سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء في توضيح مهم:
لاتجريم لوسائل التعبير عن الرأي بطرق سلمية طالما لم تعطل العمل والانتاج
أو تستخدم العنف ولا تضر بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي
في توضيح مهم أكد مجلس الوزراء ان المرسوم بقانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن حالات الاحتجاج والاعتصام أو التجمهر اثناء سريان حالة الطوارئ لايتافني مع الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير حيث انه لايجرم اي وسيلة للتعبير عن الرأي بطرق سلمية لاتعطل العمل والانتاج أو استخدام العنف ولا تضر بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي. وقال الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القانون يتم تطبيقه اذا ترتب علي هذه الوقفات او الاعتصامات او التجمهور منع او تعطيل او اعاقة احدي مؤسسات الدولة او السلطات العامة او احدي جهات العمل الخاص عن اداء عملها وقال ان هذا العقاب عن تلك الجرائم اذا استخدم الجاني القوة او العنف او اذا ترتب علي الجريمة تخريب احدي وسائل الانتاج او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الحاق الضرر بالأفراد والأماكن العامة. وفيما يلي نص مرسوم القانون, الذي أرسله مجلس الوزراء إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاقراره: 1 يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطواريء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث ترتب علي تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها. 2 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها. 3 ويعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخري من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة.