وزير الخارجية: الدفاع عن المصالح المصرية في مقدمة أولويات العمل الدبلوماسي بالخارج    وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»    السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن أداء فريضة الحج 2025    بيان رسمي من محافظة البحيرة بشأن الزلزال: توجيه عاجل لمركز السيطرة    "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع    الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي محاضرة عن تكنولوجيا الفضاء في جامعة القاهرة ويوقع بروتوكول تعاون مع رئيس الجامعة    هزة خفيفة.. ماذا قال سكان السويس عن زلزال نصف الليل؟    الليرة تقفز 24.7% بعد إعلان ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا    هآرتس: إسرائيل ليست متأكدة حتى الآن من نجاح اغتيال محمد السنوار    في الرياض.. الرئيس الأمريكي ترامب يلتقي نظيره السوري أحمد الشرع    مواعيد مباريات الأربعاء 14 مايو - ريال مدريد ضد مايوركا.. ونهائي كأس إيطاليا    حقيقة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز خلال تأدية امتحان نهاية العام الدراسي    مدرب سلة الزمالك: "اللاعبون قدموا أدءً رجوليا ضد الأهلي"    سر غضب وسام أبوعلي في مباراة سيراميكا.. وتصرف عماد النحاس (تفاصيل)    31 مايو.. محاكمة عاطل في سرقة المواطنين بالأزبكية    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بداية من الجمعة    انطلاق امتحانات الابتدائية والشهادة الإعدادية الأزهرية بالمنيا (اعرف جدولك)    سعد زغلول وفارسة الصحافة المصرية!    وزير الثقافة للنواب: لن يتم غلق قصور ثقافة تقام بها أنشطة فعلية    محافظ الدقهلية يتفقد التأمين الصحى بجديلة لليوم الثالث على التوالى    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 بعد آخر تراجع    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى    ياسر ريان: حزين على الزمالك ويجب إلتفاف أبناء النادي حول الرمادي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 14 مايو 2025    السعودية.. رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    الاحتلال يزعم تدمير معمل لتصنيع المتفجرات في طولكرم    هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات    طريقة عمل اللانشون، في البيت زي الجاهز    «أسوشيتدبرس»: ترامب تجاوز صلاحياته الرئاسية بشن حرب تجارية ويواجه 7 قضايا    نظر محاكمة 64 متهمًا بقضية "خلية القاهرة الجديدة" اليوم    الزراعة: تنظيم حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة لحماية المواطنين وفق قانون جديد    اليوم.. محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 14 مايو 2025    فتحي عبد الوهاب: عادل إمام أكثر فنان ملتزم تعاملت معه.. ونجاحي جاء في أوانه    فتحي عبد الوهاب: عبلة كامل وحشتنا جدًا.. ولا أندم على أي عمل قدمته    وظائف للمصريين في الإمارات.. الراتب يصل ل4 آلاف درهم    رسالة مؤثرة يستعرضها أسامة كمال تكشف مخاوف أصحاب المعاشات من الإيجار القديم    فتحي عبد الوهاب: لم أندم على أي دور ولم أتأثر بالضغوط المادية    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    المُنسخ.. شعلة النور والمعرفة في تاريخ الرهبنة القبطية    قبل التوقيع.. الخطيب يرفض طلب ريفيرو (تفاصيل)    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    مصطفى شوبير يتفاعل ب دعاء الزلزال بعد هزة أرضية على القاهرة الكبرى    «السرطان جهز وصيته» و«الأسد لعب دور القائد».. أبراج ماتت رعبًا من الزلزال وأخرى لا تبالي    دفاع رمضان صبحي يكشف حقيقة القبض على شاب أدي امتحان بدلا لموكله    يد الأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي للمرة الرابعة على التوالي    دعاء الزلازل.. "الإفتاء" توضح وتدعو للتضرع والاستغفار    معهد الفلك: زلزال كريت كان باتجاه شمال رشيد.. ولا يرد خسائر في الممتلكات أو الأرواح    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    لماذا تذكر الكنيسة البابا والأسقف بأسمائهما الأولى فقط؟    أول رد رسمي من محامي رمضان صبحي بشأن أداء شاب واقعة «الامتحان»    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 الترم الثاني (الجدول كاملًا)    سامبدوريا الإيطالي إلى الدرجة الثالثة لأول مرة في التاريخ    رئيس جامعة المنيا يستقبل أعضاء لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة    فرصة لخوض تجربة جديدة.. توقعات برج الحمل اليوم 14 مايو    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    مهمة للرجال .. 4 فيتامينات أساسية بعد الأربعين    لتفادي الإجهاد الحراري واضطرابات المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة في الصيف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقف دعوة عاشور للمحامين للانعقاد بسبب زيادة الرسوم
نشر في الصباح يوم 27 - 06 - 2012


فى الوقت الذى أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر بوقف دعوة سامح عاشور نقيب المحامين لاعضاء الجمعية العمومية المحامين للإنعقاد يوم 30 يونيه الجارى والخاصة بزيادة المعاشات ورسوم الدمغة والإشتراكات والقيد ..تقدم ربيع الملوانى المحامى بطعن جديد أمام نفس الدائرة يطعن فيه على البند رقم " 6 " من الجمعية الجديدة والخاص بزيادة المعاشات وحددت له المحكمة جلسة غدا الخميس وقررت الدائرة الثانية فى حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور نقيب المحامين بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للإنعقاد فى يوم 30 يونية الجارى لزيادة الحد الأقصى للمعاش وزيادة رسوم الإشتراكات والدمغات أن قضاء محكمة القضاء الإدارى جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية وقالت المحكمة إن ركن الجدية قد توافر فى الدعاوى المقامة من ربيع جمعة الملوانى وميادة محمد شوقى وإبراهيم فكرى ضد سامح معروف عاشور بصفته نقيبا للمحامين حيث أن المادة " 120 " من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم " 17 " لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 تنص على أن " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين فى جم هورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الإعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه هذا القانون واضافت المحكمة أن المادة " 21" من ذات القانون تنص على أن " تعمل نقابة المحامين على تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل فى ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم والعناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم فى أداء رسالتهم وتشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدولة العربية والدول الأفريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية واوضحت المحكمة أن المادة " 123 " من ذات القانون تنص على أنه " تمارس النقابات العامة نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة والمادة 124 من ذات القانون تنص على أن تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المحامين أمام محكمة النقض ومحاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية اللذين سددوا رسوم الإشتراك المستحقة عليهم أو عفوا منها حتى أخر السنة السابقة على موعد إنعقاد الجمعية العمومية سنويا فى شهر يونية فى مقر نقابة المحامين بالقاهرة ولايكون إجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل أو ثلاثة ألاف عضو أيهما أقل وتنص المادة 26 من ذات القانون على أن تختص الجمعية العمومية فى النظر فى تقرير مجلس النقابة ومراقبى الحسابات عن الحساب الختامى للنقابة عن السنة المنتهية وإقرار الميزانية التقديرية عن السنة المقبلة وتعديل رسوم القيد والإشتراك ورسوم الدمغة التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءا على أقتراح مجلس النقابة وتعديل مقدار المعاش المقرر للمحامين والمستحقين عنه وتعديل قواعد استحقاق المعاش بناءا على اقتراح مجلس النقابة وفقا لتقدير خبيرين اكتواريين يختارهما مجلس النقابة واضافت المحكمة أن المادة " 27 " من ذات القانون تنص على أن " للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض النظر فى المسائل العاجلة التى طرأت بعد توجيه الدعوى وتمت دراستها

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.