عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة، اجتماعًا استمر أكثر من 5 ساعات مساء اليوم الأربعاء، اعتمد خلاله الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين. وكذلك مشروع تعديل قانون سوق المال، لإلغاء "الأسهم لحامله" وذلك ضمن جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال. وناقش المجلس كذلك بحضور المستشارين القانونيين للهيئة، الآثار القانونية المترتبة على إقرار التعديلات الدستورية الجديدة وما يستدعيه ذلك من تعديلات على القانون الخاص بالهيئة فى ظل النص على استقلاليتها الفنية والمالية والإدارية، وفى إطار تنظيم الدستور لكيفية تعيين رئيس الهيئة. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن قواعد القيد الجديدة التى تم إقرارها والتى ستسرى اعتبارًا من الأول من فبراير المقبل، تمثل نقلة نوعية لسوق المال فى مصر، وجاءت بعد عمل مكثف من خبراء الهيئة وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق. وتتضمن التعديلات شروطًا جديدة للقيد، تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية، وجدية مشروعات الشركة، والتى تتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد– في ما يخص تلك الحالات الاستثنائية- بكامل مساهمته فى رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة، التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة. وتضمنت التعديلات إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات فى الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة، للنظر فى تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسى بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليًا. ومن جانبه، أشار دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، إلى أن القواعد المنظمة لأعمال الوساطة فى التأمين، جاءت استجابة لسوق التأمين وبعد التشاور مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين والاتحاد المصرى لشركات التأمين وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية للتأمين التى شكلتها الهيئة. وتتناول تلك القواعد، شروط مزاولة وسيط التأمين أو إعادة التأمين سواء الشخص الطبيعى أو الاعتبارى والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم، وكذلك تنظم قواعد اتفاقيات خطوط الربط الإلكترونى وكذا ما يرتبط بإعلانات الوسطاء وغيرها من الأنشطة الترويجية.