تعددت آراء القانونيين حول واقعة إحالة المستشار محمد شيرين فهمي لممثل النيابة العامة بسبب رفضه الامتثال لأوامر المحكمة في قضية التخابر مع قطر والمتهم فيها المعزول وآخرون حيث أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن الواقعة هي إجراء قانوني طبقا للمادة243 والتي تنص أن إدارة الجلسة من شأن رئيس المحكمة وهو فقط من حقه تحديد من يتحدث. وأضاف أن الوقائع التي تتسبب في إحالة ممثل النيابة للتفتيش هي التحدث مع هيئة المحكمة بطريقة غير لائقة أو التأخير أو التحدث بدون إذن. وأشار إلي أن المذكرة ترسل إلي النائب العام وإذا وجد ما فعله المشكو في حقه يستحق الجزاء فيتم لفت نظره وتوجيه اللوم له وربما تصل إلي المحاكمة التأديبية. وأوضح أن كل من يخل بالجلسة سواء من المحامين أو العاملين فمن حق المحكمة إخراجه ومنعه من حضور الجلسة وتوقيع الجزاء التأديبي عليه كما أن من حقها أيضا تحرير مذكرة ضده وإحالتها للنيابة للتحقيق. وأشار إلي أن بإمكان رئيس النيابة المشكو في حقه حضور الجلسات القادمة ما لم يأمر المحامي العام أو النائب العام باستبداله. وأضاف أن إحالة رئيس النيابة للتفتيش القضائي لا تعني إهانة للنيابة أو وجود خصومة بينها وبين رئيس المحكمة وإنما هو إجراء تأديبي من أجل هيبة المحكمة. وفي السياق ذاته أكد المستشار جمال القيصوني رئيس استئناف أسيوط أن المحكمة عبارة عن طرفين يحكم بينهما القاضي فإذا أخل أحد المتهمين أو أحد المحامين بنظام الجلسة فمن حق المحكمة حبسه24 ساعة إذا كان الخطأ بسيطا أو إحالته إلي النيابة العامة وكذلك علي النيابة أن تلتزم بآداب المرافعة داخل قاعة المحكمة. أضاف أنه في تلك الواقعة سوف ترسل مذكرة إلي مكتب النائب العام لاتخاذ ما يراه بشأنها ومن الممكن أن يتم انتداب أحد السادة المفتشين القضائيين للتحقيق في المذكرة. وعن استبدال عضو النيابة بآخر قال المستشار القيصوني إن استبداله ستيم لمراعاة نفسية عضو النيابة عقب أن قامت المحكمة بتحرير مذكرة ضده حتي يتم الانتهاء من التحقيق. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت نظر محاكمة المتهم محمد مرسي و10 آخرين في قضية التخابر مع قطر لجلسة15 مارس لاستكمال سماع مرافعة الدفاع وأمرت بإحالة ممثل النيابة للتفتيش وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينه وبين رئيس المحكمة بسبب مقاطعة النيابة للدفاع وقام رئيس المحكمة بإثبات الواقعة في محضر الجلسة وأن ممثل النيابة تحدث بطريقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان انعقاد المحاكمة.