قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للمسلم أن يتزوج من زوجة عمه ما لم يكن هناك مانع آخر من رضاع أوغيره. وأوضح جمعة في فتوى له، أن زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع؛ مؤكدًا أن المحرمات من النسب هن السبع اللائي ذكرهن الله تعالى في آية النساء: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23]، مضافا إليهن زوجة الأب. وأكد المفتي السابق، أن الآية السابقة أوضحت المحرمات وليس من بينهن زوجة العم ولا يضر زواج ذاك العم من أم من يريد الزواج من زوجته الأخرى.