وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد نهائيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب. موضوعات مقترحة عبدالعاطي: ليس لدينا مشاكل مع أي بلد في حوض النيل إلا دولة واحد.. ويجب الاعتراف بحق مصر في الحياة رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج| صور وكيل الأزهر يلقي محاضرة لعلماء ماليزيا حول "منهج التعامل مع الشبهات"| صور ويستهدف مشروع القانون تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها وما ترتب عليه من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات كفاءة المرافق. فضلا عن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، وكذلك ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل توزيع الكهرباء بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي. وأكد المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ قبل مناقشة مشروع القانون، أن رسالة الشيوخ الدستورية سامية ودوره محوري في إثراء الحياة النيابية المصرية، مشددًا على أن عودة مجلس الشيوخ إلى مساره التاريخي تمثل تجسيدًا لحكمة التجربة وعمق الرؤية وبصمة العلم والتخصص. وقال -خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون- إن الدستور عهد إلى مجلس الشيوخ بعدد من الآليات لممارسة مهامه، وفي مقدمتها إبداء الرأي في مشروعات القوانين، باعتبارها آلية جوهرية لتعزيز جودة العمل التشريعي، من خلال مراجعة أكثر شمولًا تضمن صياغة قانونية متقنة ورصينة، تسعى إلى إحكام النصوص وضبط العبارات، وإعادة النظر في الترتيب والتقسيم، بما يحقق الاتساق والمنطق بين أحكام مشروع القانون، ويزيل ما قد يشوبه من غموض. وأضاف أن فاعلية هذه الآلية لا تكتمل إلا ببذل عناية فائقة في الدراسة والتحليل، وفحص دقائق الأمور التشريعية قبل كلياتها، بما يجعل مجلس الشيوخ داعمًا حقيقيًا لمسار التشريعات الوطنية. وشدد رئيس المجلس على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء لإصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام، مؤكدًا أن التعاون البناء بين المجلس والحكومة ليس ترفًا سياسيًا، بل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، وهو ما يستلزم مناقشات موضوعية تتقبل تعدد الآراء، وتستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية. وأوضح أن المجلس يشرع في نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء المشار إليه، لافتًا إلى أن الطاقة، وفي القلب منها الكهرباء، تمثل عصب البنيان الاقتصادي للدولة وركيزة استقرار مرافقها. وأشار إلى أن حماية مقدرات هذا القطاع من أي استنزاف باتت ضرورة قصوى، تستوجب تحصينه بسياج تشريعي منيع يضمن استدامته وقدرته على دعم مسارات التنمية الشاملة. من جانبه نفي المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ما يثار حول احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء . وقال المستشار محمود فوزي معظم دول العالم هي المعنية بإنتاج الكهرباء، وهذا الأمر لا يعد احتكارًا، لاسيما وأن الدولة لاتزال تدعم الكهرباء المنتجة وبالتالي هذا الأمر لايعد احتكارا . واستطرد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الممارسة الاحتكارية لايسري على أى نشاط تمارسه الدولة لأن الغرض هو المنفعة العامة للمواطن . وأشار المستشار محمود فوزي إلي أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا لدعم قطاع الكهرباء. وقال: الصيف الماضي لم يشهد انقطاعًا في الكهرباء وهو ما يعكس نجاح الدولة في حل هذة الأزمة. وشدد وزير الشئون النيابية على الجهد التشريعي المقدم لإجراء تعديلات على قانون الكهرباء. ومن جانبها، أكدت صباح مشالي نائب وزير الكهرباء أن مشروع القانون الجديد، الذي يعدل بعض أحكام قانون الكهرباء، هو نتاج رصد دقيق ومتابعة حثيثة للممارسات الميدانية التي أضرت بالشبكة القومية للكهرباء، وان الأرقام كاشفة عن أزمة "الوصلات غير القانونية" وأوضحت "مشالي" أن الوزارة تشرف على منظومة هائلة تضم 43 مليون مشترك عبر وصلات رسمية، إلا أن القطاع يعاني انتشارًا واسع النطاق للوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة وتؤثر سلباً على المواطنين الملتزمين وان حجم الخسائر بسبب السرقات بلغ 22 مليار جنيه . وكشفت أن نسبة الفاقد في الطاقة بلغت قرابة 20% من إجمالي الإنتاج، مشيرة إلى أن هذا الفاقد يتوزع بين "جزء فني طبيعي" وآخر ناتج عن السرقات، والذي تقدر آثاره المالية بما يتجاوز 22 مليار جنيه. وأفادت نائب الوزير بأن السرقات وحدها تمثل نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما ترجمه الواقع العملي بتحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار كهربائي. وأكدت أن الإجراءات السابقة لم تنجح في تحقيق الردع الكافي، مما استدعى تبني مجموعة جديدة من التدابير الصارمة لمواجهة هذه الظاهرة. من العدادات الكودية إلى "الذكية". وأشارت مشالي إلى أن الوزارة انتهجت سابقاً مبدأ "العدادات الكودية" كحل مؤقت لتقنين الأوضاع ومحاولة ردع المخالفين عبر تقديم تيسيرات كبيرة، غير أن استمرار السرقات بمعدلات مرتفعة دفع الدولة نحو توجه استراتيجي جديد يعتمد على التوسع في "العدادات الذكية" لضمان السيطرة الكاملة على الاستهلاك وإغلاق الباب نهائياً أمام أي تلاعب أو سرقة. ورداً على المخاوف بشأن المساواة بين الاستهلاك السكني والتجاري، طمأنت نائب الوزير أعضاء المجلس بأن القانون يضع فواصل واضحة بين الحالتين؛ حيث يتم تحديد العقوبة وقيمة المحاسبة بناءً على "قدر الأحمال"، مؤكدة وجود تفرقة جوهرية في العقوبات بين الاستهلاك المنزلي المحدود والنشاط التجاري الكثيف. كما شرحت طبيعة "الدعم التكافلي" المعمول به في شرائح الكهرباء، حيث تتبادل الشرائح المختلفة الدعم فيما بينها. وأوضحت أن تكلفة الدعم تمثل الفجوة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع النهائي، لافتة إلى أن قيمة هذا الدعم تصل في بعض الحالات إلى 173 قرشاً لكل كيلووات ساعة، نتيجة الفرق الكبير بين التكلفة الحقيقية والأسعار المخفضة للمواطنين. وفيما يتعلق بهيكلية المرفق، أكدت مشالي أن قطاع الكهرباء لا ينفرد بالخدمة، بل إن مجال الإنتاج بات متاحاً بالكامل أمام الاستثمار الخاص، حيث أن 100% من المشروعات الجديدة تنفذها شركات القطاع الخاص، علاوة على وجود 180 شركة خاصة تعمل بالفعل في قطاع التوزيع بمناطق متنوعة. واختتمت مشالي كلمتها بتأكيد عزم الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء على ملاحقة "المسهلين" لعمليات الاستيلاء على المال العام، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على أن جميع المحاضر يجب أن تكون موثقة ب "الصوت والصورة" لضمان الاعتداد القانوني بها وتحقيق العدالة، وذلك بهدف حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. واستحدث المشرع إجراءات جديدة بهدف تحقيق نظام للتصالح المتكامل يدعم استدامة المرفق ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى. ووفقا للتعديلات المادة 70 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الأتية: 1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. 2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التياري الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. ويلزم المحكموم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإلزامه بإعادة الشئ إلى أصله إن كان لذلك مقتضى. ولا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات. أما المادة (71) التي تتعلق بالمواطنين فقد عمدت إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي مع النص على مضاعفة العقوبة في حالة العودة ، حيث نصت على الحبس لمدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أن بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. كما استحدثت المادة ظرفين مشددين للعقوبة يعكسان تطور الأساليب الإجرامية أو خطورتها، بحسب الأحوال، وهما: وقوع الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع. ارتباط جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي بالجريمة المنصوص عليها في المادة (68) من القانون، وما يترتب على هذا الارتباط من انقطاع التيار الكهربائي، فجعلها المشرع في هذه الحالة جناية عقوبتها السجن. كما ألزمت المادة المحكوم عليه - وجوبًا - برد مثلي قيمة الاستهلاك، إلى جانب سداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله متى كان لذلك مقتض، ضمانا لاسترداد حقوق المرفق كاملة. المادة الثانية تضمنت استحداث مادة جديدة برقم (71) مكرراً)، انطوت على إطار تشريعي متكامل ينظم التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين (70) و (71) الفقرتين الأولى والثانية، ويضع آلية واضحة للتدرج في مقابل التصالح بحسب المرحلة الإجرائية التي بلغتها الدعوى الجنائية. كما يلزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه من المعدات أو المهمات أو الأجهزة إذا نجم عن الجريمة إتلاف، مع وجوب مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود. ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، مع تخويل النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء فترة التنفيذ.