«أحمديات»: غياب ضمير العشرة    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إجراءات حاسمة من «التعليم» بشأن العقاب البدني وغياب الطلاب في العام الدراسي الجديد    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    الحكومة تعلن انخفاض أسعار السلع والسيارات والأجهزة الكهربائية بنسبة تصل إلى 35%    البورصة المصرية تخسر 3.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    محافظ المنوفية يترأس مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا ويؤكد دعمه الدائم لقطاع الاستثمار    مصر وقطر تؤكدان أهمية التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة    خرق فاضح للقانون الدولي.. الأردن يدين اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الضفة الغربية    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إيقاف معروف غير صحيح.. وهذه حقيقة تحويله للتحقيق    سبورت: بافار معروض على برشلونة.. وسقف الرواتب عائقا    حزب الوعي يحدد معايير اختيار المرشحين لانتخابات مجلس النواب    وكيل تعليم الجيزة: البكالوريا المصرية تمثل مرحلة فارقة في تاريخ التعليم    «ثقافة بلادي».. جسر للتواصل والتنوع بين طلاب الأزهر والوافدين    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    جولة غنائية عالمية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    فرص عمل للمصريين بالأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. التقديم متاح لمدة 5 أيام (رابط مباشر)    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    إجراء الفحص الطبي ل907 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية الحنفي ببلطيم    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    أكرم القصاص: مصر قدمت 70% من المساعدات لغزة وقادرة على تقديم المزيد    شئون الدراسات العليا بجامعة الفيوم توافق على تسجيل 71 رسالة ماجستير ودكتوراه    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    إصابة 14 شخصا إثر حادث سير في أسوان    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    وزيرة التنمية المحلية تؤكد على تعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    قوة إسرائيلية تفجر منزلا فى ميس الجبل جنوب لبنان    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    مواجهة مع شخص متعالي.. حظ برج القوس اليوم 18 أغسطس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا يكون قرار الحبس 15 يوما؟
نشر في بوابة الأهرام يوم 13 - 04 - 2011

لماذا يصدر القرار بالحبس 15 يوما في القضايا الكبرى والمتهم فيها شخصيات كانت تتولى وظائف حساسة في الدولة؟! سؤال قد يخطر على بال الكثيرين المتابعين للقضايا الأخيرة المتهم فيها رموز النظام السابق بداية من أحمد عز أول الساقطين وحتى رأس النظام الذي صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
الأمر متعلق بنوع الجريمة التي يتم التحقيق فيها وليس شخص المتهم ولذلك يتم صدور قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد التى وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا.
الحبس الاحتياطي حسب فقهاء القانون هو أمر أو إجراء استثنائي تضطر إليه سلطات التحقيق إذ لا يجوز تقييد حرية مواطن، إلا بحكم صادر من محكمة تثبت أمامها إدانته، لكن لابد من التثبت من قيام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبقاؤه طليقا حتى صدور الحكم سوف يتيح له حتما الهروب أو العبث بأدلة الاتهام أو التأثير على الشهود أو غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن تؤثر بشكل ما على التحقيق ، ولذلك خوّل القانون للنيابة حبس المتهم احتياطيا.
وقواعد الحبس الاحتياطي جعلت للحفاظ على حق المجتمع الذي تمثله النيابة العامة في مباشرة التحقيق وكذلك لضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه إذ إن صدور الأمر بالحبس من النيابة العامة لا يعني أبدا إدانته إذ إن إدانة أي متهم هي من اختصاص القضاء دون غيره والنيابة العامة هي سلطة تحقيق وليست سلطة إدانة وهى التى تجري التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وإذا ثبت لديها براءة المتهم فتصدر أمرًا بألا توجه الدعوى ضده أو بحفظ التحقيق أما في حالة توافر الأدلة لديها فتصدر أمرا بالإحالة إلى المحكمة وتقوم في أثناء نظر المحاكمة بتقديم أدلتها وتطلب توقيع مواد العقوبات المقررة في القانون بالنسبة للتهم الموجهة من قبلها إلى المتهم.
ذلك مع أن قواعد الحبس الاحتياطي تبدأ من 4 أيام فقط هي حق النيابة العامة ثم بعدها يتم عرض المتهم على قاضي المعارضات الذي يتولى عملية تجديد الحبس بناء على طلب من النيابة العامة ، ثم يكون أمر الحبس من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة لمدد ما بعد الخمسة والأربعين يوما وحتى صدور قرار الإحالة أو استنفاد مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا بالنسبة للجنح والجنايات أمام محاكمها المختصة.
لكن هذا بالنسبة للإجراءات في القضايا الجنائية العادية، أما القضايا الكبرى التي تتولى فيها النيابة التحقيق والتي تضر بأمن المجتمع وسلامته سواء من جهة الخارج أو الداخل وتمس نظامه مثل قضايا الأموال العامة بأنواعها أوالإرهاب أوالتجسس، فيكون من حق عضو النيابة العامة المخول له سلطات قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالحبس لمدة 15 يوما دفعة واحدة متجاوزا مدة ال 4 أيام المعتادة في الحبس الاحتياطي في الجرائم المعتادة، ذلك لأن قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 الصادر في عام 1950 وتعديلاته أجاز لقاضي التحقيق الأمر بالحبس لمدد متوالية (عند صدور الأمر من قاضي التحقيق :وفقا للمادة 142/ 1 إ . ج يكون قراره بحبس المتهم احتياطيا نافذا لمدة خمسة عشر يوما وله بعد سماع النيابة والمتهم أن يصدر أمر بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما يتم بعدها عرض المتهم على الهيئة المشار إليها آنفا ).
ويمكن خلال المدة المقررة بالحبس، صدور أمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة وحينئذ تتولى هيئة المحكمة أمر المتهم في أثناء نظرها القضية وحتى صدور الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.