تعرف على أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري والمنزلي بعد الزيادة الجديدة    ندوة علمية حول تنمية الإنتاج السمكي بشمال سيناء    الجيش الإسرائيلي: هجوم صاروخي إيراني يستهدف شمال إسرائيل    الأرجنتين تطرد كبير الدبلوماسيين الإيرانيين من البلاد    وكالة تسنيم: إيران تدرج محطتي كهرباء إسرائيليتين ضمن بنك أهدافها حال تعرض منشآت الطاقة لهجوم    مشاهد تظهر إخلاء معبر المصنع الحدودى بين لبنان و سوريا    مقر "خاتم الأنبياء": تهديد ترامب بضرب البنى التحتية الإيرانية سيفتح أبواب الجحيم على الأعداء    السيناريست أيمن سليم: مسلسل روج أسود دراما واقعية من تجارب وقصص أروقة محكمة الأسرة    طريقة عمل كيكة الجزر بالبرتقال والتمر، حلوى صحية بطابع غير تقليدي    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    الأرصاد تنفي تعرض مصر لعاصفة دموية: طقس الأسبوع مستقر وفرص سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء    رئيس شعبة المحمول: زيادة أسعار المكالمات والإنترنت لم تُقرر بعد    تصرف غريب من كزبرة ومصطفى أبو سريع في عزاء والد حاتم صلاح    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    فيديو| معاناة أسرة من الأقزام بالغربية في استصدار شهادة ذوي الهمم.. الأب: لم نصبح عَمالقة فجأة!    متحدث الصحة: قرار العمل عن بُعد لا ينطبق على الخدمات العلاجية    دراسة حديثة تحذر من خطر الهجرة على القلب    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بعمومية عاجلة لزيادة معاشات المحامين
نشر في الوفد يوم 30 - 07 - 2012

قال محمد الموافى، المحامى بالنقض، إنه تقدم وعدد من المحامين، هم الدكتور أحمد رشاد طاحون، وجمال الدين عبدالفتاح، وهالة فؤاد، وعلى عادل عبدالحميد، وأشرف أبوزيد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة المعاشات إلى أجل غير مسمى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 49965 لسنة 66 ق، بإلغاء القرار السلبى بعدم تحديد موعد آخر لعقد الجمعية العمومية غير العادية، والتى صدر حكم قضائى بوقفها وكان من المقرر عقدها فى 30 يونية الماضى، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج، ومناقشة ميزانيات 2008 و2009 و2010 و2012، وزيادة الدمغات ورسوم الاشتراك.
وطالب مقدمو الدعوى بإلزام نقيب المحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أقرب وقت لمناقشة بنود الجمعية التى تم وقفها مع تلافى العوار القانونى الذى أصاب الجمعية الملغاة، خاصة أن بنود جدول أعمال الجمعية الخاصة بزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج مفيدة للمحامين وأسرهم وتضمنها البرنامج الانتخابى لسامح عاشور.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف قرار نقيب المحامين بدعوته للجمعية العمومية للمحامين للانعقاد والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد، وأكدت فى حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد فى يوم 30 يونية الجاري لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الاشتراكات والدمغات أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
وقالت المحكمة "إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملواني وميادة محمد شوقي وإبراهيم فكري ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبًا للمحامين فقد توافر حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون".
وأضافت المحكمة أن المادة " 21 : من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية.
وأوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو عفو منها حتى آخر السنة السابقة، على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويًا فى شهر يونية، فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولايكون اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.
وتنص المادة 26 من ذات القانون، على أن تختص الجمعية العمومية فى النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءً على اقتراح مجلس النقابة وفقًا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
وأضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.