مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    مجلس النواب يرفض مقترح تحديد مدة تسعير السلع الأساسية بقانون حماية المنافسة    سعر الدولار يواصل ارتفاعه بشكل طفيف أمام الجنيه    تعرف على موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي    مصر تشارك العالم الإحتفال بيوم الأرض 2026    رئيس «إيتيدا» يفتتح مركز الشايع العالمي لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر    الصحف العالمية اليوم.. «CNN» تكشف سر تمديد ترامب هدنة إيران.. دونالد يلجأ لسلاح من عام 1920 لحماية النفط الأمريكي.. قمة عسكرية فى لندن تبحث كيفية تأمين مضيق هرمز..وهدية صينية إلى إيران تختبر خطوط واشنطن الحمراء    اجتماع تنسيقى للإعداد للاجتماع الوزارى العربى - الأوروبى السادس بالأردن    كاف يعتمد 4 ملاعب مصرية بتصنيفات مختلفة    ضبط مزارع اعتدى بالضرب على شاب من "ذوي الهمم" فى المنوفية    الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحية والعظمى بالقاهرة 30    ضبط 32 طن مخلل فاسد فى حملة تموينية بالدقهلية    سلاف فواخرجي: ربنا بيحبنى عشان مصر حبتني.. وعلاقتي بالجمهور أهم مكسب    وزنه 5 أطنان وارتفاعه 240 سم.. تفاصيل العثور على تمثال أثرى ضخم بالشرقية.. فيديو    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية دهتوره بمركز زفتى    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي علاج متلازمة برادر ويلي بالمنظار    موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.. والقناة الناقلة    محافظ الجيزة يتابع معدلات إنجاز الملفات الخدمية بحي بولاق الدكرور    الأردن وسوريا تطلقان منصة رقمية مشتركة لإدارة المياه بحوض اليرموك    تعرف على مصير جهاز حماية المنافسة والعاملين فيه بعد إقرار القانون الجديد    الأمم المتحدة: العنف بغزة يسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة في أكتوبر الماضي    مع نقص الوقود وارتفاع الأسعار.. دعوات لندن بتخفيف قوانين الضوضاء..ما القصة؟    المسلماني في "النواب": لا يزال صوت العرب من القاهرة وملف تطوير إعلام الدولة أولوية    شيخ الأزهر يحذر من خطورة تسليع التعليم ويؤكد: لا لعزل الأبناء عن ماضي أمتهم    الزمالك: لن نخوض مباريات بين ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية    العريش تخوض تصفيات "المسابقة القرآنية الكبرى" بأكاديمية الأوقاف الدولية    عبد المنعم خارج قائمة نيس لخوض قبل نهائي كأس فرنسا    «إيجي بيست» و«برشامة» في الصدارة.. وإيرادات السينما تقترب من 20 مليون جنيه    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. صور    تموين القاهرة تحرر 144 مخالفة وتضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى    بعد رحلة علاج طويلة في فرنسا، طاقم طبي عالمي يواصل متابعة الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    التعليم تشدد على المديريات بإعداد 3 نماذج امتحانية بوزن نسبي موحد    إصابات في قصف للاحتلال على غزة واستشهاد لبنانى في غارة على البقاع الغربى    محافظة القدس: اعتقال 5 سيدات من المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام مستوطنين    رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة بإلقاء وزير المالية بيان الموازنة العامة للدولة    وزيرة الخارجية البريطانية: أي عودة للاقتتال في الشرق الأوسط تمثل انتكاسة للمنطقة والاقتصاد    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس المجر    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    اليوم.. جامعة العاصمة تنظم المباراة النهائية وحفل ختام مسابقة "عباقرة جامعة العاصمة" في موسمها الرابع    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    لأول مرة في الفيوم.. نجاح عملية نادرة لعلاج كسر مفتت بالكتف    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    يوم الأرض 2026.. 56 عامًا من الكفاح البيئي تحت شعار "قوتنا في كوكبنا"    إبراهيم عادل: سيد عبد الحفيظ فاوضنى للانتقال إلى الأهلي عن طريق النني    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب بعمومية عاجلة لزيادة معاشات المحامين
نشر في الوفد يوم 30 - 07 - 2012

قال محمد الموافى، المحامى بالنقض، إنه تقدم وعدد من المحامين، هم الدكتور أحمد رشاد طاحون، وجمال الدين عبدالفتاح، وهالة فؤاد، وعلى عادل عبدالحميد، وأشرف أبوزيد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة المعاشات إلى أجل غير مسمى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 49965 لسنة 66 ق، بإلغاء القرار السلبى بعدم تحديد موعد آخر لعقد الجمعية العمومية غير العادية، والتى صدر حكم قضائى بوقفها وكان من المقرر عقدها فى 30 يونية الماضى، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج، ومناقشة ميزانيات 2008 و2009 و2010 و2012، وزيادة الدمغات ورسوم الاشتراك.
وطالب مقدمو الدعوى بإلزام نقيب المحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أقرب وقت لمناقشة بنود الجمعية التى تم وقفها مع تلافى العوار القانونى الذى أصاب الجمعية الملغاة، خاصة أن بنود جدول أعمال الجمعية الخاصة بزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج مفيدة للمحامين وأسرهم وتضمنها البرنامج الانتخابى لسامح عاشور.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف قرار نقيب المحامين بدعوته للجمعية العمومية للمحامين للانعقاد والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد، وأكدت فى حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد فى يوم 30 يونية الجاري لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الاشتراكات والدمغات أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
وقالت المحكمة "إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملواني وميادة محمد شوقي وإبراهيم فكري ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبًا للمحامين فقد توافر حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون".
وأضافت المحكمة أن المادة " 21 : من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية.
وأوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو عفو منها حتى آخر السنة السابقة، على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويًا فى شهر يونية، فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولايكون اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.
وتنص المادة 26 من ذات القانون، على أن تختص الجمعية العمومية فى النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحساب الختامي للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءً على اقتراح مجلس النقابة وفقًا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
وأضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.