أرغب في الزواج من بنت ابن عمي, وهو في نفس الوقت زوج أختي, علما بأن البنت التي أرغب في الزواج منها ليست بنت أختي, ولكنها بنت لزوجة له من قبل, فهل هذا الزواج يكون صحيحا شرعا؟ بين الشرع الشريف المحرمات من النساء; فقال سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما* والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم, النساء:23-24], وما عدا ذلك فيجوز للرجل أن يتزوج بهن, كما قال تعالي بعدها: وأحل لكم ما وراء ذلكم, النساء:24]. وهذا يقتضي أن زواج الرجل من بنت زوج أخته, التي أنجبها زوج الأخت من زوجة أخري, جائز شرعا ولا حرمة فيه; لأن كونه خالا لأختها لا يستوجب خؤولته هو لها, وإنما هو خال لبنت أخته فقط; فأخت بنت أخت الرجل ليست بنت أخت له, ولذلك لا يسري إليها التحريم; لأن الشرع لم يجعل كون المرأة أختا لبنت أخت الرجل سببا في تحريمها عليه. وبناء علي ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لك أن تتزوج من بنت ابن عمك الذي هو في الوقت نفسه زوج لأختك; لأن بنته هذه التي تسأل عن حكم زواجك منها ليست بنتا له من أختك. والله سبحانه وتعالي أعلم.