مصر تستضيف الجمعية العمومية ال29 للاتحاد العربي للمحاربين القدماء    الآن.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في محافظة الشرقية الترم الثاني 2025    وزير الصحة: تمويل دراسات الأطباء العليا من صندوق خاص    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    بالصور- شون وصوامع المنيا تستقبل 230 ألف طن قمح ضمن موسم توريد 2025    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    الإحصاء: التضخم في مصر ارتفع ل 13.9% في أبريل مع رفع أسعار الوقود    وزيرة التخطيط والتعاون: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح المجال للقطاع الخاص    العربى للعدل والمساواة يقترح رفع القيمة الإيجارية فى قانون الإيجار القديم    الولايات المتحدة والصين تبدآن جولة مفاوضات في جنيف، فلماذا الآن؟    العراق يقرر إعادة 500 عسكري من باكستان    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    الحكومة المكسيكية تعلن أنها ستقاضي "جوجل" بسبب تغيير اسمها إلى خليج المكسيك    بعد أحداث مباراة سيراميكا.. الزمالك يحيل عواد للتحقيق ويلفت نظر محمد صبحي    أول تحرك من الداخلية على فيديو سحل وسرقة شاب ب"تروسيكل" في الدقهلية    رياح معتدلة ورطوبة مرتفعة.. ارتفاع درجات الحرارة في مطروح    24 يونيو.. الحكم على المتهمين بقضية "خلية المرج الثالثة"    إنجي علاء تروي موقفين عن بوسي شلبي بعد أزمتها مع ورثة محمود عبدالعزيز    عمرو الفقى ومحمد حبيب بجنازة زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    مستشار الرئيس: الدعم الرئاسي للطب ليس ماديا فقط.. والطبيب هو العمود الفقري للمنظومة    أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. أفضل طريقة للحفاظ على الخبز لأطول فترة ممكنة    5 أطعمة تحصّن عينيك من مضاعفات السكري الخطيرة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان فى البدارى    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض ال "152 مليون جنيه" لصاحب هدف الحسم في بيراميدز    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    سعر اللحوم الحمراء اليوم السبت 10 مايو    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص المرسوم بقانون لتجريم الاعتصام والتجمهر
نشر في بوابة الأهرام يوم 24 - 03 - 2011

أرسل مجلس الوزراء المرسوم بقانون، الذي يجرم الاعتصام والتجمهر بما يضر بسير العمل ويضر بالمصالح العامة أو الخاصة، وتضمن القانون فرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه، ضد مستخدمي العنف، أو مرتكبي جريمة تخريب الإنتاج، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
وأكد مجلس الوزراء من جديد ضرورة الإيقاف الفورى لكل أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية، خاصةأن المجلس قد تلقى كماً هائلاً من المطالب بالطرق القانونية وتم الاستجابة لها ، وتجرى دراسة المطالبات الأخرى، وسبل الاستجابة لها.
وأشار المجلس إلي أن هناك سعياً من الحكومة في إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجور، التى تمثل الأساس لكل المطالب الفئوية الحالية.
من جانبه صرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون، الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن الاحتجاجات والاعتصامات أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارئ لا يتافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى حرية التعبير، حيث أنه لا يجرم أى وسيلة للتعبير عن الرأى بطرق سلمية لا تعطل العمل والإنتاج ولا تقر استخدام العنف ولا تضر بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
وقال إن مرسوم القانون تم إرسالة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة عليه، وقال إن القانون يتم تطبيقه إذا ترتب على هذه الوقفات أو الاعتصامات أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة، أو إحدى جهات العمل الخاص عن أداء عملها.
وقال راضي إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا استخدم الجانى القوة أو العنف، أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام، أو إلحاق الضرر بالأفراد والأماكن العامة.
وفيما يلي نص مرسوم القانون، الذي أرسله مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
1) يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.
2) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.
3) ويعاقب بالحبس والغرامة التى لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.