قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين المقررة يوم 30 يونيو الحالي ، حيث اقيمت دعوتان من ابراهيم فكرى المحامى و جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة والتى طالبا فيهما باصدار احكام قضائية بالغاء قرار سامح عاشور نقيب المحامين بالدعوى لعقد جمعية عمومية يوم 30 يونيو الحالى لعرض ميزانية النقابة خلال الاربع سنوات الماضية وزيادة معاش المحامى الى الف و500 جنية ورفع قيمة الدمغة لتصبح خمس جنيهات امام المحاكم الجزئية و10 جنيهات امام المحاكم الابتدائية و20 جنية امام محاكم الاستئناف ومائة جنية امام قضاء النقض والادارية العليا والدستورية العليا. وقالت الدعوى قرار النقيب مخالف لقانون المحاماة 17 لسنة 1983 لعدم عرض ميزانية النقابة على مراقب حسابات طبقا لنص المادة 160 من قانون المحاماة. كما لا يجوز عرض الميزانية على الجمعية العمومية الا بعد نشر تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية فى مجلة المحاماة وقبل الموعد المحدد لعقد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الاقل وذلك طبقا لنص المادة 163 من قانون المحاماة كما لايجوز عرض الميزامية الا بعد عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات قبل شهر من عقد الجمعية العمومية لاعتمادها وكيابة ملا حظات عليها كما اكدت الدعوى بان قرار نقيب المحامين مخالف ايضا للمادة 126 من قانون المحاماة التى تؤكد على عدم جواز النظر فى تعديل وزيادة معاش المحامين الا بناء على تقرير بمعرفة خبيرين اكتواريين ولم ينبعنقيب المحامين هذا كما ان قرار النقيب مخالف للمادة 121 من قانون النقابة التى اكدت على عدم جواز طرح اى زيادة فى قيمة دمغة المحاماة ورسوم القيد الا بعد دراسو فنية تثبت ان هذة الزيادة لن نمثل عبْ على السادة المحامين مما يعوقهم عن اداء واجبهم المهنى.