قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء عملية منفذة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، على الورقة المالية "جولدن تكس للأصواف "وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7، 9. ويتعلق البند السابع بحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها. بينما يتعلق البند التاسع بالقيام منفردا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.