حسمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب, مساء أمس, الجدل القائم بشأن وضع المحامين في قانون الإجراءات الجنائية, وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم في حال حدوث أي شغب أو تشويش بالقاعة, وذلك بتعديل المادة245 من القانون, والنص علي تحرير مذكرة بما وقع من المحامي بالقاعة, وإحالتها للنيابة العامة, بدلا من التحفظ عليه. ووافقت اللجنة علي تخصيص نصف كفالة إخلاء السبيل لصالح صندوق رعاية القضاة, والنصف الآخر لتغطية مصاريف الحكومة, والعقوبات المالية التي قد يحكم بها علي المتهم, مع عدم جواز تعليق الإفراج, أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما علي تقديم كفالة, وتقدير عضو النيابة, أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال مبلغ الكفالة. وانتهت اللجنة إلي أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدابير علي ثلاثة أشهر في مواد الجنح, ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة, فإذا كانت التهم المنسوبة إليه جناية, فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس علي خمسة أشهر, إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بالحبس أو التدابير مدة لا تزيد علي45 يوما, قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة.