رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العراقية يلتقي وفد الأمم المتحدة    انتخابات النواب 2025.. فتح اللجان وبدء عملية التصويت في اليوم الثاني بمطروح    وزير الكهرباء: 45 مليار جنيه حجم الاستثمارات لتحديث الشبكة الموحدة وخفض الفقد الفنى    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    يضم «17 مسؤولا حكوميا».. وفد مصري يشارك في ورشة عمل «تبادل الخبرات بالتنمية الاقتصادية» في الصين    وزير الكهرباء يترأس اجتماع الجمعية العامة ويعلن عن استثمارات ب 45 مليار جنيه    وزير الري: أي تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلبًا على قدرته في إمرار التصرفات المائية    سيناريو تقسيم غزة، رويترز تكشف تفاصيل جديدة    سكرتير مجلس الأمن الروسى: ملتزمون بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر    فايننشال تايمز: إنشاء وحدة مخابرات أوروبية تقودها فون دير لاين    استياء داخل المنتخب، استبعاد لامين يامال من معسكر إسبانيا    توروب يجهز برنامج الإعداد لمواجهة شبية القبائل بدوري الأبطال    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    الكاف يجري تعديلًا في موعد مباراة زيسكو الزامبي والمصري بالكونفيدرالية    دي لورنتيس يجدد ثقته في كونتي رغم استمرار التوتر داخل نابولي    بالفيديو.. سعد الصغير في انتظار جثمان إسماعيل الليثي لأداء صلاة الجنازة عليه    تعليم الشرقية تعاقب مدير مدرسة بعد واقعة «المشرط»، وأسرة الطالب المصاب تكشف تفاصيل مأساوية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11-11-2025 على البلاد    إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات "النواب" ببني سويف.. صور    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 ميكروباصات بطريق سندوب أجا| صور    اليوم.. الحكم على متهم ب«أحداث عنف عين شمس»    مصطفى كامل وعبدالباسط حمودة أول الحضور لتشييع جثمان إسماعيل الليثي (صور)    بيت الغناء يستعيد سحر "منيب" في صالون مقامات    أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"    نانسي عجرم تشعل أجواء «معكم منى الشاذلي» على مدار حلقتين    مشاركة إيجابية فى قنا باليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب.. فيديو    ينطلق غدًا، الصحة تكشف نتائج النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والتنمية لPHDC 2025    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5064 مكالمة خلال أكتوبر 2025 بنسبة استجابة 100%    الرعاية الصحية: إجراء 31 مليون فحص معملي متقدم بمحافظات التأمين الصحي الشامل    الرئيس السوري يستبعد الانضمام لاتفاقيات أبراهام ويأمل باتفاق أمني    ننشر اسماء 7 مصابين في تصادم 4 سيارات على طريق المنصورة - ميت غمر    «أوتشا» يحذر من تفاقم الأزمة فى شمال دارفور مع استمرار العنف والنزوح    الثلاثاء 11 نوفمبر 2025.. البورصة ترتفع ب 0.28% فى بداية تعاملات اليوم    عبد الحميد عصمت: خط مياه جديد لقرية السلام وبحث مشكلة صرف القنطرة الجديدة    "طلاب ومعلمون وقادة" في مسيرة "تعليم الإسكندرية" لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب 2025    بطولة 14 نجمًا.. تعرف على الفيلم الأكثر جماهيرية في مصر حاليًا (بالأرقام والتفاصيل)    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    ماذا قدم ماكسيم لوبيز لاعب نادي باريس بعد عرض نفسه على الجزائر    6 أعشاب تغير حياتك بعد الأربعين، تعرفى عليها    الشحات: لا أحد يستطيع التقليل من زيزو.. والسوبر كان «حياة أو موت»    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    «الوطنية للانتخابات»: المشهد الانتخابي عكس حالة من التوافق بين مؤسسات الدولة    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    سوريا تنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش    انتخابات مجلس النواب.. تصويت كبار السن «الأبرز» فى غرب الدلتا    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان مشترك ل 17 منظمة حقوقية: مشروع قانون التظاهر يهدر حق المصريين في الإضراب والاعتصام ويُشرع لقتلهم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 10 - 2013

تحالفت 17 منظمة حقوقية وأصدرت بيانًا مشتركًا أدنت فيه مشروع قانون "الحق في التظاهر" وأعربت عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
وأعتبرت المشروع بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان. إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق بالاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين.
أضاف البيان أنه للأسف، وافق رئيس وأغلبية مجلس الوزراء على المشروع في 9 أكتوبر، وأُحيل لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره. تدعو تلك المنظمات تدعو رئيس الجمهورية لعدم اعتماد القانون، فإنها تؤكد على تقديرها لموقف الوزراء الذين صوتوا ضد هذا المشروع، و انحازوا لاحترام الحق في التجمع السلمي كحق أساسي من حقوق الإنسان. كما تبدي استهجانها؛ لكون رئيس وبعض أعضاء الحكومة، الذين تولوا مناصبهم بسبب ممارسة المصريين لحقهم في التجمع السلمي، صاروا يرون الآن أن هذا الحق شر لا بد من منعه، والتصدي له بكافة الوسائل القمعية والقانونية؛ فوافقوا على مشروع قانون يستمد فلسفته من قوانين تم سَنها بعهد الاحتلال البريطاني لمصر والإخوان المسلمين.
أشار البيان، أن مشروع القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى "تأمينها"، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة. بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز.
إن هذا القانون يقيد انعقاد كل الندوات والاجتماعات السياسية والثقافية والفكرية والفنية التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون –وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني– لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون. كما إنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة.
تباع البيان.. اهتم مشروع القانون بوضع قيود صارمة على المنظمين للاجتماع أو للمظاهرة، بينما وضع قيودًا فضفاضة على استخدام رجال الأمن للقوة المفرطة، لا تتناسب مع الأفعال التي قد يرتكبها بعض المتظاهرين أو المجتمعين. فقد أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، –رغم أنها قد تؤدي للوفاة– حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبًا وقذفًا. إن ارتكاب أحد أو بعض الأفراد المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع لإحدى الجرائم، لا يبرر الفض أو استخدام القوة المميتة، وفرض عقاب جماعي على أغلبية المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع.
استحدث مشروع القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن الممتلكات. إن الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة مدانة، إلا إن إباحة القتل دفاعًا عن تلك الممتلكات جريمة لا يمكن تبريرها حتى بقانون، فضلاً عن تعارضها مع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من قِبل القائمين على إنفاذ القانون، والتي تُقيِّد بشكل صارم استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة، بحالة وجود تهديد وشيك على الحياة أو بالإصابة البالغة فقط، أو لحماية أرواح الآخرين.
على الرغم من أن مشروع القانون الجديد نص على تنظيم المظاهرة بالإخطار، إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم أسماها مشروع القانون "جدية"، تستند على اعتبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونًا، مثل النظام العام أو الأمن العام، وألقى بعبء الطعن قضائيًا على هذا الاعتراض على عاتق منظمي المظاهرة. مما يعني مزيدًا من العراقيل وتعقيد الإجراءات على من يرغب في تنظيم ندوة –حتى لو كانت محدودة العدد– أو مظاهرة أو حتى موكب انتخابي، ويُحول مفهوم الإخطار ليكون بنظام التصريح. كما أن مشروع القانون نص على أن يتم تقديم "الإخطار" قبلها بسبعة أيام عمل، وهي مدة طويلة جدًا تُقيِّد تفاعل المصريين مع الأحداث الجارية.
أفرد مشروع القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن اعتصم المجتمعون أو المتظاهرون في مكان الاجتماع أو المظاهرة، أو إذا أخلوا بالنظام العام أو عطلوا حركة المرور. مما يعني أن من سيتظاهر بغرض المطالبة بزيادة راتبه، أو بسبب فصله تعسفيًا –دون أن يقدم إخطارًا– قد يجد نفسه مضطرًا لدفع غرامة مئة ألف جنيه فضلاً عن إمكانية حبسه. كما أن الجرائم الواردة في هذه المادة جرائم غير واضحة. فمن ناحية لا يمكن تعريف النظام العام على وجه الدقة، والذي تستوجب مخالفته الحبس لمدة خمسة أعوام.
أما تعطيل حركة المرور فلا يتصور ألا تعطل المظاهرات –حتى محدودة العدد– حركة المرور، رغم أن مشروع القانون ألزم المتظاهرين بالإخطار، مما يستوجب أن تقوم وزارة الداخلية بتغيير مسارات المرور والإعلان عن المسارات الجديدة حتى لا تتأثر حركة المرور!
عاقب مشروع القانون بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء معالم الوجه أثناء الاجتماع أو المظاهرة، والغريب في هذه المادة أنها اعتبرت مجرد ارتداء أقنعة جريمة تستوجب هذه العقوبة القاسية!
وضع مشروع القانون قيودًا على أماكن الاجتماعات والتظاهرات، وذلك بنصه على حرم لا يقل عن 100 متر ولا يزيد عن 300 متر أمام بعض المنشآت. ما يعني في التطبيق العملي، في المدن المصرية المكتظة بالمباني المتلاصقة، أن تكون الاجتماعات والمظاهرات بعيدة تمامًا عن مرأى ومسمع الجهات المستهدفة بالمظاهرة أو بالاحتجاج.
كما منح مشروع القانون لكل محافظ الحق في أن يضيف أماكن جديدة ينطبق عليها مفهوم الحرم، ويحظر بالتالي التظاهر بالقرب منها.
لقد كان يتعين على واضعي مشروع القانون الاهتمام بوضع الضمانات لضمان ممارسة حق التجمع السلمي، ووضع المزيد من القيود على السلطات الأمنية حتى لا تعرقل هذا الحق، كما كان يجب احترام التزامات مصر الدولية والمعايير الدولية ذات الصلة.
حسب البيان، فإن تلك المنظمات ترى أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما، وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات. منذ 25 يناير 2011 شهدت أغلب التجمعات والمظاهرات التي قام بها المصريون استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، مثلما حدث في مذبحة ماسبيرو أكتوبر 2011، وشارع محمد محمود نوفمبر 2011، وأمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وأمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وفي السويس وبورسعيد يناير 2013، وخلال فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013، ومظاهرات 6 أكتوبر 2013. في تلك الأحداث راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن دون إجراء تحقيقات جدية أو إدانات قضائية لأغلب مرتكبيها أو المسئولين عنها، رغم مرور فترة طويلة على بعضها.
إن التظاهرات والإضرابات المتواصلة في ميادين مصر منذ عدة سنوات، تعبير عن أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لذا فإنها تحتاج إلى حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وليس حلولاً أمنية أو مزيدًا من التشريعات القمعية. إن أي مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي يجب أن يضع في اعتباره أن أداء وممارسات قوات الأمن في مصر، قبل وبعد الثورة، كفيلة بإحالة أفضل قوانين التظاهر في العالم إلى حقل خصب للانتهاكات والجرائم عند الممارسة.
وكان من الأجدر بالحكومة المؤقتة حسب توصيف البيان، أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.
اعتبرت تلك المنظمات أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى أعلنت الحكومة عن اعتزامها إصدارها على وجه السرعة، بمثابة دمج الطارئ والاستثنائي بالقانون العادي، بحيث تترسخ فلسفة الطوارئ في التشريع المصري. وبهذا المعنى فمشروع القانون، وغيره أخطر من حالة الطوارئ (المؤقتة)، لأنها تستهدف تطبيع حالة الطوارئ وتحويلها إلى حالة دائمة.
والمنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ الائتلاف المصري لحقوق الطفل؛ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف؛ مركز حابي للحقوق البيئية؛ مركز هشام مبارك للقانون؛ مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)؛ مصريون ضد التمييز الديني؛ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي؛ المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ مؤسسة قضايا المرأة المصرية؛ نظرة للدراسات النسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.