أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية الرشوة الكبري بوزارة البترول المتهم فيها عماد الجلدة عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" سابقاً و7 آخرون بالحبس مدة تتراوح بين 3 إلي 7 سنوات والغرامة والعزل من الوظيفة وذلك بتهمة تقديم وتلقي رشوة بلغت مليون دولار مقابل إفشاء معلومات سرية عن أماكن تواجد البترول في مصر. وقالت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة المستشار طه أحمد شاهين وعضوية المستشارين علي عمران وأحمد عبد المعز أحمد رئيسا محكمة الاستئناف: إن وقائع الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة أن الهيئة المصرية العامة للبترول كانت قد طرحت في أعوام 2002 2003 2004 2005 عدة مناطق في مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن زيت البترول فتقدمت بعض الشركات العاملة في هذا المجال غير ان المتهمين من الاول حتي الرابع محمد عبدالمنعم ضاحي، محمد بهي نيازي ومحمود صبري ابراهيم وأحمد عبدالحميد محمد وهم من قيادات تلك الهيئة هرعوا لاصطياد أصحاب ومسئولي بعض تلك الشركات عارضين عليهم أسرار المناطق المطروحة في المزايدات من بيانات ومعلومات وتقارير فنية وخرائط وهي معلومات غير مسموح بتداولها . وأضافت الحيثيات أن احتمالات وجود البترول بتلك المناطق مشفوعة بشروح واضحة واعداد العروض المالية والفنية الخاصة بها والتي تمكنوا من الحصول عليها اختلاسا أو الاستيلاء من جهة عملهم .. كما سعوا لارساء تلك المزايدات علي تلك الشركات اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتقدمة لتلك المزايدات . واشارت حيثيات الحكم إلي أن المتهم الاول "ضاحي" مساعد نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للاتفاقيات والاستكشافات طلب رشوة من المتهم السادس محمد ادريس والمتهم السابع عماد الجلدة وآخر سبق الحكم عليه وهم من أصحاب شركة اليكس اويل للبترول مبلغ 37 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل افشاء وتسريبه معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها. كما طلب المتهم الثاني "محمد بهي نيازي" مدير مساعد الاستكشافات والمناطق بالهيئة وأخذ اخلالا بواجبات وظيفته مبلغ 10 آلاف دولار علي سبيل الرشوة من المتهمين محمد ادريس وعماد الجلدة وعمر الفاروق اصحاب شركة اليكس اويل مقابل افشاء معلومات وبيانات وتقارير فنية غير مسموح بتداولها. وقالت المحكمة ان واقعة الرشوة تكاملت عناصرها القانونية وتساندت الادلة المثبوتة بالاوراق ما يؤكد نسبتها واسنادها الي المتهمين وثبوتها في حقهم علي وجه اليقين. وأكدت المحكمة ان ما قام به المتهمون من سعيهم الدءوب نحو اصطياد بعض المتقدمين للمزايدات المطروحة من الهيئة العامة للبترول واعدوا لهم العروض المالية وارشدوهم وقاموا بإسداء النصح لهم وكل ذلك مما أدي الي فوز هؤلاء اصحاب الشركات المتهمين) بتلك المزايدات مما اطاح بمبدأ تكافؤ الفرص بمبدأ المزايدات بما يمثل اخلالا صارما بواجبات. وأشارت إلي أن المتهمين حرموا الهيئة العامة للبترول من حصيلة بيعها لحزم المعلومات للشركات المتقدمة للمزايدات بما يمثل اخلالا صارخا من جانب تلك الكوكبة الفاسدة بواجبات وظائفهم مقابل ما حصلوا عليه من مبالغ مالية وعطايا قدمت لهم مباشرة أو بالوساطة علي سبيل الرشوة بالاضافة الي حصول احدهم علي ربح ومنفعة لاحدي تلك الشركات دون وجه حق. واطمأنت المحكمة الي أدلة الإثبات واستقرت الي صدقها وصحتها وبراءتها من كل عيب والتفتت عن انكار المتهمين ولم تقم له وزنا واشارت إلي انه وسيلة دفاع لم يقم علي صحته ثمة دليل أو قرينة من الاوراق .. كما التفتت عن سائر أوجه الدفاع الاخري التي تناولت أدلة الاثبات بالتجريح والتشكيك باعتبارها مجادلة موضوعية في تقدير ووزن تلك الأدلة.