ذبح الأضاحي أو نحرها في يوم عيد الأضحي, شعيرة إسلامية, تضافرت الأدلة علي شرعيتها, يقول الحق سبحانه:( فصل لربك وانحر), وروي عن أبي هريرة: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين, عظيمين, أملحين, أقرنين, موجوءين( أي مخصيين), فأضجع أحدهما, وقال: باسم الله والله أكبر, اللهم عن محمد وآل محمد, ثم أضجع الآخر, وقال: باسم الله والله أكبر, اللهم عن محمد وأمته, ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. وقد رغب رسول الله ص في الأضحية, فروت عنه عائشة أنه قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلي الله من إهراق الدم, وإنها لتأتي يوم القيامة في فرشه بقرونها وأشعارها وأظلافه, وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. وأكثر علماء يرون أن الأضحية سنة مؤكدة, لما روي عن ابن عباس أن النبي ص قال: ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع: الوتر, والنحر, وركعتا الفجر ولأن رسول الله صلي الله عليه وسلم علق الأضحية علي إرادة المضحي في حديثه الذي روته عنه أم سلمة الذي يقول فيه: إذا دخل العشر أي العشر الأوائل من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي, فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتي يضحي, والواجب لا يعلق علي إرادة المكلف بأدائه. وجمهور العلماء المالكية والشافعية وبعض الحنابلة علي أنه يكره لمن أراد أن يضحي أن يقص شعره أو يقلم أظفاره إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة, حتي يضحي, لحديث أم سلمة السابق, الذي حمل فيه النهي علي الكراهة, ولما روي عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده, ثم يبعث بها, ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتي ينحر الهدي, وهذا يقتضي جواز قص الشعر وتقليم الأظفار; لأنها مما أحل الله فعله. ويجزئ المضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته بشاة واحدة; لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم ضحي بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار, وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة: كالبدنة, والبقرة, ويجزئ عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم, سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لم يكونوا, لما روي عن جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلي الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وما يجزئ في الأضحية من الشياه ما اكتمل له ستة أشهر ودخل في السابع, ومن البقر ما كمل له سنتان, ودخل في الثالثة, ومن الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة, ويستحب أن تكون الأضحية سمينة, عظيمة, حسنة, ويجب أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته, ولهذا فلا يجزئ التضحية بالعوراء, أو العرجاء, أو المريضة التي لا يرجي برؤها, أو العجفاء المهزولة, أو العضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها لما روي عن البراء قال: قال رسول الله, صلي الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين ظلعها, والعجفاء التي لا تنقي. ووقت ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد; لما روي عن البراء أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: من صلي صلاتنا, ونسك نسكنا, فقد أصاب النسك, ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخري وفي رواية أخري: إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله, ليس من النسك في شيء