أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، اليوم الإثنين، حكما ببطلان قرار وزير العدل بفرض رسوم نسبية وخدمات على المتقاضين الخاسرين للدعاوى. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة، ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة . وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن قرار وزير العدل القرار رقم 2 لسنة 2009، بشأن فرض فروق رسوم نسبية فى حالة رفض الدعاوى المقامة من مواطنين، اعتداء على الدستور الذي ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم، وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابًا لسلطة التشريع. وأكدت المحكمة أن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون، وهو أداة أدنى من التشريع.