نتائج انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 26 أكتوبر 2025.. استقرار في بداية التعاملات    عاجل- رئيس الوزراء يفتتح مصنع "كمت للصناعات التكاملية" المتخصص في إنتاج الإيثانول بالسخنة    كجوك.. فى حوار مفتوح مع قيادات وزارة المالية خلال ملتقى التخطيط الاستراتيجي:    القاهرة الإخبارية: استمرار هجمات المستوطنين رغم نفي واشنطن لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة    مقتل 3 أشخاص وإصابة 29 آخرين جراء هجوم روسي على كييف    "جيروزاليم بوست": إسرائيل تعتقد أن عددًا من جثث الرهائن ربما تكون موجودة في مناطق الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي    مديرية الشباب بدمياط تعتمد 10 جمعيات عمومية    قمة إنجليزية منتظرة.. مانشستر سيتي في اختبار قوي أمام أستون فيلا اليوم    الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء سائق على قائد ميكروباص    فيديو لطفل يشهر سلاحًا أبيض ويطلق ألفاظًا خارجة.. والداخلية تكشف الحقيقة    السوشيال ميديا تحتفي بعودة محمد سلام إلى الساحة الفنية بعد غياب عامين    الموت يفجع الفنانة فريدة سيف النصر.. اعرف التفاصيل    الأهلي يشكو حكم مباراة إيجل نوار ويطالب بإلغاء عقوبة جراديشار    مدير تعليم بورسعيد يتابع بدء المرحلة الثانية لبرنامج تطوير اللغة العربية بالمدارس    حزب التجمع بختار السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية بالشيوخ    ضبط 105 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة في حملة بيطرية مكبرة بدمياط    الداخلية تكشف ملابسات تعدي سيدة على أحد الأشخاص بألفاظ وإشارات خارجة بالقاهرة    رئيس الوزراء يغير مسار جولته بالسويس ويتفقد مدرسة "محمد حافظ" الابتدائية    أموريم: ما حدث في أولد ترافورد بعد هدفنا الثالث أمام برايتون كان استثنائيا    «هابي بيرث داي» يكتب فصلًا جديدًا في نجاح السينما المصرية    مركز الازهر للفتوى :الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا يعد جريمة في ميزان الدين    وكيل صحة كفر الشيخ يناقش تعزيز خدمات تنظيم الأسرة بالمحافظة    "هيتجنن وينزل الملعب" | شوبير يكشف تطورات حالة إمام عاشور وموقفه من تدريبات الأهلي    أبو الغيط عن حكومة نتنياهو: لن تستمر طويلا وإرادة الرئيس السيسي الحديدية أفشلت مخطط التهجير    الدعم السريع يعلن السيطرة على مقر للجيش بالفاشر| ماذا يحدث بالسودان؟    ماذا على جدول ترامب فى جولته الآسيوية؟.. صفقات وسلام وتهدئة لحرب تجارية    محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 2025    فيديو.. الأرصاد: طقس خريفي مستقر على مدار الأسبوع    مصرع طالبة سقطت من الطابق الثالث في مغاغة بالمنيا    محافظة أسوان تعطى مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى نهاية أكتوبر    قرار وزاري يمنح موظف ب كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)    بدء فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين» لذوى الهمم بجامعة بنها    إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل هي ليوم واحد أم ستصبح سنوية؟    محافظ الإسماعيلية ورئيس قصور الثقافة يفتتحان الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    عمرو الليثي: "يجب أن نتحلى بالصبر والرضا ونثق في حكمة الله وقدرته"    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم 26 اكتوبر وأذكار الصباح    موعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد و برشلونة في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس ويؤكد: تطوير المنظومة الصحية على رأس أولويات الدولة    ولادتان قيصريتان ناجحتان في ظروف دقيقة بمستشفى أشمون العام    رئيس جامعة المنيا: «وطن السلام» رسالة مصرية تؤكد دور الدولة في صناعة السلام    عاجل- التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية لعام 2026    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    ب«79 قافلة طبية مجانية».. الشرقية تحصل على الأعلى تقييمًا بين محافظات الجمهورية    «واشنطن بوست»: ترامب يصعد التوترات مع كندا برفع الرسوم الجمركية    روزاليوسف.. قرن من الصحافة الحرة وصناعة الوعى    مراسم تتويج مصطفى عسل وهانيا الحمامي ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش    مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه دفعة أولى للمصرية للاتصالات    عدم إعادة الاختبار للغائب دون عذر.. أبرز تعليمات المدارس للطلاب مع بدء امتحانات أكتوبر    أطعمة تعزز التركيز والذاكرة، أثناء فترة الامتحانات    موعد بدء شهر رمضان 2026 في مصر وأول أيام الصيام    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 30 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الأحد 26 أكتوبر في سوق العبور للجملة    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    مواقيت الصلوات الخمس في مطروح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    محمد الغزاوى: أخدم الأهلى فى جميع المناصب ونمتلك أقوى لاعبى اسكواش بأفريقيا    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السيسي يلزم قضاة التحقيق بإنجاز القضايا خلال 6 أشهر.. والمخالف يتم انتداب غيره
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 11 - 2014

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية حدد فيه للمرة الأولى مدة ينتهي فيها قاضي التحقيق من القضية المنتدب للتحقيق بها وهي 6 أشهر ما لم تكن هناك ضرورات للتحقيق تحول دون الالتزام بتلك المدة.
بينما كان الوضع في السابق يعطي الولاية الكاملة للقاضي المنتدب على القضية ولم يكن هناك إلزام له بمدة معينة لإنجاز التحقيق.
وقد نص القرار بقانون الصادر من السيسي ومنشور بالجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء على الآتي:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 64 و65 و74 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النصوص الآتية:
-إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب احد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
مادة 65:
- لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضي لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
مادة 74:
- على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة على مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
المادة الثانية:
تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم 66 نصها الآتي:
مادة 66:
- على قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر .
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.
المادة الثالثة:
- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
المادة الرابعة:
- ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تجدر الإشارة إلى أن مسألة ندب قاضي التحقيق وإمكانية إنهاء ندبه كانت قد أثارت أزمة في شهر مايو الماضي بين المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق، بقضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، والمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، حينما قرر الأخير سحب القضية من إدريس وندب قاض آخر لتحقيق.
وقد أقام إدريس دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى رجال قضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإيقاف قرار الأخير بإلغاء ندب إدريس كقاضٍ للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات.
ودفع إدريس في دعواه التي أمام الدائرة الأولى رجال قضاء برئاسة المستشار فرج زاهر، بانعدام قرار المستشار نبيل صليب الصادر في 29 أبريل الماضي بإنهاء ندبه للتحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية، على اعتبار أنه لا يملك إنهاء الندب.
وطلب إدريس في الدعوى بصفة مستعجلة وقف قرار إنهاء الندب، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الصادر من نبيل صليب بإنهاء ندبه.
واستند إدريس إلى أن القانون كان يعطي للقاضي المنتدب الولاية الكاملة على القضية من تاريخ انتدابه للتحقيق فيها، ولا يجوز لأي شخص أو مسئول إنهاء ندبه أو التدخل في سير القضية، وأن القاضي وحده هو الذي يترك القضية بنفسه لو استشعر الحرج.
والجدير بالذكر أن المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية التي تم تعديلها اليوم، والتي تنظم كيفية ندب قاض للتحقيق كانت تنص على: "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة وفى هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته للعمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.