أ. ش. أ: محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة أكدت أنه ليس من حق وزير العدل زيادة الرسوم القضائية علي المتقاضي الذي يقيم الدعوي عن الحد المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية, وألغت قرار الوزير بزيادة الرسوم علي مدعية خسرت دعواها. أصدر الحكم المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد هابيل وفتح الله الطويل وعوض بركة وأحمد السفتي. وذكرت المحكمة, في حيثيات حكمها, أن الرسوم القضائية التي يدفعها مقيم الدعوي هي رسوم نسبية حددها قانون الرسوم القضائية وهو رسم مقابل خدمة تؤدي ويحصل عليها المدعي مقيم الدعوي.