عدم اقتصارها علي صعيد واحد أو أصعدة محدودة, ولكن يمكن وصف تشريعات المواجهة بالمتعددة الحقول والأصعدة, وكان من أهم الأصعدة التي واجهتها التشريعات الأمريكية تعزيز القدرة علي التدقيق والتحقق من اللاجئين والمهاجرين, والزائرين الأجانب, من أجل التأكد من عدم تشكيلهم خطرا علي الأمن القومي أو السلامة العامة, ووضع إجراءات أمنية عالية للعمل علي ضمان بقاء الأفراد الخطرين خارج حدود الولايات المتحدة, إلي جانب تعزيز القدرة علي جمع المعلومات والتحليل لتحديد هؤلاء الذين تمكنوا بالفعل من دخول الولايات المتحدة, إلي جانب تفعيل قوانين الهجرة, سواء علي الحدود أو في الداخل للعمل علي تحقيق ردع فعال ضد الهجرة غير الشرعية وتعظيم الجهود لتحديد واحتواء الاحتيال في عملية الهجرة, في إطار تكامل الأطر المنظمة للهجرة.
كما قامت أمريكا بدعم أمن وسائل النقل والاتصال, من خلال العمل علي تحسين القدرة علي جمع المعلومات وتشاركها بين أجهزة الحكومة الأمريكية, ومع الشركاء الأجانب لتعزيز الأمن في الطرق العامة والتي تعد القناة الأساسية لعبور الأفراد والبضائع, وأن يتم العمل علي الاستثمار في التكنولوجيا لاحتواء الأخطار الصاعدة في الملاحة الجوية والطائرات والطرق وقطاعات المواصلات البحرية, علاوة علي تعزيز الأمن الإلكتروني من خلال الاستفادة من المجتمع المفتوح والتقدم في تشفير الاتصالات والإنترنت بهدف مواجهة استخدام الإرهابيين للإنترنت في التجنيد والتعبئة والتمويل للقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة, ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي والجماعات الإرهابية حتي بعد هزيمتهم الميدانية في سوريا والعراق.
أضف إلي ذلك تعطيل مؤامرات الإرهاب, عبر دعم الجهود الاستخباراتية وتشاركها محليا وبالتعاون مع الشركاء الأجانب للعمل علي تعزيز الجبهة الداخلية بما فيها الأمن الداخلي وتعزيز القانون للعمل علي وقف وإبطال الأنشطة الإرهابية قبل حدوثها.
وكيف واجهت أوروبا الإرهاب؟
شهدت فرنسا تمديد حالة الطوارئ خمس مرات, وأقرت العديد من التدابير انتقدها البعض بزعم انتهاكها الحقوق الأساسية للإنسان, مثل صلاحيات حظر المظاهرات, التفتيش دون استصدار مذكرة قضائية, ووفقا للقانون تعلن حالة الطوارئ في حالة الخطر الداهم الناجم عن الإضرار الخطير بالنظام العام, وبموجب القانون توسع صلاحيات الشرطة المدنية, وإعلان تحديدات للإقامة, وبإمكان وزارة الداخلية منع الاجتماعات التي من شأنها أن تؤدي إلي الفوضي والبلبلة والأمر بتسليم الأسلحة, كما يسمح للسلطات الإدارية بأن تأمر بتفتيش دقيق في النهار وفي الليل, وأن تراقب الصحافة والبث التليفزيوني, والإذاعة والأشرطة, والمسرح.
ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية فإنه في الفترة الممتدة بين14 نوفمبر2015 وأول نوفمبر2017, أدت حالة الطوارئ إلي إنشاء75 منطقة حماية وتأمين وإغلاق19 دار عبادة و4469 بحثا إداريا ووضع754 تحت الإقامة الجبرية, وفتح فقط23 تحقيقا قضائيا بمقتضي قانون الإرهاب.
وتبنت فرنسا في19 ديسمبر2012 قانون مكافحة الإرهاب الذي ينص علي حق ملاحقة إرهابيين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتدربون في الخارج للقيام بأعمال جهادية, ووفقا للتشريعات الأخيرة يسمح لجميع رجال الشرطة والدرك الوطني بحمل السلاح طوال الوقت, حتي بعد انتهاء العمل الرسمي, ومن حق وزارة الداخلية بدون الحصول علي موافقة قاض, إقامة مناطق أمنية عندما يكون هناك تهديد, وتقييد حركة الأشخاص والمركبات الداخلة والخارجة والقيام بعمليات تفتيش داخل هذه المناطق.
ويتضمن القانون صلاحيات أكثر لإغلاق المساجد ودور العبادة الأخري إذا كانت وكالات الاستخبارات تري أن زعماء دينيين يحرضون علي العنف في فرنسا أو في الخارج أو يبررون أعمال العنف.
كما يتيح القانون الجديد الإغلاق المؤقت لأماكن عبادة يشتبه في ممارسات المترددين عليها, كما يعيد العمل بالرقابة علي الحدود وبالتدقيق في الهويات داخل وخارج المطارات والموانئ ومحطات القطار علي بعد عشرين كيلومترا منها وهي إجراءات كانت قد ألغتها معاهدة شينجن الأوروبية.
وبموجب القانون الجديد يمكن لقادة الشرطة الفرنسية فرض الإقامة الجبرية علي المشتبه فيهم دون العودة إلي القضاء.
كما تسمح ذات التشريعات للشرطة والأمن بمراقبة جماعية علي نطاق واسع, وبما يتيح اعتراض بيانات ملايين الأشخاص مع إمكانية الاطلاع عليها.
وفي هذا الصدد أصدرت فرنسا في يونيو2017 قانونا يعاقب علي الانضمام إلي داعش بالسجن لمدة تتراوح بين20 و30 عاما.
واستحدث المشرع الفرنسي نظام( التضامن العملي) مع ضحايا الإرهاب عن طريق إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا ويضمن تدارك آثار الأعمال الإرهابية كما يضمن تعاطف المواطنين كافة ومشاركتهم في صد الإرهاب وبالتالي تفعيل دعمهم للدولة في تصديها للإرهاب, ولكن الأهم في النموذج الفرنسي هو التركيز علي مكافحة الإرهاب والعنف ولو تمثلت في مجرد ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية!.
وبالنسبة لبريطانيا؟
في نوفمبر2001, أعلنت الحكومة البريطانيا أن ثمة حالة طارئة عامة تهدد حياة الأمة, توجد في المملكة المتحدة, تبرر الخروج علي الفقرة(1) من المادة(5) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان, وقد تضمن الأمر المعلن لهذه الحالة الذي أصدره وزير الداخلية البريطاني الإشارة إلي الأحداث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية, رغم أنه قبل يوليو2005, لم تكن هناك هجمات إرهابية وقعت علي الأراضي البريطانية يمكن وصفها بأنها إرهاب دولي.
طبقت بعد ذلك المملكة المتحدة منذ عام2005 قيودا رقابية شديدة علي المعتقلين المطلق سراحهم علي خلفية ارتكابهم أو الاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية, ووصلت هذه التدابير إلي حد فرض الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية لهؤلاء المعتقلين, وتقليص تحركاتهم, وتحديدهم ببطاقات تعريفية لاصقة, وتحديد الأشخاص الذين يجوز الالتقاء بهم.
ويمكن لهذه القيود في مجملها أن تشتمل علي منع التجوال, وحظر أي اجتماعات مع أشخاص لم تحدث الموافقة علي الالتقاء بهم, أو استخدام الإنترنت أو الهواتف النقالة, إضافة لإجبارهم علي الإقامة في أماكن محددة. ونفذت المملكة المتحدة أيضا( قاعدة منع الطيران) للعناصر التي يشتبه فيهم ممارسة الإرهاب, وينطبق ذلك علي الأشخاص الداخلين جوا إلي بريطانيا أو المغادرين لها جوا أيضا. فوفقا لقانون الأمن ومكافحة الإرهاب الصادر عام2015 تمت إضافة سلطات جديدة تشمل: القيود المفروضة علي سفر الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في ارتكاب جرائم إرهابية, وكذلك حرمان مواطنين بعينهم أو غيرهم من الحق في العيش في المملكة المتحدة ممن يرفضون الشروط التي تضعها الحكومة علي عودتهم إلي ديارهم.
وفرض أيضا ضريبة قانونية, تعرف باسم ضريبة المنع, علي بعض الهيئات, بما في ذلك المدارس والمجالس المحلية وهيئات الأمناء علي الخدمات الصحية الوطنية, كي يكون لديها الاعتبار الواجب لضرورة منع الناس من الانزلاق إلي الإرهاب, وقد أبدت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مخاوفها بشأن التأثير التمييزي المحتمل للضريبة المذكورة. وفي أكتوبر2015, وضعت الحكومة البريطانية إستراتيجية جديدة لمكافحة التطرف. وتضمنت خطط مشروع قانون للتطرف من شأنه منحها سلطات جديدة لمعالجة ما تصفه بأنه تطرف, بما في ذلك فرض حظر علي بعض المنظمات, وقيود علي أفراد بعينهم, وقيود علي الوصول إلي الأماكن المستخدمة لدعم التطرف.
وأحدثت هذه المقترحات قلقا خشية أن تؤدي هذه السلطات الجديدة إلي انتهاك حقوق الناس في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير.
وحسمت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي هذا الجدل, فأجابت علي الانتقادات المشار إليها بعبارة واحدة حاسمة وقاطعة: سأمزق قوانين حقوق الإنسان, إن كان من شأن تطبيقها تهديد الأمن القومي لبريطانيا.
وماذا عن بلجيكا؟
وافق البرلمان البلجيكي في عام2015 علي تعديلات تشريعية تعطي لإدارة شئون الأجانب والهجرة الحق في طرد الأجانب الذين يهددون الأمن العام والأمن الوطني, حتي لو كان هؤلاء الأشخاص قد ولدوا علي التراب البلجيكي, أو نشأوا فيها. وأفاد وزير العدل البلجيكي وقتها بأن عمليات سحب الجنسية من الأشخاص بعد الأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا جاءت بناء علي قرار من محكمة الاستئناف العليا, وخلال الفترة ما بين عامي2008 و2014, أي قبل التعديلات التشريعية التي صدرت العام الماضي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب, تم إقرار سحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية.
أيضا تبنت الحكومة البلجيكية عددا من المبادرات تهدف إلي منع القصر من مغادرة البلاد, وتسمح للسلطات باحتجازهم احترازيا, وفرض إجراءات تقييدية حيالهم مثل منعهم من استخدام الإنترنت أو الهاتف.
ويشار في هذا الصدد إلي أن أكبر نسبة من المقاتلين الأجانب الذين يسافرون من أوروبا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي سواء في سوريا أو العراق يأتون من بلجيكا, وكانت السلطات البلجيكية في يوليو2017 قد قامت بإغلاق حسابات المئات من هؤلاء المقاتلين, ولن يستطيعوا الوصول إلي حساباتهم المودعة في البنوك, كما قامت السلطات بتعطيل بطاقاتهم البنكية حتي في حال وجودهم في منطقة الشرق الأوسط
ويذكر أن المادة88 من القانون البلجيكي لسنة2000 أجازت لقاضي التحقيق في حال امتداد البحث الإلكتروني عن أدلة الجريمة خارج نطاق بلجيكا, أن يحصل علي نسخة من البيانات التي يحتاج إليها, وهذا يعني أن يتم الحصول علي هذه النسخة من دون إذن من الدولة التي توجد في إقليمها هذه البيانات المطلوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.