الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر (صور)    رئيس التنظيم والإدارة: الإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة خلال 2025    لتطوير الكوادر الصحية.. تعاون يجمع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الصحة    "خطر على الصحة".. العثور على كم كبير من الحشرات داخل مطعم بدمنهور    تداول 9 آلاف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين "التعليم" و"حكومة طوكيو" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة    ارتفاع أسعار النفط مع تجدد المخاوف بشأن إمدادات الخام الروسي    تيسيرًا للمواطنين.. تصميم وتنفيذ بوابة جديدة لمدينة الشروق    وزير الري: إزالة 13.5 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    800 طن يوميا مخلفات صلبة.. تطوير وتحسن جودة مصنع تدوير المحلة    وزير البترول يتفقد مصفاة تكرير ميدور لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات الجديدة    جيش الاحتلال يخطط لاستدعاء 130 ألف جندي احتياط    مستوطنون يقتحمون قرية يبرود شرق رام الله    «مدبولي»: مصر تستضيف النسخة ال5 من «منتدى أسوان» خلال أكتوبر    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا    الخارجية الفلسطينية تستنكر هجوم نتنياهو على فرنسا وأستراليا    رئيس التنظيم والإدارة: إنشاء مركز لتقييم اختبارات المتقدمين للوظائف في الوادي الجديد    الدقائق الأخيرة قبل دفن جثمان والد الشناوي    قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل    محمد صلاح يوجه رسالة بعد حصد جائزة لاعب العام في إنجلترا    انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالزقازيق، وأنباء عن وفيات ومصابين ومفقودين    ضبط المتهمين بقيادة سيارتين بطريقة استعراضية بالشرقية    الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء    ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالخليفة    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالشرقية    أسرة شيماء جمال تستعد لإقامة عزاء رسمي الثلاثاء المقبل    ما بين إلغاءه واستئناف تصويره.. القصة الكاملة لأزمة فيلم «طلقني»    انطلاق المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل في دورته الأولى    أزمات نجوم الفن.. تطورات حالة أنغام الصحية واستغاثة نجوى فؤاد    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    هل اتباع النساء للجنائز جائز أم مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تجيب    أمين الفتوى يحذر من ال"فيمينست المغشوشة": تقدم صورة مشوَّهة عن المرأة المصرية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    العقارب تلدغ طفلين في الوادي الجديد    تفاصيل زيارة وزير الشئون النيابية لمستشفى الناس    طريقة عمل الناجتس، أكلة مميزة وتوفر في الميزانية    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج بعمر 33 إنجاز مذهل    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    إصابة 16 شخصًا في تصادم سيارتين بسفاجا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    وزير الخارجية يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب بمشاركة دور النشر المصرية    حمزة نمرة: حلمي بالكمال كان بيرهقني جدًا    فانتازي يلا كورة.. انخفاض سعر عمر مرموش    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد يؤدون امتحان الدور الثاني في الرياضيات البحتة    ويجز يحيي حفلا بمهرجان العلمين الجمعة 22 أغسطس (اعرف شروط الدخول)    "مكانش بيسيب فرض"..جيران والد حارس الأهلي في كفر الشيخ يكشفون اللحظات الأخيرة في حياته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى تطالب نقيب المحامين بتحديد موعد عاجل لعقد عمومية زيادة المعاشات
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 07 - 2012

قال محمد الموافى، المحامى بالنقض، إنه تقدم وعدد من المحامين، هم الدكتور أحمد رشاد طاحون، وجمال الدين عبد الفتاح، وهالة فؤاد، وعلى عادل عبد الحميد، وأشرف أبو زيد، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين، سامح عاشور، بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية للمحامين الخاصة بزيادة المعاشات إلى أجل غير مسمى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 49965 لسنة 66 ق، بإلغاء القرار السلبى بعدم تحديد موعد آخر لعقد الجمعية العمومية غير العادية والتى صدر حكم قضائى بوقفها وكان من المقرر عقدها فى 30 يوينه الماضى، لمناقشة زيادة المعاشات ومشروع معاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج، ومناقشة ميزانيات 2008 و2009 و2010 و2012، وزيادة الدمغات ورسوم الاشتراك.
وطالب مقدمو الدعوى بإلزام نقيب المحامين بالدعوة إلى جمعية عمومية طارئة فى أقرب وقت لمناقشة بنود الجمعية التى تم وقفها مع تلافى العوار القانونى الذى أصاب الجمعية الملغاة، خاصة أن بنود جدول أعمال الجمعية الخاصة بزيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة ومشروع العلاج مفيدة للمحامين وأسرهم وتضمنها البرنامج الانتخابى لسامح عاشور.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكا بوقف قرار نقيب المحامين بدعوته للجمعية العمومية للمحامين للانعقاد والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والاشتراكات والقيد، وأكدت فى حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد فى يوم 30 يونية الجارى لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الاشتراكات والدمغات أن قضاء محكمة القضاء الإدارى جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.
وقالت المحكمة "إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملوانى وميادة محمد شوقى وإبراهيم فكرى ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبًا للمحامين فقد توافر حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون".
وأضافت المحكمة أن المادة " 21 : من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الإفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية.
وأوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم أو عفو منها حتى آخر السنة السابقة، على موعد انعقاد الجمعية العمومية سنويًا فى شهر يونية، فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة، ولايكون اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل.
وتنص المادة 26 من ذات القانون، على أن تختص الجمعية العمومية فى النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءً على اقتراح مجلس النقابة وفقًا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة.
وأضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.