شهدت الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء مجلس شوري النواب في عهد الخديوي إسماعيل بالمرسوم الصادر في نوفمبر1866 وتكون مجلس شوري النواب من75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان في القاهرة والاسكندرية ودمياط وعمد البلاد ومشايخها في باقي المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة في عهد إسماعيل, إضافة إلي رئيس المجلس الذي كان يعين بأمر من الخديوي. وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد لمدة شهرين سنويا. أنشئ أول مجلس وزراء في مصر عام1878( مجلس النظار) وأعيد تشكيل البرلمان, وفي يونيه1879 أعدت اللائحة التي جعلت عدد النواب120 نائبا عن مصر والسودان غير أن الخديوي توفيق الذي عين في26 من يونيو1879 رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس.. ولكن المجلس ظل رغم ذلك يعقد جلساته حتي يوليو.1879 في9 سبتمبر1881 اندلعت الثورة العرابية, وأجريت الانتخابات لمجلس شوري النواب طبقا لأحكام لائحة المجلس الصادرة في سنة1866 انتظارا لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد يتم عرضه علي المجلس لإقراره, وقد افتتح المجلس الجديد الذي سمي مجلس النواب المصري في26 ديسمبر1881, وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسي, وصدر الأمر العالي به في7 فبراير1882, وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب, والذي كانت له أيضا سلطة التشريع, وحق سؤال الوزراء واستجوابهم. وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات, ودور الانعقاد ثلاثة أشهر. انعقد مجلس النواب المصري انعقادا عاديا واحدا منذ26 ديسمبر1881 إلي26 مارس1882, ثم احتلت بريطانيا مصر عام1882 وألغت القانون الأساسي, وصدر في عام1883 ما سمي بالقانون النظامي الذي كان انتكاسة للحياة النيابية في مصر. تضمن القانون النظامي الصادر عام1883 تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما: مجلس شوري القوانين و الجمعية العمومية. كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التي كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية, ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شوري القوانين. تكون مجلس شوري القوانين من30 عضوا منهم14 عضوا معينا من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين, و16 عضوا منتخبا منهم الوكيل الثاني للمجلس وكانت مدته6 سنوات, أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من83 عضوا منهم46 عضوا منتخبا والباقي أعضاء بحكم مناصبهم وهم أعضاء مجلس شوري القوانين وسبعة وزراء ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شوري القوانين, عقد مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية في الفترة من عام1883 حتي عام1913 في31 دور انعقاد علي مدي خمس هيئات نيابية.في يوليو عام1913 تم إلغاء مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية. تم إنشاء الجمعية التشريعية التي تكونت من83 عضوا منهم66 عضوا منتخبا, و17 عضوا معينا ونص القانون النظامي الصادر في أول يوليو عام1913 علي أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات وقد استمرت الجمعية من22 يناير1914 إلي17 يونيو1914, حيث نشبت الحرب العالمية الأولي وأعلنت الأحكام العرفية في مصر ثم في ديسمبر1914 أعلنت بريطانيا الحماية علي مصر وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلي أجل غير مسمي. في1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامي إلي أن ألغيت الجمعية التشريعية في أبريل1923, اندلعت الثورة المصرية في عام1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة وتم وضع دستور جديد للبلاد صدر في أبريل1923 وضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوا وقد أخذ الدستور بالنظام النيابي البرلماني القائم علي أساس الفصل والتعاون بين السلطات ونظمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علي أساس مبدأ الرقابة والتوازن فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة فيها بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ودعوته إلي الانعقاد ولكنه أعطي للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يدع في الموعد المحدد. أخذ دستور عام1923 بنظام المجلسين الشيوخ والنواب وبالنسبة للنواب نص الدستور علي أن جميع أعضائه منتخبون ومدة عضوية المجلس خمس سنوات, أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين والخمسون معينيون وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام مع بعض الاستثناءات وتزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخري حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان. فكان أعضاء مجلس النواب في ظل دستور1923 هو214 عضوا واستمر كذلك من1924 إلي1930, ثم زاد إلي235 عضوا, ثم نقص العدد في ظل دستور1930 الذي استمر العمل به من19341931 إلي150 عضوا, ثم زاد العدد مرة أخري في ظل عودة دستور1923 الذي استمر العمل به من1936 1952 ليصبح232 عضوا من1936 إلي1938, ثم أصبح العدد264 عضوا من1938 إلي1949, ثم زاد بعد ذلك في1950 إلي319 عضوا وظل كذلك حتي قيام ثورة يوليو.1952 شهد1930 صدور دستور جديد للبلاد, استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية, إلي أن عادت البلاد مرة أخري إلي دستور عام1923, وذلك في.1935 وهكذا تردت الأوضاع الدستورية لأسباب داخلية وخارجية لتصل إلي الحالة التي كانت عليها البلاد قبيل ثورة1952, والتي اتصفت بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسي والحكومي, لدرجة أن مصر تعاقب عليها40 وزارة, وتعديل وزاري, خلال الفترة من1923 1952 وكان من بين المبادئ الأساسية لثورة23 يوليو1952 في مصر إقامة حياة ديمقراطية سليمة وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب. وفي1956 صدر الدستور الجديد وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في22 يوليو1957 من350 عضوا منتخبا وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في10 فبراير1958, ونظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغي دستور1956, وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس1958 شكل علي أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين(400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع في21 يوليو1960 واستمر حتي22 يونيو1961, ثم وقع الانفصال في28 سبتمبر1961 وفي مارس1964 صدر دستور مؤقت آخر في مصر تم علي أساسه إنشاء مجلس الأمة من350 عضوا منتخبا, نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين بإلاضافة إلي عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية ليستمر هذا المجلس من26 مارس1964 إلي12 نوفمبر1968, واجريت انتخابات المجلس الجديد في20 يناير1969 ظل قائما حتي30 أغسطس1971, حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.وفي11 سبتمبر1971 صدر الدستور القائم حاليا في مصر, الذي طور دعائم النظام النيابي الديمقراطي مؤكدا سيادة القانون واستقلال القضاء, وأقر مباديء التعددية الحزبية, وفي1976 أجريت الانتخابات التشريعية علي أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي, وهو التنظيم السياسي الوحيد الذي كان قائما في ذلك الوقت.وفي1979 أجريت أول انتخابات تشريعية في مصر علي أساس حزبي, وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية في مصر عقب ثورة يوليو1952, شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في1977. وفي1980 تم إنشاء مجلس الشوري لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية, في14 أكتوبر1981 تولي مبارك رئاسة الجمهورية الذي أدخل عدة تعديلات بقوانين علي نظام انتخاب مجلس الشعب في1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية والتمثيل النسبي وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية, وفي1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب علي أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي,غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلي نظام الانتخاب الفردي وفي1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلي ذلك النظام وقسمت الجمهورية إلي222 دائرة انتخابية, انتخب عن كل منها عضوان أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.