وافق المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الادارية، على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بوقف الدعوى التأديبية المقامة ضد مسئول بالضرائب تعليقيًا إلى حين الفصل فى طعنه أمام النقض الجنائى على الحكم الصادر بحبسه، وطلبت النيابة من المحكمة العليا توقيع عقوبة مشددة على المتهم. جاء بتقرير الطعن الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، الوكيل العام الاول، باشراف المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مكتب فنى رئيس الهيئة إنه فى أحوال ارتباط الدعوى التأديبية بدعوى جنائية، يتعين إرجاء البت فى الدعوى التأديبية الى حين الحكم فى الدعوى الجنائية. ويتعين الفصل فى الدعوى التأديبية بمجرد صدور الحكم الجنائى النهائى ولا ينال من ذلك قيام المتهم بالطعن امام محكمة النقض على الحكم الجنائى لان الحكم الجنائي النهائي الصادرً من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة يعد حكما نهائيا قابلا للتنفيذ، ومن ثم يتمتع بحجية أمام السلطات التأديبية دون انتظار نتيجة ما تقضي به محكمة النقض، إذ ان تقييد المحكمة التأديبيه بوقف الدعوى التأديبية حتى صدور حكم بات من محكمة النقض، سيؤدى الى تعطيل نظر الدعوى التأديبية لسنوات طويلة تستغرقها مما يفقد التأديب جدواه ولا يحقق الردع المنشود من العقوبة التأديبية، ويسهم فى استمرار الموظف الفاسد فى وظيفته لمدة طويلة رغم ثبوت فساده مما يتعارض و حسن سير المرافق العامة، ويهدر مبدأ استقلال الدعوى التأديبية عن الدعوى الجنائية، وهو ما خالفه الحكم محل الطعن الذى قضى بوقف الدعوى التاديبية رغم صدور حكم جنائى نهائى واجب النفاذ بحبس مأمور ضرائب سنة مع الشغل عما ثبت فى حقه من قيامه بالتزوير فى محررات رسمية عبارة عن خطابات منسوب صدورها الى مأمورية ضرائب فيصل و مأمورية ضرائب الجيزة ثانى متضمنة بيانات مزورة بأن 3 سيارات أجرة الجيزة غير مستحقة عليها ضرائب على خلاف الحقيقة. كما قام المتهم بتقليد أختام شعار الجمهورية لوحدات المرور ومأمورية ضرائب الهرم, والجيزة ثانى على المحررات المزورة. وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الادارية، أن النيابة طلبت من المحكمة الادارية العليا، إلغاء الحكم محل الطعن، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المتهم.