أرست محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونياً مهماً فحواه عدم أحقية الشركات الاستثمارية التي سددت رسوم خدمات في المنافذ الجمركية بالمخالفة للقانون في استردادها، وأكدت المحكمة أن ممثلي هذه الشركات ليس من حقهم رفع هذه الدعاوي من الأصل ولا تقبل دعواهم لغياب الصفة والمصلحة في مثل هذه الدعاوي . أضافت المحكمة، أن هذه الرسوم إذا كانت مصلحة الجمارك قد قامت بتحصيلها في المنافذ بالمخالفة فإن المستورد قد أضاف قيمة هذه الرسوم إلي ثمن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك الذي سددها، وأن محاولة المستوردين استردادها من خزانة الدولة هي إثراء فاحش بلا مبرر علي حساب الدولة صاحبة الحق في هذه المبالغ لأنها تقدم خدمات وسلع مدعمة للمواطن، وهذا يؤكد غياب الصفة في رفع هذه الدعاوي باسم الشركات التي سددت هذه الرسوم بالمخالفة للقانون خصوصاً بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 66 لسنة 63 وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتحصيل الرسوم الجمركية في الموانئ . أوضحت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة شركة المحمول صاحب الدعوي نجيب ساويرس لم يستطع إثبات أن المعدات التي استوردها لا تزال في المخازن منذ استيرادها عام 2003 وحتى تاريخ المطالبة القضائية، علاوة علي ذلك فإنه لم يقدم تفويضاً من جمهور المستهلكين أو المنتفعين لخدمة المحمول باسترداد هذه الرسوم وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المستورد هو وسيط بين الجمارك والمستهلك في سداد هذه الرسوم ويقوم بتحصيلها من المستهلك مرة أخري لذا لا يحق له استردادها . كان نجيب ساويرس قد استورد معدات من الخارج عام 2003 استخدمها في تشغيل شبكة المحمول وقدرت هذه الرسوم ب 6 ملايين و779 ألف جنيه لكن المحكمة الابتدائية انتدبت خبيرا فنيا فقرر أن حجم الرسوم المسددة للجمارك مليوني و179 ألف جنيه فأمرت المحكمة وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب برد هذا المبلغ الذي حدده الخبير علاوة علي 4% فوائد قانونية حتى تمام السداد . طعن محامي هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن وزير المالية علي هذا الحكم وطالب بإلغائه لانعدام الصفة من جانب رئيس شركة المحمول فاستجابت له المحكمة وقضت بعدم قبول دعوي شركة المحمول لانعدام الصفة وألغت الحكم الابتدائي بعدما سطرت الأسباب السابق ذكرها . أصدر الحكم المستشار صلاح محمد هلال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد البدراوى وهشام إبراهيم محمد " رئيسي المحكمة " بأمانة سر وائل لطفي أحمد .