ما حكم الشرع في الاستيلاء علي السلع المدعومة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة؟ وما حكم الشرع في بائع السلع ومشتريها؟ وما حكم الأموال المكتسبة من هذه المعاملة؟ وهل توجد عقوبة شرعية لذلك؟ الاستيلاء علي السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة بين وصولها إلي مستحقيها حرام شرعا وكبيرة من كبائر الذنوب, لما في ذلك من أضرار واعتداء علي أموال المستحقين لها وعلي المال العام, وأكل لأموال الناس بالباطل, ويعتبر أيضا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعا وتوزيعا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم, بالإضافة إلي ما في ذلك من مخالفة لولي الأمر الذي جعل الله تعالي طاعته في غير المعصية مقارنة لطاعته تعالي وطاعة رسوله صلي الله عليه وآله وسلم. كما يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المسئولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينا, لما فيه من التعاون علي الإثم والعدوان, والكسب الذي يأتي من هذه المعاملات كسب محرم خبيث. هذا, وقد توعد المولي عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة, فعلي من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلي الله تعالي ويرد هذه السلع إلي مصادرها إن كانت قائمة في يده, وإلا فعليه رد قيمتها. ما حكم الشرع في إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بشهادة أمان المصريين؟ لا مانع شرعا إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بشهادة أمان المصريين. قال الله سبحانه وتعالي في كتابه الكريم: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان البقرة:229, فهل تدل هذه الآية علي أن الرجل ليس له أن يطلق زوجته إلا مرتين فقط, فإن طلقها فلا يحق له إرجاعها؟ أجمع فقهاء المسلمين علي أن للرجل علي زوجته في الشريعة الإسلامية ثلاث طلقات, بحيث يجوز الرجوع بعد الطلقتين الأولي والثانية, فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره بالشروط المعتبرة لذلك شرعا, وهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة, والقول بغير ذلك مخالف لما عليه فهم علماء الأمة سلفها وخلفها من المفسرين والفقهاء المجتهدين, بل هو من الابتداع في الدين, وتحريف للنص عن مراد الشارع, فلا تجوز متابعته بحال. والله سبحانه وتعالي أعلم.