ألزمت محكمة استئناف القاهرة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك بدفع 3.1 مليون جنيه إضافة إلي 4% فائدة سنوية على المبلغ منذ استحقاقه وحتي تمام السداد إلى الشركة الدولية للتوزيع "لطفي منصور" قيمة رسوم الخدمات التي حصلتها المصلحة بالمخالفة. وقرر الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة أن هذه الرسوم تم تحصيلها بموجب قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 والقرارات الوزارية الصادرة وقد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا القانون وكذلك القرارات التي أصدرها الوزير لتحصيل هذه الرسوم.