أصدرت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وممدوح تمام المحامين، والتي تطالب بوقف قرار الدعوة للجمعية العمومية لنقابة المحامين لدمج النقابات الفرعية والمقرر عقدها فى 4 فبراير المقبل. قالت المحكمة برئاسة المستشار احمد الشاذلي رئيس الدائرة وعضوية كل من المستشار خالد طلعت وسمير عبد المقصود وأحمد محمود وسكرتارية إبراهيم محمود، إن المادة 124 تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويًا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية الذين سددوا الاشتراك حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية وقبل اجتماعها بشهر على الأقل. وتابعت المحكمة أن الجمعية العمومية تنعقد سنويًا فى شهر يونيه فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولا يكون اجتماعها صحيحًا، إلا إذا حضر ثلث الأعضاء أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل، فإذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين وفى كل الأحوال لا يجوز تأجيل الجمعية إلى ما بعد انتهاء العطلة القضائية. وأشارت المحكمة أن انعقاد الجمعية العمومية حدد له المشرع شهر يونيه من كل عام، وأن النصاب القانوني اكتمل فى الجمعية العمومية الطارئة ومن ثم لا يجوز تأجيل الجمعية كما استندوا للظروف الجوية ولسوء الطقس وهو ما يهدر أموال تلك الجمعية التي انعقدت وتوافر فيها ركن الاستعجال.