نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    في سابقة تاريخية بالبيت الابيض، متحدثة ترامب تكشف عن "أعظم هدية" في عيد الميلاد    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان مشترك ل 17 منظمة حقوقية: مشروع قانون التظاهر يهدر حق المصريين في الإضراب والاعتصام ويُشرع لقتلهم
نشر في بوابة الأهرام يوم 23 - 10 - 2013

تحالفت 17 منظمة حقوقية وأصدرت بيانًا مشتركًا أدنت فيه مشروع قانون "الحق في التظاهر" وأعربت عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون "تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة"، المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر.
وأعتبرت المشروع بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر، الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013؛ بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية، وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان. إلا أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق؛ حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر، بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق بالاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كافة أشكال التجمع السلمي؛ أي أحد أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا تحت حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين.
أضاف البيان أنه للأسف، وافق رئيس وأغلبية مجلس الوزراء على المشروع في 9 أكتوبر، وأُحيل لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره. تدعو تلك المنظمات تدعو رئيس الجمهورية لعدم اعتماد القانون، فإنها تؤكد على تقديرها لموقف الوزراء الذين صوتوا ضد هذا المشروع، و انحازوا لاحترام الحق في التجمع السلمي كحق أساسي من حقوق الإنسان. كما تبدي استهجانها؛ لكون رئيس وبعض أعضاء الحكومة، الذين تولوا مناصبهم بسبب ممارسة المصريين لحقهم في التجمع السلمي، صاروا يرون الآن أن هذا الحق شر لا بد من منعه، والتصدي له بكافة الوسائل القمعية والقانونية؛ فوافقوا على مشروع قانون يستمد فلسفته من قوانين تم سَنها بعهد الاحتلال البريطاني لمصر والإخوان المسلمين.
أشار البيان، أن مشروع القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام، حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى "تأمينها"، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل، حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة. بموجب هذا المشروع يتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية وغيرها، بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة، من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار، بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز.
إن هذا القانون يقيد انعقاد كل الندوات والاجتماعات السياسية والثقافية والفكرية والفنية التي تنظمها الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية وغيرها، ويشكل إهداراً خطيراً للحق في حرية التعبير، كما يُفاقم من خطورة الأمر أن مصر ستشهد في الفترة المقبلة انتخابات برلمانية ورئاسية، إلا أن مشروع القانون –وعلى خلاف القانون رقم 14 لسنة 1923 في عهد الاحتلال البريطاني– لم يستثن الاجتماعات والمواكب الانتخابية من القيود الموجودة في القانون. كما إنه يجرم الحق في الإضراب، ويعاقب عليه بعقوبة تصل إلى خمس سنوات فضلاً عن الغرامة.
تباع البيان.. اهتم مشروع القانون بوضع قيود صارمة على المنظمين للاجتماع أو للمظاهرة، بينما وضع قيودًا فضفاضة على استخدام رجال الأمن للقوة المفرطة، لا تتناسب مع الأفعال التي قد يرتكبها بعض المتظاهرين أو المجتمعين. فقد أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، –رغم أنها قد تؤدي للوفاة– حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبًا وقذفًا. إن ارتكاب أحد أو بعض الأفراد المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع لإحدى الجرائم، لا يبرر الفض أو استخدام القوة المميتة، وفرض عقاب جماعي على أغلبية المشاركين في المظاهرة أو الاجتماع.
استحدث مشروع القانون تعريفًا جديدًا للدفاع الشرعي يتيح استخدام القوة المميتة من قِبل قوات الأمن، وهو الدفاع عن الممتلكات. إن الاعتداء على الممتلكات العامة جريمة مدانة، إلا إن إباحة القتل دفاعًا عن تلك الممتلكات جريمة لا يمكن تبريرها حتى بقانون، فضلاً عن تعارضها مع المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من قِبل القائمين على إنفاذ القانون، والتي تُقيِّد بشكل صارم استخدام الأسلحة النارية والقوة المميتة، بحالة وجود تهديد وشيك على الحياة أو بالإصابة البالغة فقط، أو لحماية أرواح الآخرين.
على الرغم من أن مشروع القانون الجديد نص على تنظيم المظاهرة بالإخطار، إلا أنه أفرغ مضمون الإخطار من معناه، حيث منح وزارة الداخلية حق الاعتراض على الإخطار وفقًا لمزاعم أسماها مشروع القانون "جدية"، تستند على اعتبارات فضفاضة وغير منضبطة قانونًا، مثل النظام العام أو الأمن العام، وألقى بعبء الطعن قضائيًا على هذا الاعتراض على عاتق منظمي المظاهرة. مما يعني مزيدًا من العراقيل وتعقيد الإجراءات على من يرغب في تنظيم ندوة –حتى لو كانت محدودة العدد– أو مظاهرة أو حتى موكب انتخابي، ويُحول مفهوم الإخطار ليكون بنظام التصريح. كما أن مشروع القانون نص على أن يتم تقديم "الإخطار" قبلها بسبعة أيام عمل، وهي مدة طويلة جدًا تُقيِّد تفاعل المصريين مع الأحداث الجارية.
أفرد مشروع القانون عقوبات سالبة للحرية وغرامات قاسية على من يخالفه. فعلى سبيل المثال نص القانون على عقوبة الحبس حتى خمسة أعوام وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إن اعتصم المجتمعون أو المتظاهرون في مكان الاجتماع أو المظاهرة، أو إذا أخلوا بالنظام العام أو عطلوا حركة المرور. مما يعني أن من سيتظاهر بغرض المطالبة بزيادة راتبه، أو بسبب فصله تعسفيًا –دون أن يقدم إخطارًا– قد يجد نفسه مضطرًا لدفع غرامة مئة ألف جنيه فضلاً عن إمكانية حبسه. كما أن الجرائم الواردة في هذه المادة جرائم غير واضحة. فمن ناحية لا يمكن تعريف النظام العام على وجه الدقة، والذي تستوجب مخالفته الحبس لمدة خمسة أعوام.
أما تعطيل حركة المرور فلا يتصور ألا تعطل المظاهرات –حتى محدودة العدد– حركة المرور، رغم أن مشروع القانون ألزم المتظاهرين بالإخطار، مما يستوجب أن تقوم وزارة الداخلية بتغيير مسارات المرور والإعلان عن المسارات الجديدة حتى لا تتأثر حركة المرور!
عاقب مشروع القانون بالحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة قد تصل إلى مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء معالم الوجه أثناء الاجتماع أو المظاهرة، والغريب في هذه المادة أنها اعتبرت مجرد ارتداء أقنعة جريمة تستوجب هذه العقوبة القاسية!
وضع مشروع القانون قيودًا على أماكن الاجتماعات والتظاهرات، وذلك بنصه على حرم لا يقل عن 100 متر ولا يزيد عن 300 متر أمام بعض المنشآت. ما يعني في التطبيق العملي، في المدن المصرية المكتظة بالمباني المتلاصقة، أن تكون الاجتماعات والمظاهرات بعيدة تمامًا عن مرأى ومسمع الجهات المستهدفة بالمظاهرة أو بالاحتجاج.
كما منح مشروع القانون لكل محافظ الحق في أن يضيف أماكن جديدة ينطبق عليها مفهوم الحرم، ويحظر بالتالي التظاهر بالقرب منها.
لقد كان يتعين على واضعي مشروع القانون الاهتمام بوضع الضمانات لضمان ممارسة حق التجمع السلمي، ووضع المزيد من القيود على السلطات الأمنية حتى لا تعرقل هذا الحق، كما كان يجب احترام التزامات مصر الدولية والمعايير الدولية ذات الصلة.
حسب البيان، فإن تلك المنظمات ترى أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما، وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المسائلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات. منذ 25 يناير 2011 شهدت أغلب التجمعات والمظاهرات التي قام بها المصريون استخدام قوات الأمن للقوة المميتة، مثلما حدث في مذبحة ماسبيرو أكتوبر 2011، وشارع محمد محمود نوفمبر 2011، وأمام مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، وأمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، وفي السويس وبورسعيد يناير 2013، وخلال فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013، ومظاهرات 6 أكتوبر 2013. في تلك الأحداث راح ضحيتها ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن دون إجراء تحقيقات جدية أو إدانات قضائية لأغلب مرتكبيها أو المسئولين عنها، رغم مرور فترة طويلة على بعضها.
إن التظاهرات والإضرابات المتواصلة في ميادين مصر منذ عدة سنوات، تعبير عن أسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لذا فإنها تحتاج إلى حلول سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وليس حلولاً أمنية أو مزيدًا من التشريعات القمعية. إن أي مشروع قانون لتنظيم التظاهر السلمي يجب أن يضع في اعتباره أن أداء وممارسات قوات الأمن في مصر، قبل وبعد الثورة، كفيلة بإحالة أفضل قوانين التظاهر في العالم إلى حقل خصب للانتهاكات والجرائم عند الممارسة.
وكان من الأجدر بالحكومة المؤقتة حسب توصيف البيان، أن تنشغل بإصلاح أجهزة الأمن وتعديل قانون الشرطة وفقًا للمعايير الدولية، بدلاً من الانشغال بإعداد قوانين قمعية جديدة، تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعاقب على النوايا وتمنح غطاءً قانونيًا للاعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم وحياتهم.
اعتبرت تلك المنظمات أن مشروع هذا القانون، وقوانين أخرى أعلنت الحكومة عن اعتزامها إصدارها على وجه السرعة، بمثابة دمج الطارئ والاستثنائي بالقانون العادي، بحيث تترسخ فلسفة الطوارئ في التشريع المصري. وبهذا المعنى فمشروع القانون، وغيره أخطر من حالة الطوارئ (المؤقتة)، لأنها تستهدف تطبيع حالة الطوارئ وتحويلها إلى حالة دائمة.
والمنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ الائتلاف المصري لحقوق الطفل؛ الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف؛ مركز حابي للحقوق البيئية؛ مركز هشام مبارك للقانون؛ مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)؛ مصريون ضد التمييز الديني؛ المنظمة العربية للإصلاح الجنائي؛ المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة؛ مؤسسة حرية الفكر والتعبير؛ مؤسسة قضايا المرأة المصرية؛ نظرة للدراسات النسوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.