رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي شركة جنرال موتورز مصر، التي تطالب فيها بعدم مطالبة مصلحة الضرائب لها بأي مستحقات ضريبية عن ضريبة القيم المنقولة وإلغاء الوعاء الضريبي من عام 94 حتى 97 لأنها حاصلة علي إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات. ردت عليها المحكمة أن هذه الإعفاءات قد تم إلغاؤها وأكدت أن أي إعفاء ضريبي لابد أن يكون بنص قانوني واضح لا يقبل التأويل . وذكرت الشركة ردا في مذكرتها الدفاعية: إنها أسست طبقًا للمادة 15 من القانون 230 لسنة 89 وتتمتع بالإعفاء الضريبي لأنها تأسست في ظل القانون 43 لسنة 74 الخاص برأس المال العربي الأجنبي لأن نشاطها بدأ في 12 أغسطس 85 في مدينة 6 أكتوبر وتتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات أي من أول يناير 86 حتى 31 ديسمبر 95 ونظراً لقيامها بإحداث تطورات وتوسعات في مشروعها فإنها تتمتع بالإعفاء النسبي لعامي 96 '97 وادعت أن هذا الإعفاء ساري المفعول في ظل القانون 157 لسنة 81 وأيضاً القانون 230 لسنة 89. اختتمت المحكمة قائلة : إن العاملين في هذه الشركة تخضع مرتباتهم للضريبة وأن الاستثناء يكون بنص قانوني صريح .. لذا أمرت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإعفاء هذه الشركة من دفع الضرائب وألزمتها بالسداد وفقًا للتقرير الذي توصلت إليه لجنة الطعن .