قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إنه يجوز للأب والابن أن يتزوجا من أختين شقيقتين لأنهما ليس من المُحرمات أو الممنوعات.. في الآية الكريمة قال تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا». وأضاف "الفيل" خلال برنامج «فتاوى» على فضائية «الحياة»، ردًا على سؤال متصل يقول: «هل يجوز للأب والابن أن يتزوجا من أختين شقيقتين؟»، قائلًا: نعم يجوز لأنهما ليس من المُحرمات التي ذكرت في الآية، ويترتب عليهما لا يجوز لأي منهما أن يتزوجا زوجة الآخر عند وفاة أحد منهما أو عند طلاق أحدهما.