أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية الرشوة الكبرى بوزارة البترول، المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً، و7 آخرين، بتهمة تقديم وتلقي رشوة بلغت مليون دولار، مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول في مصر. وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار طه شاهين، وعضوية المستشارين علي عمران وأحمد عبد المعز، رئيسي محكمة الاستئناف، إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت طرحت في أعوام 2002، و2003، و2004، و2005، عدة مناطق في مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول، فتقدمت بعض الشركات العاملة في هذا المجال غير أن المتهمين من الأول حتى الرابع وهم: محمد ضاحي، ومحمد نيازي، ومحمود إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، وهم من قيادات الهيئة هرعوا لاصطياد أصحاب ومسئولي بعض تلك الشركات، عارضين عليهم أسرار المناطق المطروحة في المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط وهي معلومات غير مسموح بتداولها، خاصة باحتمالات وجود البترول بتلك المناطق مشفوعة بشروح واضحة، وإعداد العروض المالية والفنية الخاصة بها، والتي تمكنوا من الحصول عليها اختلاسا، كما سعوا لإرساء تلك المزايدات على تلك الشركات إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات. وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهم الأول "ضاحي"، مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات، طلب من المتهم السادس محمد إدريس، والمتهم السابع عماد الجلدة، وآخر سبق الحكم عليه، وهم من أصحاب شركة "أليكس أويل للبترول" مبلغ 37 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء وتسريب معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود زيت البترول بالمناطق المطروحة بالمزايدات العالمية لعام 2002. كما طلب المتهم الثاني "نيازي"، مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة، وأخذ، إخلالا بواجبات وظيفته، مبلغ 10 آلاف دولار على سبيل الرشوة من المتهمين محمد إدريس، وعماد الجلدة، وعمر الفاروق، مقابل إفشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها. وقالت المحكمة إن واقعة الرشوة تكاملت عناصرها القانونية، وتساندت الأدلة المثبوتة بالأوراق مما يؤكد نسبتها وإسنادها إلى المتهمين وثبوتها في حقهم على وجه اليقين، حيث إن المتهمين محمود صبري، وعماد الجلدة، أنكرا ما نسب إليهما في التحقيقات، أما المتهم السادس محمد إدريس، والثامن حسين فرج، واصلا اعترافهما بوقائع الرشوة والتوسط فيها والمنسوبة لهما بأمر الإحالة الأصلي والتي سبق الحكم فيها. بينما أنكرا التهم المنسوبة إليهما بأمر الإحالة الراهن. وأكدت المحكمة أن ما قام به المتهمون من سعيهم الدءوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول، وأعدوا لهم العروض المالية وأرشدوهم وقاموا بتقديم النصح لهم. وكل ذلك مما أدى إلى فوز أصحاب الشركات المتهمين بتلك المزايدات، مما أطاح بمبدأ تكافؤ الفرص بمبدأ المزايدات، بما يمثل إخلالا صارما بواجبات، وحرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها لحزم المعلومات للشركات المتقدمة للمزايدات، بما يمثل إخلالا صارخا من جانب تلك الكوكبة الفاسدة بواجبات وظائفهم، مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا قدمت لهم مباشرة أو بالوساطة على سبيل الرشوة، بالإضافة إلى حصول أحدهم على ربح ومنفعة لإحدى تلك الشركات بدون وجه حق.