وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. وكان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماع سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية. وتمت الموافقة على مشروع القانون باعتباره من حزمة التشريعات المحفزة لمناخ الاستثمار فضلًا عن الأهمية الخاصة لمشروع القانون وارتباطه الوثيق بالنهوض بالصناعة المصرية وضخ استثمارات مالية كبيرة فى السوق المصرية، وما يستتبعه ذلك من توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي. حيث رؤى إفراد مشروع قانون خاص يتضمن تنظيم ومعالجة شاملة تعكس السياسات التفضيلية للمنتج الصناعى المصرى بقصد تحقيق تحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصري، وعلى الأخص اشتراط حد أدنى لمساهمة المكون الصناعى المصرى فى عقود مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة، وفتح العديد من مجالات نقل التكنولوجيا في الصناعات، وتحسين أداء ميزان المدفوعات، وذلك من خلال توفير العملات الأجنبية التى يتم إنفاقها سداداً لشراء المنتجات المستوردة ويتوافر لها مثيل في السوق المصرية. ودفع المنافس الأجنبى لتقديم أفضل العروض السعرية، لمواجهة الميزة التنافسية السعرية التى يمنحها مشروع القانون المعروض للمنتجات المصرية المطابقة لمعايير الجودة، وما يصاحب ذلك من وفورات في المشتريات الحكومية. بالإضافة إلى مساندة المنتج المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يُعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية. تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعى المصرى فيها عن 40%. التيسير على الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها، من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصرى فى الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، في الأحوال المبينة تفصيلاً في مشروع القانون. حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو الشركات التي يساهم فيها المال العام.