أكد الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء الاربعاء وتم إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجرم حالات الاحتجاج أو الإعتصام أو التجمهر أثناء سريان حالة الطوارىء إذا ترتب على هذه الوقفات أوالإعتصامات أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العام والخاص عن اداء عملها. وقال المتحدث إن هذا العقاب عن تلك الجرائم إذا إستخدام الجانى القوة أو العنف أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو الاخلال بالنظام العام أو الحاق الضرر بالافراد أو الأمكان العامة. وأضاف أن مشروع المرسوم يجرم أيضا التحريض أو الدعوة للافعال السابقة، موضحا أن هذا المرسوم لايتنافى مع الحق الدستورى للمواطنين فى حرية التعبير حيث ايجرم أية وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية لاتعطل العمل أو استخدام العنف أو لاتضر بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي. وأشار المتحدث إلى أنه ينتظر أن يصدر المرسوم بقانون خلال ساعات بعد إقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد المجلس ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أنواع التظاهرات والإضرابات الفئوية المنتشرة على مستوى الجمهورية خاصة أن المجلس قد تلقى كما هائلا من المطالب بالطرق القانونية وتم الإستجابة لها، وتجرى دراسة المطالبات الأخرى وسبل الإستجابة لها خاصة وأن هناك سعيا من الحكومة فى إعداد إطار متكامل للتعامل مع سياسات التشغيل والأجورالتى تمثل الأساس لكافة المطالب الفئوية الحالية وفى هذا الإطار وحيث أن المجلس تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على إستقرار العمل فى قطاعات الدولة كافا المؤسسات العامة أوالخاصة وفى ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة من تاريخها تتطلب حماية أمنها وإقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطى أزمتها الحالية والإستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها . فإن المجلس يعاود التأكيد على رغبته الصادقة فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له بمقتضى الإعلان الدستورى: - يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارىء بوقفة إحتجاجية أو أعتصام أو تجمهر أو شارك فى ذلك بحيث ترتب على تلك الوقفة أو الإعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة أحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عمالها . - تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز خسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا إستخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الإعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أوالمباني أو بالأملاك العامةأو الخاصة أو إحتلالها أو الإستيلاء عليها. - يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو أياية طريقة أخرى من طرق العلانية لأى من الأفعال السابقة.