قال الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، إن زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع؛ لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائي ذكرهن الله تعالى في آية النساء. واستشهد «جمعة» فى فتوى له، بقوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا»، [النساء: 23]. وتابع: «مضافا إليهن زوجة الأب وكذلك هن محرمات من الرضاع»، مؤكدا أنه ليس من بين النساء المحرم على الرجل الزواج بهن زوجة العم ولا يضر زواج ذاك العم من أم من يريد الزواج من زوجته الأخرى، منوها إنه يجوز للرجل أن يتزوج من زوجة عمه ما لم يكن هناك مانع آخر من رضاع أو غيره.