شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة يواصلان الضغط لوقف العدوان على غزة    إيتيدا تعزز حضورها بالمحافظات عبر الملتقى التوظيفي الثامن عشر ببني سويف    رئيس مياه الأقصر يتفقد محطة معالجة الدبابية ويتابع شبكات الصرف الصحي في المساوية    140 مليار دولار صادرات بعد 5 سنوات    روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع جامايكا    الإضراب العام لأجل غزة يغلق الموانئ في إيطاليا    يونيسف: مقتل 11 طفلا في غارة بطائرة مسيرة على مسجد بالفاشر السودانية    نادي الزهور يحدد موعد إجراء الانتخابات ومناقشة الميزانية    أليو ديانج يوافق على تجديد عقده مع الأهلي.. جلسة بعد القمة لحسم التفاصيل    حيرة فى الأهلى بسبب المدرب الأجنبى    برشلونة يعلن إصابة فيرمين لوبيز ويحدد مدة غيابه    منع المطربة بوسى من السفر    مسلم يعلن انفصاله عن زوجته.. «حسبي الله في اللي كان السبب»    من هم ال70 ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ رمضان عبد المعز يوضح    في الخريف.. علامات تكشف إصابتك بحساسية الأنف    جامعة كفر الشيخ تبحث مع نائب وزير الصحة تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025–2027    في لقاء حصري... عمرو سليمان يتحدث عن مستقبل الاستثمار العقاري في مصر    أول رد من أرملة إبراهيم شيكا على رغبة وفاء عامر في استرداد شقتها    حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم جامعة الفيوم.. صور    الحبس 6 أشهر لصانعة المحتوى أم سجدة في اتهامها بالاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية    بحضور وكيل الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف.. نقابة الأشراف تُحيي ذكرى المولد النبوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22سبتمبر2025 في المنيا    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعاطي المخدرات أسفل أحد العقارات بالقاهرة    السفير سيف قنديل: النسخة الخامسة من منتدى أسوان ستضم دوائر رجال الأعمال والمؤسسات الإنسانية    ضبط 13 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي    الرئيس السيسي يقرر العفو عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين    المدينة التي يجتاحها جيش الاحتلال.. إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنة ناحل عوز    وسط فرحة الطلاب.. محافظ المنوفية يفتتح مدرستين ببروى وبكفر القلشى للتعليم الأساسي    طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء معتدلة ودرجات الحرارة العظمى تسجل 30 درجة مئوية    عبد الله السعيد: أتمنى تتويج منتخب مصر بكأس الأمم وجاهز للعودة إذا طُلب مني    قبل 24 ساعة من اللقاء... أزمة في بث مباراة أهلي جدة وبيراميدز فضائيا    20.9% تراجعا فى أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومي والقطاع العام- الأعمال العام خلال 2024    إنجاز جديد لجامعة بنها بمؤشر نيتشر للأبحاث العلمية Nature Index    عميد معهد الفراعنة: اكتشفنا واقعة انتحال صفة رمضان صبحى بالامتحانات صدفة    مصرع فتاة وإصابة 6 في تصادم ميكروباصين بطريق العوايد بالإسكندرية    ضبط 6 آلاف علبة جبنة فاسدة داخل مخزن خلال حملة تموينية في الأقصر    بالصور - محافظ أسوان يتفقد 1540 مدرسة استعدادًا للعام الدراسي    رابط التقديم على وظائف بنك مصر 2025 لخدمة العملاء.. متاح الآن بدون خبرة    ب "التايجر".. ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    متحدث فتح للقاهرة الإخبارية: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لحظة تاريخية فارقة    أمير كرارة: معايا صورة ل هنا الزاهد ممكن تدمرها لو نزلتها    بمشاركة نرمين الفقي وراجح داوود وإيهاب فهمي.. تعرف على لجان تحكيم مهرجان الغردقة الدورة الثالثة    هينسحبوا تمامًا.. 3 أبراج لا تقبل العلاقات السامة «التوكسيك»    "طلاب من أجل مصر" ترحب بدفعة طب الجديدة بجامعة بورسعيد الأهلية (صور)    عاجل- قراران جمهوريان بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية وتخصيص أراضٍ للتنمية الصناعية    اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. ووالدتهما: بشكر الرئيس السيسي    العوارى: ما يحدث للأبرياء من تدمير منازلهم لا يمت بصلة للأخلاق التي جاء بها الأنبياء جميعا    تأييد تغريم غادة والي 10 آلاف جنيه في سرقة رسومات فنان روسي    "البحوث الزراعية" ينظم المنتدى العلمي الأول حول تطبيقات الإدارة المتكاملة    رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا عن مؤشرات الأداء بمستشفيات قصر العيني    وزارة الصحة: تقديم 17 ألف خدمة طبية في طب نفس المسنين    تحذير من أدوية البرد للأطفال دون وصفة طبية    أكثر اللاعبين حصدا للكرة الذهبية عبر التاريخ    موعد أذان الظهر ليوم الإثنين ودعاء النبي عند ختم الصلاة    بعد الظهور الأول لهما.. ماذا قال ترامب عن لقائه ب ماسك؟    الدوري المصري بشكل حصري على "أبليكشن ON APP".. تعرف على طريقة تحميل التطبيق    خلال لقائه مع نظيره الكويتي .. وزير الخارجية يؤكد رفض مصر القاطع لأي محاولات للمساس بأمن واستقرار الخليج    أحمد العوضي: لو هتجوز مش هقول.. ومشغول بمسلسل «علي كلاي» لرمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان مشترك ل 17 منظمة حقوقية: مشروع قانون التظاهر يهدر حق المصريين في الإضراب والاعتصام ويُشرع لقتلهم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 10 - 2013

تحالفت 17 منظمة حقوقية وأصدرت بيانًا مشتركًا أدنت فيه مشروع قانون "الحق في التظاهر" وأعربت عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
وأعتبرت المشروع بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان. إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق بالاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين.
أضاف البيان أنه للأسف، وافق رئيس وأغلبية مجلس الوزراء على المشروع في 9 أكتوبر، وأُحيل لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره. تدعو تلك المنظمات تدعو رئيس الجمهورية لعدم اعتماد القانون، فإنها تؤكد على تقديرها لموقف الوزراء الذين صوتوا ضد هذا المشروع، و انحازوا لاحترام الحق في التجمع السلمي كحق أساسي من حقوق الإنسان. كما تبدي استهجانها؛ لكون رئيس وبعض أعضاء الحكومة، الذين تولوا مناصبهم بسبب ممارسة المصريين لحقهم في التجمع السلمي، صاروا يرون الآن أن هذا الحق شر لا بد من منعه، والتصدي له بكافة الوسائل القمعية والقانونية؛ فوافقوا على مشروع قانون يستمد فلسفته من قوانين تم سَنها بعهد الاحتلال البريطاني لمصر والإخوان المسلمين.
أشار البيان، أن مشروع القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى "تأمينها"، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة. بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز.
إن هذا القانون يقيد انعقاد كل الندوات والاجتماعات السياسية والثقافية والفكرية والفنية التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون –وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني– لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون. كما إنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة.
تباع البيان.. اهتم مشروع القانون بوضع قيود صارمة على المنظمين للاجتماع أو للمظاهرة، بينما وضع قيودًا فضفاضة على استخدام رجال الأمن للقوة المفرطة، لا تتناسب مع الأفعال التي قد يرتكبها بعض المتظاهرين أو المجتمعين. فقد أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، –رغم أنها قد تؤدي للوفاة– حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبًا وقذفًا. إن ارتكاب أحد أو بعض الأفراد المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع لإحدى الجرائم، لا يبرر الفض أو استخدام القوة المميتة، وفرض عقاب جماعي على أغلبية المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع.
استحدث مشروع القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن الممتلكات. إن الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة مدانة، إلا إن إباحة القتل دفاعًا عن تلك الممتلكات جريمة لا يمكن تبريرها حتى بقانون، فضلاً عن تعارضها مع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من قِبل القائمين على إنفاذ القانون، والتي تُقيِّد بشكل صارم استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة، بحالة وجود تهديد وشيك على الحياة أو بالإصابة البالغة فقط، أو لحماية أرواح الآخرين.
على الرغم من أن مشروع القانون الجديد نص على تنظيم المظاهرة بالإخطار، إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم أسماها مشروع القانون "جدية"، تستند على اعتبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونًا، مثل النظام العام أو الأمن العام، وألقى بعبء الطعن قضائيًا على هذا الاعتراض على عاتق منظمي المظاهرة. مما يعني مزيدًا من العراقيل وتعقيد الإجراءات على من يرغب في تنظيم ندوة –حتى لو كانت محدودة العدد– أو مظاهرة أو حتى موكب انتخابي، ويُحول مفهوم الإخطار ليكون بنظام التصريح. كما أن مشروع القانون نص على أن يتم تقديم "الإخطار" قبلها بسبعة أيام عمل، وهي مدة طويلة جدًا تُقيِّد تفاعل المصريين مع الأحداث الجارية.
أفرد مشروع القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن اعتصم المجتمعون أو المتظاهرون في مكان الاجتماع أو المظاهرة، أو إذا أخلوا بالنظام العام أو عطلوا حركة المرور. مما يعني أن من سيتظاهر بغرض المطالبة بزيادة راتبه، أو بسبب فصله تعسفيًا –دون أن يقدم إخطارًا– قد يجد نفسه مضطرًا لدفع غرامة مئة ألف جنيه فضلاً عن إمكانية حبسه. كما أن الجرائم الواردة في هذه المادة جرائم غير واضحة. فمن ناحية لا يمكن تعريف النظام العام على وجه الدقة، والذي تستوجب مخالفته الحبس لمدة خمسة أعوام.
أما تعطيل حركة المرور فلا يتصور ألا تعطل المظاهرات –حتى محدودة العدد– حركة المرور، رغم أن مشروع القانون ألزم المتظاهرين بالإخطار، مما يستوجب أن تقوم وزارة الداخلية بتغيير مسارات المرور والإعلان عن المسارات الجديدة حتى لا تتأثر حركة المرور!
عاقب مشروع القانون بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء معالم الوجه أثناء الاجتماع أو المظاهرة، والغريب في هذه المادة أنها اعتبرت مجرد ارتداء أقنعة جريمة تستوجب هذه العقوبة القاسية!
وضع مشروع القانون قيودًا على أماكن الاجتماعات والتظاهرات، وذلك بنصه على حرم لا يقل عن 100 متر ولا يزيد عن 300 متر أمام بعض المنشآت. ما يعني في التطبيق العملي، في المدن المصرية المكتظة بالمباني المتلاصقة، أن تكون الاجتماعات والمظاهرات بعيدة تمامًا عن مرأى ومسمع الجهات المستهدفة بالمظاهرة أو بالاحتجاج.
كما منح مشروع القانون لكل محافظ الحق في أن يضيف أماكن جديدة ينطبق عليها مفهوم الحرم، ويحظر بالتالي التظاهر بالقرب منها.
لقد كان يتعين على واضعي مشروع القانون الاهتمام بوضع الضمانات لضمان ممارسة حق التجمع السلمي، ووضع المزيد من القيود على السلطات الأمنية حتى لا تعرقل هذا الحق، كما كان يجب احترام التزامات مصر الدولية والمعايير الدولية ذات الصلة.
حسب البيان، فإن تلك المنظمات ترى أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما، وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات. منذ 25 يناير 2011 شهدت أغلب التجمعات والمظاهرات التي قام بها المصريون استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، مثلما حدث في مذبحة ماسبيرو أكتوبر 2011، وشارع محمد محمود نوفمبر 2011، وأمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وأمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وفي السويس وبورسعيد يناير 2013، وخلال فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013، ومظاهرات 6 أكتوبر 2013. في تلك الأحداث راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن دون إجراء تحقيقات جدية أو إدانات قضائية لأغلب مرتكبيها أو المسئولين عنها، رغم مرور فترة طويلة على بعضها.
إن التظاهرات والإضرابات المتواصلة في ميادين مصر منذ عدة سنوات، تعبير عن أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لذا فإنها تحتاج إلى حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وليس حلولاً أمنية أو مزيدًا من التشريعات القمعية. إن أي مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي يجب أن يضع في اعتباره أن أداء وممارسات قوات الأمن في مصر، قبل وبعد الثورة، كفيلة بإحالة أفضل قوانين التظاهر في العالم إلى حقل خصب للانتهاكات والجرائم عند الممارسة.
وكان من الأجدر بالحكومة المؤقتة حسب توصيف البيان، أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.
اعتبرت تلك المنظمات أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى أعلنت الحكومة عن اعتزامها إصدارها على وجه السرعة، بمثابة دمج الطارئ والاستثنائي بالقانون العادي، بحيث تترسخ فلسفة الطوارئ في التشريع المصري. وبهذا المعنى فمشروع القانون، وغيره أخطر من حالة الطوارئ (المؤقتة)، لأنها تستهدف تطبيع حالة الطوارئ وتحويلها إلى حالة دائمة.
والمنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ الائتلاف المصري لحقوق الطفل؛ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف؛ مركز حابي للحقوق البيئية؛ مركز هشام مبارك للقانون؛ مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)؛ مصريون ضد التمييز الديني؛ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي؛ المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ مؤسسة قضايا المرأة المصرية؛ نظرة للدراسات النسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.